حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430223752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430223752
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439137360 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430223752 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم439137360 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (50) خمسون ريالاً، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغًا وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئًا، ونشاط الشراكة مقهى(...) وقد بدأت الشراكة في 10/ 05/ 1440هـ الموافق 16/ 01/ 2019م، والشركة حاليًا منتهية بسبب أن المدعى عليه لم يلتزم بفتح المشروع (المقهى)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 05/ 1440هـ الموافق 16/ 01/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: 1/ عقد الشراكة المؤرخ في 16/01/2019م، والمبرم بين طرفي الدعوى، مذيل بتوقيع المدعى عليه، 2/ شيكات على مطبوعات مصرف (...) محررة من المدعى عليه إلى المدعية بمبلغ رأس المال، مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/ 08/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى وقبولها، حيث ذكرت المدعية أن الدعوى ابتداءً نظرت بمنصة تراضي ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، والتي تطالب فيها بإرجاع المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه، فأجيب لطلبه، وفي جلسة 18/ 09/ 1443هـ، حضرت المدعية أصالة، ووكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عن سبب عدم إرفاق جوابه، أفاد بأنه أرفقه سابقًا، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن الجواب غير مرفق، وأفاد بأن لديه جواب يود إرفاقه الآن ونصه: (أطلب نسخه من العقد لأن جميع النسخ المبرمة لدى المدعي ولم استلم أي نسخه منه للنظر إلى شرعية العقد، وذلك لاستلامه شيكات بكامل المبلغ ودخوله شريك في الموقع، وأني استلمت مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، على دفعات، وبين كل دفعة مدة استأجرت موقع وشراء معدات الموقع وتجهيز الموقع بالديكورات، والمدعي على اطلاع بجميع ما يخص المشروع في جميع مراحله، وأني خسرت وقتي وجهدي ومالي لنجاح المشروع، ولكن اتضح بعد تجهيز الموقع، أن المؤجر طرف ثاني ولا يملك الحق بالتأجير، ولم أستطيع إصدار ترخيص، وأقامت عليه دعوه في المحكمة العامة، وتم فسخ العقد، وأن المدعي على علم بجميع ما حدث، وعرضه على المدعي بتسليمه المعدات وله الحق بالتصرف بها ولكنه رفض، وأني متضرر مما حدث، وعدم قدرتي على المواصلة لدفعي جميع ما لدي في المشروع، والمدعي لا يريد تحمل الأضرار معي، وعدم حضوري جلسة الصلح كان لظرف صحي، وأرفق لك صك الحكم)، كما أفاد بأن لديه مرفقات، فأفهمته الدائرة بضرورة إرفاقها بطلب إرفاق مذكرة على القضية، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعية بتقديم جوابها على دفع المدعى عليه، وفي تاريخ 14/ 10/ 1443هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: نعم استلمت (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، على دفعات، وقمت بدفع كامل المبلغ مضاف عليه حساب ما تم صرفه في تقرير مراحل المشروع، ولكن لم أستطيع فتح الموقع لأن المؤجر طرف ثاني، الملك الأول (...)، وتم رفض إصدار ترخيص الموقع بحجة وجود أنشطة مماثلة، وكما تم تجهيز كامل الموقع بالديكور ولوحة الموقع والمعدات في المهلة المعطاة من المؤجر، والمدعي على اطلاع بجميع التفاصيل ومراحل التنفيذ، وتم إصدار شيكات ضمان، ولكن المدعي لم يقم بصرف المبلغ، مما أدى إلى ضرر في قيمة المشروع الكلي والنسبة، وتكبد خسارة الموقع وعدم قدرتي على المواصلة ودفع جميع ما لدي في الموقع، وعرضي على المدعي بتسليمه المعدات وتصرفه بها ورفض ذلك، وأنا أطلب من المدعي تحميله نسبة الأضرار التي ترتبها، وكما يمتلك نسبة (50%) وهو شريك إداري ومالي من المشروع، وأن جميع العقود لديه، وأطلبه الآن (30,000) ثلاثون ألف ريالاً لم يدفعها من قيمه الديكورات، ونقل كفالة العمالة، وإصدار الإقامة النظامية لهم، وتوفير سكن لهم قريب الموقع، وتدريبها، وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ، حضرت المدعية أصالة، والمدعى عليه أصالة، وحيث قدم المدعى عليه جوابه من خلال الطلبات بنظام تقاضي بتاريخ 14/10/1443هـ، وبعرض ذلك على المدعية، أفادت بأن المدعى عليه لم يبلغها بتفاصيل المبالغ المسلمة له، وآلية صرفها، وماهي المعدات التي قام بشرائها، والموقع الذي استأجره، وليس لديها أي علم عن محل الشراكة بينهما، كما أفادت بأن المدعى عليه أبلغها بأن عقد إيجار المحل مبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بيناته حال دفعه، وعن مواقع الشراكة بينهما منذ البداية حتى تاريخ هذه الدعوى، كما طلبت منه إحضار ما يثبت خسارته، فاستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ 22/11/1443هـ، ثم تقدم المدعية جوابها المفصل بتاريخ 29/11/1443هـ، ثم يقدم المدعى عليه جوابه بتاريخ 20/12/1443هـ، وفي تاريخ 28/ 11/ 1443هـ، قدمت المدعية مذكرة أفادت فيها: بناء على مذكرة المدعي عليه والذي أفاد فيها بأنه لا يوجد لديه نسخة من عقد الشراكة، فلقد قام هو بنفسه بإحضار العقد بنسختين إلى مقر عملي بأوراق رسمية تخص المؤسسة، وقد تم التوقيع من قبل الطرفين والختم في نفس اللحظة، وتم استلام كل منا نسخته الخاصة، كما أحب أن أنوه بأنه لم يقم بإصدار سجل تجاري يشمل الطرفين (الشريكين/أنا وهو)، كما أنه أقر بأنه قام باستلام المبلغ لتجهيز الديكورات والموقع، عليه فإني أطالب المدعى عليه بإرفاق جميع الفواتير ومصاريف المحل، ولقد ذكر المدعى عليه بأني على علم بكافة التفاصيل، مع العلم بأنه لم يطلعني على القضية التي تخص مشكلته مع مدن إلا بعد الإلحاح عليه، ولم يبدي أسبابه لتأخر افتتاح المشروع إلا بعد مواجهته، وبشأن المعدات يدعي المدعى عليه بأنه عرض علي المعدات لكي أتصرف بها، والرد على قوله أساسًا لا علم لدي بموقع المكان، وعندما تأخر في الرد علي وتأخر في افتتاح المشروع وكان موعد الافتتاح كما ذكر في العقد (45) يومًا، وطالت المدة ثم واجهته قام بتهديدي إن عاودت الاتصال به، وأخبرني بأنه سيعيد المبلغ لوجود شريك آخر لأني أخبرته برغبتي بفض الشراكة، بعدها لم يقم بالتواصل معي نهائيًا، فتواصلت مع والدته وأخبرتها بأن يعاود المدعى عليه الاتصال، مع العلم بأني لم أطلعها على أسرار العمل خوفًا على صحتها، بعدها اتصل بي وقام بالتطاول علي، وأخبرته بأني أريد استعادة المبلغ المدفوع بما أن المشروع لم يتم، ثم استدرجني بقوله انتظري قريبًا الافتتاح، وبعدها بفترة أخبرته برغبتي بفض الشراكة لعدم التزامه، وطلب مني الأوراق والعقود والشيكات لكي يفض الشراكة! ثم قال بأنه سوف يرسل عقد فض شراكة ورفضت الفض حتى يتم إعادة المبلغ لي، فكيف أفض شراكة وأنا لم استلم أرباح ولم استعد المبلغ، واستدرجني بقوله قريبًا الافتتاح مبيت النية حتى انتهت مدة الشيكات، وبعدها أخبرته بأني سأتوجه للبنك لأصرف الشيكات، وقال لي الشيكات منتهية ولا تستطيعين صرفها، وهذا يدل على أنه مبيت النية على أخذ أموالي واستدراجي، ويدعي المدعى عليه في مذكرته بأن جميع العقود لدي، وأنا لا يوجد لدي إلا نسختي الخاصة بي، وقد طلب الأصل مني، وطلب الشيكات ومقابلة الوكيل التابع له أمام أحد البنوك لاستلام الشيكات والعقود مني، ورفضت ذلك لعدم شعوري بالأمان، وطلبت مقابلته شخصيًا، وكما أود أن أنوه بأنه طلب مني توقيع عقد فض شراكة أولاً، ثم طلب مني صور من الشيكات لاستغفالي بتوقيع عقد فض الشراكة قبل صرف المستحقات، ومثبت ذلك في المرفقات، كما ذكر المدعى عليه بأنه قد دفع أكثر من (200,000) مائتا ألف ريالاً، في رسائله على الواتساب في تجهيز المحل واستخراج الرخص ونقل الكفالة وإصدار إقامة العمال، كما ذكر المدعى عليه أنه استأجر سكن للعمال قريب من المحل، لذلك أطالب المدعى عليه بإرفاق صورة من عقد الإيجار (عقد إلكتروني) الخاصة بسكن العمال، وصور من التأشيرات، وصورة من نقل الكفالة، وصورة من إقامة العمال على كفالة المؤسسة (مقهى(...) وعلى رقم السجل التجاري، وحيث إنه قام بتدريب العمال كما ذكر، فإني أطالب بصورة من عقد العمل بين المؤسسة والعامل، كما أطالبه بإرفاق صورة من حساب المؤسسة في البنك، وصورة من شهادة الدفاع المدني والتأمينات، وجميع التصاريح التي تخص المؤسسة، كما أود أن أنوه بأن القضية التي رفعها المدعى عليه ضد مدن قد حكم فيها القاضي بإعادة مبلغ الإيجار وهو (8150) ريالاً، فلم يخبرني المدعى عليه بنص الحكم، ولم يقم المدعى عليه بإعادة ولو جزء بسيط من المبلغ المعاد إليه لإظهار حسن نيته لي، كما أود أن أنوه بأنه ذكر في الواتساب بتاريخ 16 يوليو 2019م، بأنه حول السجل التجاري إلى شركة مع شريك جديد، فإني أطالب المدعى عليه بصورة من سجل الشركة، وصورة من العقد مع الشريك الجديد، ويطالبني المدعى عليه في مذكرته بقيمة تعويض (30,000) ثلاثين ألف ريالاً، وبناء على عقد الشراكة التي بيننا البند العاشر: أن الطرف الثاني لا يتحمل أي مصاريف مستقبلاً، مما ينص على عدم تحملي للخسارة، ولا يحق له المطالبة بأي مبالغ مالية، ونظيرًا لذلك فإني أطالب بناء على الأضرار النفسية والمادية والتي أضرت بمشروعي الآخر وتضييع الوقت والجهد، فإني أطالب بتعويض مالي وقدره (60,000) ستون ألف ريالاً، بالإضافة إلى إعادة المبالغ المذكورة بالشيكات التالية: 1/ شيك رقم (000010) بمبلغ وقدره (18.000) ثمانية عشر ألف ريالاً، 2/ شيك رقم (000009) بمبلغ وقدره (17.000) سبعة عشر ألف ريالاً، 3/ شيك رقم (000007) بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريالاً، 4/ ليصل مجموعة الشيكات لمبلغ وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، كما أود أن أنوه بأنني حاولت التواصل معه بشكل ودي قبل رفع القضية، ولكن قام بحضري من الواتساب والمكالمات وذلك بتاريخ 13 يناير 2020م، وكذلك حاولت عمل عقد جديد عن التأخير وذلك في تاريخ 16 يوليو 2019م، ومع ذلك لم يستجب لذلك، وقمت برفع القضية في المحكمة العامة، ومع ذلك لم يحضر جلسة الصلح بحجة ظرف صحي، وتم تحويلها إلى المحكمة التجارية ومع ذلك لم يحضر جلسة الصلح بحجة ظرف صحي، فقد كانت رغبتي في جلسة الصلح أن يتم استعادة المبالغ على ثلاثة دفعات تيسيرًا له لأنه بحسبة ابني ولا أريد مضرته، ولقد توجهت إلى المحكمة التجارية في نهاية المطاف لإنصافي وأخذ حقي، وقد تم إرفاق بعض الصور من الرسائل على الواتساب والرسائل النصية، وفي تاريخ 25/ 12/ 1443هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/ فيما يخص العقد أطلب من المدعية حلف اليمين بأنها قامت بتسليمي نسختي، ثانيًا/ الأصل في الشراكة الربح والخسارة، ولكن ما حدث خارج عن إرادتي، وشرحت لك ذلك سابقًا، وأنا لم أقصر بشيء، بل اجتهد لنجاح المشروع، وبذلت كل جهدي، وأنتِ لم تقومي بأي شيء، أو قدمتي المساعدة أو النصح مما تحملت كل التعب لوحدي، وفيما يخص عدم علمك بما حدث، فإنه مذكور في رسائلك المرفقة أنك على علم، وجلسات المحكمة العامة جميعها تم حضوري ومذكور ذك في محضر الضبط، وفيما يخص قولك أني أهدد غير صحيح، بل أنبهك لكي لا يتدخل طرف ليس له صلاحية، وأرفق لكم المشتريات والصيانة، المشتريات (4822.54) ريالاً، صيانة الموقع (61.200) ريالاً، صيانة السيارة وتبديل القير (8000) ريالاً، وخربات في التحميل، كما أنه تم تركيب تكييف، وشراء مواد أخرى ولكن لم يتم ذكرها لعدم وجود الفواتير ولا أتذكر المبلغ بالضبط، وأغلب الفواتير لم أكن أحتفظ بها، لأن النية كانت إذا خسر الموقع ولم يجني أرباح فسأتحملها، ولكن ما حدث كان خارج عن إرادتي، وأطلب عن تعبي ومجهودي في الموقع والتنسيق طول مدة المشروع والمتابعة والتعديل والترتيب وغيرها (60,000) ستون ألف ريالاً، قيمة مصاريف وبدل الموصلات والبحث وإحضار المعدات من الأسواق والمواقع الإلكترونية، وخسرت وقتي ومجهودي لنجاح المشروع وإدارته، وإجمالي خسارتي (134,022,54) ريالاً، وفي جلسة 18/ 01/ 1444هـ، حضرت المدعية أصالة، والمدعى عليه أصالة، وحيث قدم كل طرف ما طلب منه في الجلسة الماضية من مذكرات وفق المدد المحددة، وبعد دراسة الدائرة لما قدمه كل طرف، طلبت الدائرة من المدعى عليه بيان مفصلاً لما أنفقه في محل الشراكة، وتقديم ما يثبت ذلك، وذلك بتاريخ 04/02/1444هـ، فاستعد بذلك، كما أمهلت الدائرة المدعى عليه للاطلاع على ما يقدمه المدعي وتقديم جوابه بتاريخ 11/02/1444هـ، وفي تاريخ 08/ 02/ 1444هـ، أرفق المدعى عليه عقد تنفيذ أعمال صيانة الموقع، والمقدره بمبلغ وقدره (56700) ريالاً، وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث اكتفى الأطراف بما سبق تقديمه، عليه رأت الدائرة إحالة القضية إلى خبير محاسبي للاطلاع على كافة التعامل بين الطرفين، وعلى رأس المال المدفوع منهما، وعلى الخسائر التي يدعيها المدعى عليه، وتقديم تقرير يبين ما لكل طرف باتجاه الآخر، وبعرض ذلك على الطرفين وافقا على ندب الخبير، عليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة، وفي جلسة 16/ 03/ 1444هـ، حضرت المدعية أصالة، وحضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث إن الدائرة أقرت سلفًا بإحالة القضية إلى خبير، الأمر الذي تعدل فيه عن هذا القرار، وسألت الدائرة المدعى عليه عن المحلات التي يملكها، فذكر أن لديه ثلاث سجلات تجارية لثلاث محلات تجارية متنوعة، وسألته الدائرة عن الرسائل النصية في تطبيق (الواتساب) بينه وبين المدعية على رقمه (...)، فذكر بأنه لا يذكر مضمون هذه الرسائل، لكن هذا الرقم يعود إليه، فسألته الدائرة عن وعده للمدعية بإعادة مبلغ الشراكة كما هو في رسائل الواتساب بينهما، فذكر بأن هذا قبل تعديل المحل، وبسؤاله هل لديه بينات إضافية فاستمهل لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها حضوريًا للمحكمة، وتفصيل كافة ما يثبت خسارته، وذلك بتاريخ 20/03/1444هـ، كما أفهمته الدائرة بأنه لن يقبل منه أي بينة بعد ذلك، فاستعد لذلك، وبعرض ذلك على المدعية أحالت إلى ما قدمته في مذكراتها السابقة، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 23/ 03/ 1444هـ، قدمت المدعية مذكرة أفادت فيها: بناء على إرفاق المدعى عليه لفواتير صيانة محل بمبلغ وقدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريالاً، وعلى ذلك فإني أطالب بحضـور وكيل صاحب العقار (...)، للسجل التجاري رقم (...) ورقم (...) ورقم هويته (...)، المذكور اسمه في القضية السابقة بصك رقم (411407617) وتاريخ 18/ 11/ 1441هـ، أو من ينوب عن الشركة (...)، والتي قام المدعي عليه (...) برفع قضية ضدهم، وذلك لاستعادة مبلغ الإيجار منهم، وذلك لرغبتي في التحقق من صيانة المحل وتجهيزه وتشغيله والتحقق من مدى صحة الفواتير المرفقة، وقد ذكر المدعى عليه في القضية المرفوعة على الشركة (...) بأنه قد خسر مبلغ الإيجار وقيمته (8150) ريالاً، وقد قام برفع قضية على الطرف الآخر لاستعادة خسائره لرفض هيئة (...) بمنحه رخصة تشغيل محل، فكيف يقوم بأعمال صيانة ولم يمنح له الأذن أساسًا في تشغيل المحل، وقد ذكر المدعى عليه ذلك في الصـك المرفق، وقد طالب(...) في الصـك السـابق بفسخ العقد المبرم برقم (30432) واستعادة المبلغ المدفوع بسبب (عدم الانتفاع به)، وكان طلبه (فسخ عقد)، ولم يكن تعويضًا للخسائر التي تكبدها في صيانة المحل على حسب قوله، مما يدل على عدم صحة قوله بعمل صيانة للمحل، فإن كان قد خسر مبلغ وقدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريالاً، لماذا لم يقم بطرحها في القضية، حيث إنها تعد من الخسارة أيضًـا، ولماذا طالب بالفسخ فقط ولم يطالب بالتعويض عن الخسارة، بالرغم من أنه حق له بسبب بطلان العقد، وقد حكمت المحكمة قطعيًا باستعادة المبلغ الذي خسره هو (8150) ريالاً، إذًا لماذا لم يطالب بقيمة خسارة الصيانة، لأن العقد باطل، وقد كان نص الحكم كالتالي: (من أجل ذلك فقد حكمت المحكمة بفسخ عقد الأجرة رقم 30432 بين المتداعين، وألزمت المدعى عليه أن يرد للمدعي كامل المبلغ الذي استلمه منه وهو مبلغ 8150 ريالاً)، مع العلم بأنه لم يصلني منه ولو جزء من المبلغ المعاد له من قيمة الإيجار لإظهار حسن نواياه، وقد ذكر (...) في قضيته رقم (411407617) الصفحة الثالثة بأنه قام بإرسال بريد إلكتروني إلى إدارة مدن يطالب فيها الإدارة بذكر السبب في رفض طلب الترخيص على المحل، مما يدل على عدم منحه الإذن من الأساس في مزاولة النشـاط، فكيف يقوم بالصيانة وتركيب اللوحات ولم يصدر له ترخيص مزاولة نشاط، وهذا مخالف لما ذكره المدعى عليه بأن قيمة الخسارة (56,000) ستة وخمسون ألف ريالاً، وقد استعاد منها (8150) ريالاً، وهي قيمة الإيجار، إذًا أين هو المتبقي من مبلغ رأس مال المشروع البالغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريالاً، إذ أن المبلغ المتبقي (102,000) مائة وألفا ريالاً، معنى ذلك بأنه لم يدفع حصته البالغة (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً كما ادعى، لذلك فإنه قد استلم أموالي وقدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وتم تبديدها دون أن يقوم بدفع حصـته بناء على العقد المبرم بيننا، وكأنه بذلك قد خرج من المشـروع بدون أي خسائر عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار بتضارب أقواله في ما يخص قيمة الخسائر التي تكبدها في مذكراته، وقد ذكر المدعى عليه بمذكرته السابقة برقم (430905140) بأنه قام بإصدار إقامات عمل ونقل كفالة وتدريب مهني للعمال، فإني على ذلك أطالب بإقامات العمال وصور من تأمينهم الطبي وصور من نقل الكفالة من أبشر أعمال الخاصة بمؤسسة (....)، وذكر المدعى عليه بمذكرته السابقة بأنه قام باستئجار سكن للعمال قريب من الموقع، فإني أطالبه بعقد منصة إيجار (عقد إلكتروني) من عام 1440هـ، حيث إن العقد إن كان قد أبرم، فإنه ما زال متواجد في منصة إيجار، لذلك أطالب بالعقد الخاص بسكن للعمال، وقد طالبت مسبقًا بكشوف حسابات المؤسسة مقهى؛(...) للاطلاع على حركة الحساب ومصروفات الحساب والتأكد من المصروفات والخسائر، كما طالبت بمذكرتي إرفاق صور لشهادة التأمينات وغيرها من ما يخص المؤسسة، وقد ذكر المدعى عليه مسبقًا في رسالة واتساب بأنه سيفض شراكتي نظرًا لدخول شريك آخر، وتحويل المؤسسة إلى شركة، فإني أطالب بالسجل التجاري الجديد الخاص بالشـريك الجديد، لأنه أخبرني بأن الشـريك الجديد سيقوم بإعادة المبلغ لي، وذلك في تاريخ 16/ 07/ 2019م الموافق 13/ 11/ 1440هـ، لذلك أطالب صـورة من السجل التجاري مدرج به اسـم الشـريك الجديد وحضور الشريك الجديد لدفع لحصته على حد قوله، كما قال المدعى عليه في الجلسة الماضية بأن رسالته التي أرسلها على الواتساب وهي فض شراكة كانت بعد شهر من توقيع العقد بيننا، الأخذ بالاعتبار أن توقيع عقد الشراكة كان قبل تاريخ رسالته على الواتساب بسبعة أشهر، وكان من بنود العقد افتتاح المحل خلال أربعين يومًا، وكيف له أن يفض شراكة ويلغي سجل تجاري ويحول السجل من مؤسسة إلى شركة ونحن لم نوقع عقد فض شراكة من الأساس، وأود أن أحيط عنايتكم بضرورة التأكد من تواريخ سجلاته التجارية والتي ذكر بأن لديه ثلاث سجلات تجارية، ومتى تم افتتاحها، هل هي بعد عقد الشراكة، أم بعد العقد، فإن كان بعد توقيعي عقد الشراكة فإني أطالبه بأرباح المؤسسات التي افتتحت بعد توقيع عقد الشراكة معه، وأود أن أنوه لحضراتكم بأن المدعى عليه أخبرني بوجود إيقاف خدمات عليه مسبقًا بسبب وجود قضايا مماثلة على حد قوله في الرياض والجبيل، وبناء على ذلك فإن جميع المستندات التي أرفقها من فواتير يجب التأكد منها والتحقق من صحتها بناء على تضارب أقواله في ما يخص الخسائر، وهذا يدل على مماطلته لنا وتضييع وقتنا ووقتكم، ولذلك فإني أجدد مطالبتي بناء على الأضرار النفسية والمادية والتي أضرت بمشروعي الآخر، وأطالب بتعويض مالي وقدره (100,000) مائة ألف ريالاً، بالإضافة إلى إعادة الشيكات التي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، مبلغ إجمالي مع التعويضات (17500.00) ريالاً، ونأمل من الله ثم منكم إنصافنا، وفي جلسة 23/ 03/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وأفادت الحاضرة بأنها قدمت مذكرة عبر البريد ترد فيها على المذكرة المقدمة من المدعى عليه، بالإضافة إلى تأكيدها على ما سبق، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وفي جلسة 01/ 04/ 1444هـ، وبعد دراسة القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على صحيفة الدعوى، والمستندات المرفقة، وحيث حصرت المدعية مطالبتها بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. ومن حيث الاختصاص وحيث إن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى استبان لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة (...) بين الطرفين في مؤسسة (...) التابعة للمدعى عليه، حيث إن المدعية شاركت المدعى عليه بمبلغ وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال ليقوم المدعى عليه بتشغيله واستثماره في مؤسسته ومن الأخير أيضاً رأس مال وعمل- كما أكد عليه الطرفان -، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ﷲ - على الصحيح من المذهب أنها من صور شركة العنان، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي رحمه الله ما نصه (.. قال الزركشي رحمه الله: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (5/408)، وحيث سبق الفصل فيها بعدم الاختصاص ما تكون معه المحكمة التجارية ملزمة بنظر النزاع، وفي الموضوع وحيث قدمت المدعية سنداً لدعواها ما يثبت دفعها لمبلغ الشراكة، إضافة إلى العقد محل الاتفاق بين الطرفين، ولما كان المدعى عليه لا ينازع في ذلك وإنما يدفع بخسارة رأس المال وإغلاق النشاط التجارية محل الشراكة بين الطرفين بما ذكر مفصلاً في جوابه أعلاه. وتأسيساً على ما سبق وحيث إن المدعى عليه هو أمين في مال المدعية، وخلت بيناته ما يثبت صدق قوله، من خسارة المال، والحال خلو دعوى الخسارة من إثبات، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلزامه بإعادة مبلغ الشراكة والمقدر بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال. ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعى عليه من عقد الصيانة للمحل محل الشراكة، والفواتير المرفقة، والتي تثبت ما دفعه وأنفقه على محل الشراكة، فالثابت للدائرة أن العقار المراد إقامة المشروع فيه لم تتم الإجارة عليه كما هو مثبت بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة رقم (411407617)، وهذا يناقض دعوى الصيانة والمدفوع قيمة لها، كما أن البينة المقدمة من قبل المدعى عليه صورة ضوئية لعقد خالية من الإثبات للسداد أو التنفيذ، ما تكون معه البينة قاصرة في إثبات الخسارة، وما يخص بقية الفواتير المرفقة فالثابت بحسب إفادة المدعى عليه ملكه لأكثر من نشاط تجاري مختلف، ونسبة الفواتير المرفقة للعقار محل الشراكة مشكوك فيه والحال ما ذكر، فضلاً عن استعادته ما دفعه من أجرة للمحل بصك الحكم المذكور، وهو ما يناقض كافة دفوعه، وحيث الأمر ما ذكر، الأمر الذي يثبت معه تفريط المدعى عليه في مال المدعى عليه، ما تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية / (...)-صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغ قدره (75.000) ريال، والله الموفق.