حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430204759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812757/1442
رقم الحكم:4430204759
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812757 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430204759 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42812757 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 21/04/1437هـ الموافق 31/01/2017م بموجب أوامر شراء على أن تؤجر عدد من (المعدات) تأجير تشغيلي، وذكر أن موكلته أجرت المعدات للمدعى عليها وسددت مبلغا قدره (155,000) مائة وخمس وخمسون ـلف ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليها (49,791.80) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وثمانون هللة. وطالب إلزام المدعى عليها بسدادها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11 / 11 / 1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ 02/07/1442هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتاريخ 26/07/1442هـ، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين فلم يتم ذلك وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليه. وفي جلسة 24 / 1 / 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأنه مستعد للصلح مع المدعية على مبلغ المطالبة على أن يتم السداد خلال ثلاثة أشهر وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لا مانع لديه من ذلك ثم اصطلح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه / (...)هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (49.791) ريال وذلك على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 15/10/2021م بمبلغ (24.895.50) ريال والدفعة الثانية بتاريخ 30/11/2021م بمبلغ (24.895.50) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الطرفين تبين تخويلهم بحق الصلح وحيث لم يظهر للدائرة من هذا الصلح ما يخالف الشرع أوالنظام، واستنادا للمادة (29) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح واعتماد هذا المحضر باعتباره سنداً تنفيذياً وتسليمه إلكترونيا إلى إدارة الدعاوى والأحكام. وفي جلسة 27 / 3 / 1444هـ عقدت الدائرة هذه الجلسة وذلك بعد تقدم وكيل المدعية بطلب شفهي لدى الدائرة يطلب فيه إصدار صك حكم في هذه القضية لتعذر تنفيذ الحكم دون صك، وقد حددت الدائرة موعد في هذا اليوم وذلك لإصدار صك حكم، وقد حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وسألتها الدائرة عن سبب تعذر التنفيذ فقالت تم رفض طلب التنفيذ من قبل تدقيق الدعاوى لعدم وجود صك حكم. ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولئن كان الأصل أن محضر الصلح يعد سنداً تنفيذياً وعلى الجهات ذات العلاقة تطبيق ما ورد في الفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية ونصها:"إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك."ا.هـ إلا أن الدائرة رأت إصدار صك حكم، لما للمدعية من مصلحة ظاهرة في ذلك، ولم تر الدائرة ما يحول دون إصدار الصك. نص الحكم: قررت الدائرة إصدار صك لإثبات الصلح ليصبح: ثبت للدائرة الصلح المبرم بين أطراف الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (49.791) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وذلك على دفعتين، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 15/ 10/ 2021م بمبلغ (24.895.50) أربعة وعشرون وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 30 /11/ 2021م بمبلغ (24.895.50) أربعة وعشرون وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسون هللة. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث