حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430270917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470257950/1444
رقم الحكم:4430270917
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257950 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430270917 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٥٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة جي سي بي لمدة (١١) أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢٦,٤٦١.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٤٦١.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٦,٤٦١.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٧١,٤٦١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧١,٤٦١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م إلى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٤/٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأنه ارفق مذكرة بالأمس تضمنت تحرير الدعوى لم تخرج عن اللائحة والبينة من خلال العقد المؤرخ في١٦/٩/٢٠٢١م بختم مؤسسة (...) الحوالات من حساب مالكة المؤسسة (...)، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب انتهاءً إلزام المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من مبلغ الاجرة للمعدة وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥) وإذ قدم وكيل المدعية ما يسند المطالبة من خلال هي عقد تأجير المعدات المبرم مع المدعى عليها بختم مؤسستها وسدادتها سوى مبلغ المطالبة من خلال الحوالتين المرفقة، وقوى صحة الدعوى تخلف المدعى عليها رغم علمها وعدم اعتذارها، وعدم التزامها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك" بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ٣٠ يوما من خلال النظام عبر محام مرخص وفقا لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٧١,٤٦١) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.