حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430302121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140283/1444
رقم الحكم:4430302121
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140283 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302121 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470140283 لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية كمامات طبية ثلاث طبقات اللون ازرق، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (أربعين كرتون)، وعليه فيطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال ، وقد استند في دعواه على عرض السعر المقدّم في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختمها، كما تقدّم بفاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال موقع ومختوم عليها من قبل المدعى عليها. عليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ‏28‏/03‏/1444ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليها عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ‏21‏/04‏/1444ه: حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مضمون مذكرته قرر قائلاً: "العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلام المدعى عليها ل40 كرتون واستلام موكلتي لمبلغ قدره 60 ألف ريال كل ذلك صحيح ، إلا أن موكلتي لم تخل بالعقد ومكنت المدعي من استلام البضاعة محل الدعوى وعليه فلا وجه للفسخ" هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: أفيدكم أن التوريد منوط بالمدعى عليها والأصل أنها تقوم بإرسال ذلك إلى موكلتي" هكذا أجاب ، عليه وبمراجعة عرض السعر المقدّم من وكيل المدعى عليها تبيّن أنه يتضمن: (سيتم توريد المنتج بناء على الجدولة التي سيتم إرفاقها مع الفاتورة وأيضاً موقع تسليم البضاعة) ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما يثبت تمكين موكلته المدعية من الاستلام فقرر قائلاً: "لدينا محادثة واتس تفيد أن المدعية قررت الفسخ لعدم حاجتها للعين لا للمماطلة المدعى عليها" هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال ، حسبما هو مشار إليه في وقائع الدعوى ، عليه وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامه لمبلغ قدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من كون موكلته قد مكنت المدعية من الاستلام إذ أنه دفع مرسل لا بينة عليه ، كما أن عرض السعر المقدّم والمصادق عليه من قبل المدعى عليها جاء فيه: (سيتم توريد المنتج بناء على الجدولة التي سيتم إرفاقها مع الفاتورة وأيضاً موقع تسليم البضاعة). مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٥٥,٢٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتا ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث