حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430254468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241146/1443
رقم الحكم:4430254468
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241146 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430254468 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١١٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (......)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة رقم (......)، وتاريخ ، عن/ إ(......)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، "يتقدم المدعي بصفته عضو مجلس الإدارة ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مكافأة وقدرها مليون وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠٤م وحتى تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م. ؛وخلص الى طلبه إلزام المدعى عليها تسليم المدعي (عضو مجلس الإدارة). مكافأته لحضور مجالس الإدارة وقدرها مليون وثمانية وعشرون ألفًا ، هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر المدعي وكالة/ (...) وأبرز وكالته ذات الرقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٣هـ رخصة محاماة رقم (...)وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩)، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: إن موكلي عمل لدى شركة (...) الزراعية سجل تجاري رقم (...) والشركات التابعة لها (شركة (...) للتجارة - شركة (...) لخدمات الإدارة الزراعية-شركة (...) المحدودة -شركة (...) للاستثمار الزراعي(...) -شركة (...) شركه (...) -شركة (...) -شركة (...) -شركة (...) المحدودة (...) ) من تاريخ ١٧/١٠/١٤٣٣هـ وحتى تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ وقد التحق بالعديد من مجالس الإدارات اثناء عمله بصفته عضواً، وحيث إن شركة (...) قد أصدرت قراراها رقم٤٠ وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٩م المتضمن تحديد مكافآت عضوية مجالس الإدارات للشركات التابعة لها حيث حددت مكافأة سنوية وقدرها ٣٥,٠٠٠ ألف ريال ومكافأة عن حضور كل جلسة وقدرها ٢,٥٠٠ ريال . كما أن شركة(...) القابضة والتي تملك شركة(...) قد أقرت في اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والسبعون مكافآت عضوية مجلس (...) وقدرها ٦٠٠٠ ريال عن كل سنة ومكافأة عن حضور كل جلسة وقدرها ٣,٠٠٠ ريال. وحيث إن موكلي عمل في مجالس الإدارات التالية: أولا: شركة (...) الدولية في الفترة: (أكتوبر ٢٠١٥ – أغسطس ٢٠٢٠) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: المكافئة السنوية لعام ٢٠٢٠ ٦٠,٠٠٠ ألف ريال لعام ٢٠٢٠ م مكافآت حضور: اجتماع ٤٣ وتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٠ وقدرها ٣,٠٠٠ ريال ثانيا: شركة (...) للتجارة في الفترة: (أكتوبر ٢٠١٥ – أغسطس ٢٠٢٠) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية لعام ٢٠٢٠ وقدرها ٣٥,٠٠٠ ألف ريال مكافآت حضور اجتماعين (رقم ٢٥ وتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٠ ورقم ٢٦ وتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠) وقدرها ٥,٠٠٠ آلاف ريال. ثالثا: شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي لخدمات الإدارة الزراعية في الفترة (أكتوبر ٢٠١٥ – ديسمبر ٢٠١٦) ومستحقات موكلي ما يلي: مكافآت سنوية ٣٥,٠٠٠ ألف ريال لسنه ٢٠١٦ م مكافآت حضور ٣ اجتماعات: (من رقم ٣ وتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٦ – رقم ٤ وتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦ - ورقم ٥ وتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦) وقدرها ٧,٥٠٠ ريال . رابعا: شركة (...) المحدودة: (نوفمبر ٢٠١٥ – نوفمبر ٢٠١٧) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية ٧٠,٠٠٠ ألف لسنتين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و مكافأة لسنة ٢٠١٨ وهي٣٥,٠٠٠ ألف ريال مكافآت حضور: اجتماعات رقم ٤ و ٥ و٦ بمبلغ ٧,٥٠٠ ريال . خامسًا: شركة (...) للاستثمار الزراعي جنوب(...) : وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية للسنوات ٢٠١٨-٢٠٢١ لمدة ٤ سنوات وقدرها ١٤٠,٠٠٠ ألف ريال سادسًا: شركة (...) - (...) (٢٠ يناير ٢٠٢٠ – حتى عام ٢٠٢١) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية ٧٠٠٠٠ ألف ريال لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ سابعًا: شركه (...) (٢٠ مارس ٢٠١٨ – الآن) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية لمدة ٤ سنوات من ٢٠١٨-٢٠٢١ وقدرها: ١٤٠,٠٠٠ ألف ريال. ثامنًا: شركة(...) المحدودة (...) : (٢٣ /٤ /٢٠١٨ – الآن) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية اربع سنوات ١٤٠,٠٠٠ ألف ريال تاسعًا: شركة (...) :(١٦ / ٤ / ٢٠١٨ – الآن) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية أربع سنوات ١٤٠,٠٠٠ ألف ريال عاشرًا: شركة (...) (٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ – الآن) وقد استلم موكلي مستحقاته عدا ما يلي: مكافآت سنوية اربع سنوات ١٤٠,٠٠٠ ألف ريال وحيث إن(...) هي المسؤولة عن تنظيم مجالس الإدارات تلك ومكافآتها، وإن ذلك من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، والمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية المتضمنة (تختص المحكمة بالنظر في الدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وحيث ان حقوق موكلي العمالية صدر بها الحكم العمالي رقم ٤٣١٦٨٩٤٢٣ بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ المؤيد من الاستئناف برقم ٤٣٧٣٣٤٩١٩ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ وعليه نطلب منكم إلزام المدعى عليها بتسليم مستحقات موكلي فيما يخص مكافآت مجلي الإدارة ومجموعها ما يلي: إلزامهم بسداد مستحقاته في عضوية عدد ١٠ مجلس إدارة وقدرها ١,٠٠٥,٠٠٠ ريال إلزامهم بسداد مستحقاته في حضور جلسات مجالس الإدارة وعددها ٩ جلسات وقدرها ٢٣,٠٠٠ريال إجمالي المستحقات ١,٠٢٨,٠٠٠ريال. هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة ما ورد في دعواه فأجاب قائلاً: أنني سبق أن أرفقتها مع صحيفة الدعوى وهي عبارة عن محاضر مجالس الإدارات لمجالس الشركة المدعى عليها والشركات التابعة لها والتي يطالب موكلي بمكافآت عضويته في مجالس إداراتها ولكنني أطلب مهلة لتقديمها للدائرة مرتبة عبر البريد الالكتروني هكذا أجاب. وعليه أفهمت الدائرة بتقديم بينته عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات، وأي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعي وكالة، وبجلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ وبعد تثبيت حضور المدعي وكالةً في حين تخلف المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت الإبلاغ برابط حضور هذه الجلسة عن بعد، وأشار المدعي وكالةً إلى أنه أرفق مذكرته عبر البريد الالكتروني للدائرة وعبر طلبات على القضية وفصل فيها ما يتعلق بالبينة على الدعوى وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للتأمل في بينات المدعية والمداولة بشأنها والله الموفق، وبجلسة ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب وكالة بالرقم:(...) فيما تبين عدم حضور من ممثل المدعى عليها وبالإطلاع على سجل التبليغات تبين أن التبليغ يظهر انه لا يوجد مفوضين لذا ترى الدائرة تأجيل الجلسة لمزيد تحقق تجاه صحة تبليغ المدعى عليها وبالله التوفيق، وبجلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بأمر التبليغ رقم ١٦٧٦٦٢٩٩١ وقد جرى مناقشة المدعي عن المرفقات التي تقدم وطلبت الدائرة تزويدها بعقود التأسيس للشركات التي تولى المدعي عضويتها خلال المدة السابقة و القرار الصادر من المدعى عليه في استحقاق المكافئات وقد ذكر المدعي انه لديه شهادة مكتوبة ويرغب بتقديمها للدائرة ورفعت الجلسة لذلك، وبجلسة ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ حضور المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد ارفق المدعي شهادة مكتوبة(...) الرئيس التنفيذي للمدعى عليها وعضو مجلس الإدارة في رامك وشركة براق للطيران و شركة(...) و(...) جاء فيها (خصوص الشهادة المكتوبة فنرفقها لكم موقعة من الشاهد ونصها: " أشهد بالله العظيم أنا: (...) هوية وطنية رقم: (...) وتاريخ ميلادي: ١-٧-١٣٨٠. ومهنتي الحالية: التجارة الحرة. وأقيم: بمدينة الرياض. وعلاقتي بالمدعي: علاقة عمل سابقة وانتهت ولا تربطني به أي علاقة حاليا. وعلاقتي بالمدعى عليها ١ــ شركه (...) الدولية: أني كنت رئيسها التنفيذي سابقا وعضوا في مجلس إدارتها سابقا. ٢ــ وبصفتي الشريك حاليًا في شركة (...) للتجارة وعضو مجلس الإدارة فيها سابقا وهي شركة تابعة تملك فيها شركة (....) الدولية نصيب ٨٤% وتعتبر شركة لاحقة لها وبصفتي كذلك عضو مجلس الإدارة سابقا في كل من: ٣ــ شركة سليمان عبد العزيز الراجحي لخدمات الإدارة الزراعية (رامك) ٤ــ شركة براق للطيران المحدودة ٥ــ شركه سجاف التجارية مصر. ٦ــ شركة سيجاف الرائدة المحدودة السودان أشهد بالله العظيم أن المدعي إبراهيم بن عبدالمحسن التويجري كان عضوا في مجالس الإدارات في كل تلك الشركات، وأشهد بالله بصفتي عضو مجلس إدارة شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية سابقا ورئيسها التنفيذي سابقا أن كل هذه الشركات تابعة وبعضها تابع بالأغلبية لشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية وتخضع لها ولجميع قراراتها، وأن قرار مجلس إدارة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية رقم ٤٠ بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٧م -والذي تم توقيعي عليه بصفتي عضو مجلس إدارتها- والمتضمن تحديد مكافئات مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية هو المنظم الوحيد لمجالس تلك الإدارات، وأنه يتم احتساب المكافآت الخاصة بمجالس الإدارات بناء عليه، وأن المدعي يستحق مكافآت مجلس الإدارة بناء على هذا القرار. والله على ما أقول شهيد الشاهد: خالد بن سليمان بن عيسى الملاحي (توقيعه) ١-٢-١٤٤٤ه وقد جرى إرفاقها في مرفقات المعاملة وقد ذكر المدعي وكالة انه قام بإرسال مرفق يظهر عقود التأسيس للشركات التي حضر موكله في مجالسها عبر الإيميل وقرر اكتفائه وعليه طلبت الدائرة من المدعي حضور موكله في الجلسة القادمة فوعد بذلك وبالله التوفيق دعوى قضائية، وبجلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد ذكر المدعي وكالة انه يطلب إضافة أتعاب المحاماة إلى طلبه في الدعوى وذلك بنسبة ٢٠% من المبلغ محل المطالبة وقدرها ٢٠٥,٦٠٠ مائتان وخمسة آلاف وستمائة ريال و أن موكله مستعد بأداء اليمين وبمناقشة المدعي أصالة ذكر انه مستعد وأن المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى يتعلق فمكافأة حضور اجتماعات ومكافئات سنوية مستحقة له وغير مستلمة منه وانه مستعد بأداء ونص اليمين (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في صحيفة الدعوى صحيح وأني حضرت مجالس إدارة شركات تابعة للمدعى عليها وذلك من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠٤م وحتى تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م ولم استلم مكافأة حضور الاجتماعات ولا المكافأة السنوية المستحقة لي المقررة وقد تبقى لي هذه المستحقات المعتمدة وفق قرار مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي الدولية رقم ٤٠ وتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩ م المتضمن تحديد مكافئات عضوية مجالس الإدارات للشركات التابعة لها وذلك طيلة الفترة المشار لها والله العظيم) ثم تلفظ المدعي أصالة قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في صحيفة الدعوى صحيح وأني حضرت مجالس إدارة شركات تابعة للمدعى عليها وذلك من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠٤م وحتى تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م ولم استلم مكافأة حضور الاجتماعات ولا المكافأة السنوية المستحقة لي المقررة وقد تبقى لي هذه المستحقات المعتمدة وفق قرار مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي الدولية رقم ٤٠ وتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩ م المتضمن تحديد مكافئات عضوية مجالس الإدارات للشركات التابعة لها وذلك طيلة الفترة المشار لها والله العظيم) هكذا تلفظ باليمين ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر ولما أن كان المدعي عضو مجلس إدارة شركة(......) سجل تجاري رقم (...) عضو مجلس إدارة والشركات التابعة لها (شركة (.....)- شركة (......)-شركة (......)-شركة (....)-شركة(.....)ر-شركه (.....)مصر-شركة(.....)-شركة(.....)شركة ........ من تاريخ ١٧/١٠/١٤٣٣هـ وحتى تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ وقد التحق بمجالس الإدارات اثناء عمله بصفته عضواً ولما أن كان طلبه تسليمه مكافأته لحضور تلك المجالس على النحو المفصل في لائحة الدعوى ولما أن كان النزاع مشمول باختصاص المحكمة التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ولأن مكافئات مدراء وأعضاء مجالس الإدارة هي حق من حقوقهم الواردة في نظام الشركات والتي تمنح له نظير حضورهم وقيامهم بالمهام المنوطة بهم بناء على النص في النظام الأساس أو قرار من الجمعية ولما أن كان المدعي عضو في مجلس الإدارة ويستحق مكافأة عن حضوره تلك المجالس المقررة و وفق قرار شركة (.....)الدولية التي أصدرت قراراها رقم٤٠ وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٩م المتضمن تحديد مكافآت عضوية مجالس الإدارات للشركات التابعة لها ولما احضره المدعي من شهادة مكتوبة مرصودة أعلاهـ تثبت حضوره لتلك المجالس على النحو المذكور ولما أن تبلغت المدعى عليها ولم تحضر أو تدفع بشيء كما لم تقدم جوابها على الدعوى كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، ولكون المدعي قد أداء اليمين على صحة الدعوى والمبالغ المتبقية طيلة الفترة المشار لها وعلى النحو المذكور أعلاهـ في الوقائع وبما أن اليمين هي طريق لفصل الخصومات و تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين ولنكول المدعى عليه عن الحضور أو الإجابة لذا توجهت الدائرة للحكم لمصلحته بالمستحقات المتبقية ولما أن كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي وذلك بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بالمبلغ الوارد في المنطوق والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره مليون وثمانية وعشرون ألفًا (١,٠٢٨,٠٠٠ريال) بالإضافة إلى مبلغ مائة وخمسون الف ريال (مائة وخمسون الف ريال) أتعاب محاماة وبالله التوفيق. العضو الأول (......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (......)