حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430242014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430912/1443
رقم الحكم:4430242014
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430912 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430242014 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للتجارة والصناعة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) لصاحبها (...)) ضد (شركة (...) وأولاده للتجارة والصناعة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨٨١١٩١١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بمبلغ (٦١,٣٤٦) واحد وستون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال في عقد مقاولة من الباطن لأعمال الدفان وإنشاء الساند الحجري لمشروع صيانة الحماية الحجرية بـ(...) و(...)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية والقاضي بـرد الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٥٠٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ م٢٦/١٢/٢٠٢١ . ٢- حوالة بنكية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ م٢٨/١١/٢٠٢١ . ٣- حوالة بنكية بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١م. ٤- الصك حكم رقم (٤٣٧٨٥٠٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ: حضر وكيلا الطرفين، وحيث قدم وكيل المدعى عليه إجابته إلكترونياً، ونص الحاجة منها: المدعية لم تلتزم بما تم توجيه فضيلتكم وأرسل بعد موعد الجلسة بمدة زمنية طويلة وعندما أرسل لم يلتزم مجدداً بما طلبته الدائرة منه من تزويد المدعى عليه بصورة من مستندات الدعوى وشرح للدعوى. ٢- الدعوى كونها أتعاب محاماة فلم يقم المدعية بتقديم مذكرة شارحة يطلب فيها الأتعاب بناء على أسباب واضحة وجلية سوى أنه استند على الحكم السابق بالدعوى ولم يورد أسباب تكليفه محامي لنظر الدعوى ولا كيفية ترافع المحامي عنه ولم يورد في النظام سوى مذكرته الشارحة التي ورد بها ما نصه حصرياً (ما يفيد السداد)، مما يعد خللاً وقصوراً بالدعوى ومحاولة عدم منح موكلي الحق بالرد على الدعوى لكونها غير واضحة .٣- لم يرفق المدعية ما يفيد توكيله المحامي بالدعوى السابقة ولا صورة من عقد أتعاب المحاماة وكذلك أرسل صورة من تحويل جزء من المبلغ المطالب به في دعواه مما يعد قصورا آخر في دعوى المدعية. ٤- لم تقدم المدعية حتى بالحوالة التي قدمتها ما يفيد أنه تم إحالتها للمحامي ولأسباب الترافع بالدعوى حيث أن أسباب الحوالة كانت شخصية مما يطعن موكلي بكل ما ورد في دعوى المدعية وبعجزه المستمر عن الوضوح بالدعوى وبيناتها وآمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية. ٥- أخيراً موكلي مستمر بعدم صحة الدعوى لأسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها لكون الدعوى ناقصة ومعيبة شكلاً وعجز المدعية تزويد المدعى عليه لبينات الدعوى للرد عليها ورفضه الانصياع لتوجيهات فضيلتكم بالجلسة السابقة مما يعد سبباً آخر لرد دعوى المدعية. بناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم برد دعوى المدعية لثبوت عدم صحتها شكلاً وموضوعاً. ، وباطلاع وكيلة المدعية أجابت غير صحيح ما تم ذكره في البند الأول من مذكرة الرد وإنما عند نهاية الجلسة السابقة تم تقديمها فوراً عن طريق الواتساب تتضمن صحيفة الدعوى وما يوضح بها من أسباب رفع الدعوى وقيمة المطالبة الاجمالية، وأما فيما يتعلق في النقاط الأخرى فيما يخص عقد الاتعاب والحوالات البنكية، كان العقد شفوي كون موكلي يقنط في مدينة (...) وعند الاتفاق تمت إيداع الحوالات شخصية لدى حساب المحامي (...)، وباطلاع وكيل المدعى عليها اكتفى كما اكتفت وكيلة المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنكار ما جاء في دعوى المدعية. وحيث دفع وكيل المدعى عليه لم يقم المدعية بتقديم مذكرة شارحة يطلب فيها الأتعاب بناء على أسباب واضحة وجلية سوى أنه استند على الحكم السابق بالدعوى ولم يورد أسباب تكليفه محامي لنظر الدعوى ولا كيفية ترافع المحامي عنه ولم يورد في النظام سوى مذكرته الشارحة التي ورد بها ما نصه حصرياً (ما يفيد السداد)، مما يعد خللاً وقصوراً بالدعوى ومحاولة عدم منح موكلي الحق بالرد على الدعوى لكونها غير واضحة .٣- لم يرفق المدعية ما يفيد توكيله المحامي بالدعوى السابقة ولا صورة من عقد أتعاب المحاماة وكذلك أرسل صورة من تحويل جزء من المبلغ المطالب به في دعواه مما يعد قصورا آخر في دعوى المدعية. ٤- لم تقدم المدعية حتى بالحوالة التي قدمتها ما يفيد أنه تم إحالتها للمحامي ولأسباب الترافع بالدعوى حيث أن أسباب الحوالة كانت شخصية مما يطعن موكلي بكل ما ورد في دعوى المدعية وبعجزه المستمر عن الوضوح بالدعوى وبيناتها وآمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث أن وكيلة المدعية تطالب بأتعاب المحاماة وقدم حوالات لمبلغ ٢٤.٠٠٠ريال، وحيث إن المدعى عليه قد خسر دعواه السابقة التي كان فيها مدعيا المقامة على المدعي ومؤيد الحكم من الاستئناف مما يعد تحقق اركان المسؤولية التقصيرية الخطأ من المدعى عليه والضرر الذي لحق المدعية والعلاقة السببية، وحيث ثبت للدائرة تكبد المدعي لأتعاب المحاماة في تلك القضية بموجب الحوالات الا ان الدائرة لها سلطة تقديرية في تقدير الاتعاب و لا تحكم الا بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة في تلك الدعوى التي كان المدعي في تلك الدعوى مدعى عليه، وهذا رد على دفوع المدعى عليه بل وأيضا من الردود على دفوع المدعى عليه تاريخ الحوالات التي يستند عليها المدعية هي تقريبا بذات تاريخ الحكم السابق مما يؤيد ان الحوالات قرينة على انها اتعاب محاماة بالإضافة، بالتالي فمما سبق فهو قرينة لصحة دعوى المدعية والحكم بمبلغ نسبة ١٠% من ملبغ المطالبة للقضية السابقة وترى الدائرة ان دفوع المدعى عليه ضعيفة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره ٦١٣٤.٦٠ريال والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث