حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430275626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202555/1444
رقم الحكم:4430275626
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202555 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430275626 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470202555 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، جاء فيها: أنه في تاريخ: 1443/6/19، الموافق: 2022/1/22م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكلها على المدعى عليه ماكينتي تغليف طعام (...) بثمن إجمالي قدره: أربعمائة ألف ريال (400.000) سدد المدعى عليه منه مبلغًا قدره: مائة ألف ريال (100.000)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، واتفقا على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثمائة ألف ريال (300.000) دفعة واحدة بتاريخ: ١٤٤٣/9/٩، إلا أن المدعى عليه تخلف عن ذلك، وهي تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها هذا المبلغ. وأرفقت صورة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1443/6/19. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ: 1444/3/29، حضرت فيها وكيلة المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (181795953) وتاريخ: 1444/3/28، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلها فذكرت ما أوردته في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن حصر بينات موكلها؟ أجابت بأنها تنحصر في عقد البيع المرفق في ملف القضية وسند لأمر محرر من المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وبسؤالها عن كيفية دفع المدعى عليه للمبلغ المسدد؟ فأجابت بأنه تم بحوالة بنكية منه، فأفهمتها الدائرة بتقديم السند لأمر وصورة من الحوالة. وفي تاريخ: 1444/4/1، وردت مذكرة من وكيلة المدعي أرفقت بها صورة لحوالتين بنكيتين تمتا من حساب: (...)، إلى حساب موكلها، الأولى بتاريخ: 1443/6/19، الموافق: 2022/1/22م، وقدرها: خمسة وسبعون ألف ريال (75.000)، والثانية بتاريخ: 1443/6/20، الموافق: 2022/1/23م، وقدرها: خمسة وعشرون ألف ريال (25.000)، كما أرفقت صورة سند لأمر محرر من المدعى عليه لموكلها بتاريخ: 1443/6/19، بمبلغٍ قدره: ثلاثمائة ألف ريال (300.000). وفي جلسة هذا اليوم: 1444/4/14، حضرت المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: 22/2/1444، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (184285280) وتاريخ: 1444/4/13، وبسؤال المدعية وكالة هل تقدم موكلها بطلب تنفيذ السند لأمر المحرر له من المدعى عليه؟ فأجابت بأن موكلها تقدم به لمحكمة التنفيذ إلا أن محكمة التنفيذ لم تقبل طلب موكلها وذلك لوجود تاريخي استحقاق، وقدمت للدائرة صورة من رفض طلب التنفيذ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من وقائع الدعوى، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد بيع وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، وقابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن تقديم الإجابة والحضور في الجلسات المعقودة لنظر الدعوى دون أن يبدي سبب لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كان المدعي قدم لإثبات استحقاقه مبلغ المطالبة العقد المبرم بينه والمدعى عليه بتاريخ: 1443/6/19، والذي تضمن بيع المعدات الموصوفة في الدعوى للمدعى عليه مقابل مبلغٍ قدره: أربعمائة ألف ريال (400.000)، تدفع على دفعتين، الأولى عند توقيع العقد وقدرها: مائة ألف ريال (100.000)، قرر المدعي استلامها، والثانية تدفع بتاريخ: 1443/9/19، كحدٍ أقصى وقدرها: ثلاثمائة ألف ريال (300.000) ومحرر بها سند لأمر، وفق ما نص عليه في البند الثالث من العقد؛ وبما أن المدعي قدم صورة من السند لأمر المحرر له من المدعى عليه بتاريخ: 1443/6/19، بمبلغٍ قدره: ثلاثمائة ألف ريال (300.000)، والذي ذكرت وكيلة المدعية تعذر تنفيذه لوجود تاريخي استحقاق وقدمت لإثبات ذلك صورة مستخرجة من نظام ناجز تضمنت رفض الطلب رقم (401014400921579)؛ الأمر الذي يجعل من تحرير المدعى عليه لهذا السند قرينة على استلامه المعدات، ومن ثم يكون المدعي مستحقًا لكامل ثمنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: ثلاثمائة ألف ريال (300,000)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.