حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430297675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176492/1444
رقم الحكم:4430297675
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176492 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430297675 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470176492 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دار بردى التجارية المدعى عليه: مطعم سنبلة الرافدين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (162,465) مائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً لم يسدد منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (162,465) مائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: شيك محرر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 2021/09/21م بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/06هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحالت المدعية وكالة على لائحة الدعوى وطلباتها، وأضافت أن المدعى عليها استلمت المبيع، وباطلاع الدائرة على البينات؛ وجدت أن الشيك لم يدون فيه سببه، وبسؤالها عن سبب عدم صرف موكلتها للشيك؛ أجابت أن البنك أفادها بأن الشيك بدون رصيد ولديها ما يثبت ذلك، وطلبت منها الدائرة إرفاق ما يثبت في المعاملة، ثم جرى سؤالها عن الفواتير المذكورة في الدعوى؛ فأجابت بأنها كثيرة وسوف ترفقها في الدردشة، ثم جرى الاطلاع عليها فوجدتها غير مذيلة بتوقيع أو ختم المدعى عليها، فجرى سؤالها عن ذلك؛ فاستمهلت للرجوع لموكلتها، فأفهمتها الدائرة بإرفاق الفواتير والورقة التي ذكرتها الصادرة من البنك وأن تحضر البينة في الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/13هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية عمّا استمهلت لأجله؛ أجابت أنها أرفقت الفواتير والشيك وخطاب من البنك يوضح أن الشيك بدون رصيد، ثم جرى سؤالها عن الفواتير المرفقة هل هي نفس الفواتير التي أرفقت في الجلسة الماضية؛ فأجابت أنها نفس الفواتير ولا تملك غيرها، والمدعى عليها تملك أصل الفواتير، فأفهمتها الدائرة بأن ذلك لا يعتبر بينة؛ فطلبت يمين المدعى عليها على نفي التعامل بالمدة المحددة بالتاريخ المذكور في الدعوى وعدم استلامها للتوريدات المذكورة في الدعوى، عليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها بأداء اليمين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/20هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بأداء اليمين، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (162,465) مائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً، ولما قدمت وكيلة المدعية بينتها المتمثلة في الشيك المحرر من المدعى عليها للمدعية وورقة الاعتراض عليه، وكذلك مجموعة فواتير وباطلاع الدائرة عليها وجدتها غير مذيلة بتوقيع أو ختم المدعى عليها فأفهمتها الدائرة بأن ذلك لا يعتبر بينة؛ فطلبت يمين المدعى عليها على نفي التعامل بالمدة المحددة بالتاريخ المذكور في الدعوى وعدم استلامها للتوريدات المذكورة في الدعوى بناءً على المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام " أبشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها هند محمد عبدالرحمن بانافع سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة مطعم سنبلة الرافدين سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة دار بردى التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (162465) مائة واثنين وستون الف وأربعمائة وخمسة وستون ريالا وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ هند محمد عبدالرحمن بانافع سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة مطعم سنبلة الرافدين سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة دار بردى التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (162,465) مائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً وبالله التوفيق.