حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281827
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430281827
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4430281827لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281827 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٥٨٥٤ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد التوزيع رقم (G٠٠١١) في ٢٩/ ١١/ ١٤٣٧ه لمدة ٣ سنوات على توزيع منتجاتها وخدماتها من الإضافات العلفية وقد تضمن العقد شراء المنتجات من موكلتي وتقوم المدعى عليها بتوزيعها باسمها ولحسابها وبناءً عليه تمت الطلبيات: الأولى: {طلبية المنتجات العلفية (إضافات علفية)} وقيمة الطلبية (٥٠٩،٢٨٠) ريال حسب التعميد في ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م وموعد دخول البضاعة على دفعتين في ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٧م وفي ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٧م حسب بيان الجمارك، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات فلم تسدد سوى مبلغ قدره (٣٩٠،٠٠٠) ريال، وبقي بذمتها لموكلتي مبلغاً قدره (١١٩،٢٨٠) ريال لم يتم سداده. الثانية:{طلبية بخاخات سكنجارد (إضافات علفية)}قيمة الطلبية الأساسية حسب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها(٦٩٤) كرتون ٤٨ عبوة ١٤،٥ ريال سعر العبوة = مبلغ قدره (٤٨٣،٠٢٤) ريال حسب التعميد في ٢٠/ ٠٧/ ٢٠١٧م، وخالفت المدعى عليها العقد ولم تستلم إلا (٥٤١) مبلغ قدره (٣٧٦،٥٣٦) ريال (قيمة الطلبية) طريقة السداد حسب العقد المذكور أعلاه وموعد دخول البضاعة في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٧م حسب البيان الجمركي ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات حسب البند رقم (٨/ هـ) من العقد، وتم إرجاع (١٣٢) كرتون بمبلغ قدره (٩١،٨٧٢) ريال مخالفة بنود العقد، وسددت مبلغ قدره (١٥٥،٠٠٠) ريال + إجمالي مبلغ المرتجع وقدره (٩١،٨٧٢) ريال، وبقي بذمتها لموكلتي مبلغاً قدره (١٢٩،٦٦٤) ريال لم يتم سداده، ويكون المستقر بذمتها لموكلتي من باقي قيمة الطلبيتين مبلغ قدره (٢٤٨،٩٤٤) ريال. والمدعى عليها لم يكن لديها مستودعات تستلم فيها البضاعة وسيارات لنقلها رغم أن ذلك من صميم التزاماتها بالبند رقم (٨/ ب) وقد تحملت موكلتي إيجارات للمستودع وسيارته ورواتب لموظف المستودع واستهلاك كهرباء مبلغ إجمالي قدره (٣٣٣،٥٥٤.٠٣) ريال، وسبق أن طالبت موكلتي المدعى عليها بذلك في الدعوى رقم ٣١٦٠ لعام ١٤٤١هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة وتم الإفهام بالمطالبة بها بدعوى مستقلة). وختم الصحيفة بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة الطلبيتين بمبلغ قدره (٢٤٨،٩٤٤) مائتان وثمان وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. بالإضافة إلى مبلغ قدره (٣٣٣،٥٥٤.٠٣) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثة هالات مقابل أضرار ومبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وأرفق مستندات الطلبيات: صورة من ورقة صادرة من المدعى عليه تضمنت تعميد أصناف بمبلغ (٥٠٩،٢٨٠) ريال ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه مع صورة من رسالة الالكترونية صادرة من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٦م إلى المدعية وتضمن الرسالة ما نصها: (مرفق لكم المنتجات والكميات المطلوبة لدينا التابعة للعقد رقم g٠٠١١... على أن تكون طريقة الدفع كالآتي: -دفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) ريال مقدما. -دفع مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال عند وصول البضاعة. -دفع المبلغ المتبقي بعد (٣) أشهر من تاريخ وصول البضاعة. ملحوظة: الرجاء عند وصول البضاعه أن يتم إستقبالها بمستودعاتكم وذلك لعدم وجود مكان لدينا) وصورة من بيان جمرك تضمنت دخول منتجات (إضافات علفية) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٨هـ و ٢٤/٥/١٤٣٨هـ، وعقد التوزيع مبرم بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٧هـ والمتضمن في البند (٨) يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليه) بالآتي: أ-توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال التوزيع وممارسة العمل بجهاز الخاص...، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول (المدعية) يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.) وصورة من أمر شراء للطبية الثانية صادرة من المدعى عليها بمبلغ (١٤.٥) ريال لكل حبة وسند استلام مرتجعات تضمن بأن سعر المنتج قدره (١٣.٥) لكل حبة، ومستندات التعويض (عقد إيجار مستودع وجدول لرواتب وايصالات فواتير) وأرفق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى ذكر فيها: (أن ما ذكرته الجهة المدعية من وجود عقد توزيع موقع بيننا برقم (G٠٠١١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٣٧هـ فهذا صحيح ولكن غير صحيح بأنه تم توزيع منتجاتها حيث أنها تستورد المواد وهي لا تقوم بإنتاجها وهذا واضحاً في الدعوى وكذلك فقد ثبت تناقض المدعية حيث ذكرت بأنه يتم توزيع منتجاتها وخدماتها ثم ذكرت (وتقوم المدعى عليها بتوزيعها باسمها ولحسابها). وأن ما ورد في لائحة الدعوى حول الطلبية الأولى وهي طلبية منتجات علفية (إضافات علفية) فأننا نؤكد بأنه تم استلام كمية من المنتجات وتم سداد كامل قيمة المواد المستلمة ولم يتم مطالبتنا سابقاً منذ تاريخ وصول البضاعة في ٢٤/ ١/ ٢٠١٧م وذلك حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى بأية مطالبات أو أية مبالغ أخرى حيث تم سداد المبالغ المستحقة علينا مقابل قيمة البضاعة المستلمة. رابعاً: أن ما ذكرته المدعية حول الطلبية الثانية (طلبية بخاخات سكنجارد) فأننا نؤكد بأن سعر العبوة في الطلبية الثانية هو مبلغاً وقدره (١٣.٥) ريال ويوجد فواتير تؤكد ذلك وغير صحيح بأن سعر العبوة مبلغ وقدره (١٤.٥) ريال. لقد تم استلام كمية من البضاعة بموجب الطلبية الثانية وهي (٥٤١) فقط خمسمائة وإحدى وأربعون كرتون وقيمة تلك الكمية هو مبلغاً وقدره (٣٥٠.٥٦٨) فقط ثلاثمائة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال وحيث أنه تم إرجاع عدد (١٣٢) كرتون لوجود عيوب في المنتج وقد قبلت المدعية بإعادة الكمية لثبوت العيب بالمنتج. لقد تم سداد مبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) فقط مائة وخمسة وخمسون ألف ريال من قيمة الكميات المستلمة ويكون المتبقي للمدعية مبلغاً وقدره (١٠٣.٦٩٦) فقط مائة وثلاثة ألاف وستمائة وستة وتسعون ريال. ولكن المدعية استلمت منا مبالغ تزيد عن هذا المبلغ فأصبحت ذمتها مشغولة لصالحنا. خامساً: لقد تم التعامل مع الجهة المدعية سابقاً وتم تسليمها كمية من المنتجات، ولكنها لم تلتزم بسداد قيمتها وهو مبلغ وقدره (٤٨.٠٠٠) فقط ثمانية وأربعون ألف ريال. كما أنه تم الاتفاق مع الجهة المدعية بعقد أخر وتم سداد مبالغ من قيمة المنتجات التي ستحضرها لنا وهي الدفعة الأولى المقدمة ولم يتم تسليمنا المنتجات حتى تاريخه وقد سبب ذلك ضرر كبير وخسائر فادحة. لقد كان المبلغ الذي تم تسليمه للمدعية يزيد بكثير عن المبالغ التي تطالب بها ومما يؤكد ذلك أنها لم تطالب لعلمها بأن لديها مبالغ تزيد عن قيمة البضاعة التي تم استلامها من قبلنا. سادساً: أن ما ذكرته المدعية حول التزامنا بإيجاد أماكن التخزين المناسبة حسب مواصفات المنتج والتعليمات فهذا موجود لدينا علماً بأن هيئة الغذاء والدواء تلزم الجهة المدعية بصفتها مستوردة للمنتجات محل الدعوى بأن توفر المستودعات والسيارات حسب الشروط التي وضعتها الهيئة ولا يتم منح الترخيص للمدعية دون توفير تلك الشروط. أن ما ذكرته من تحملها قيمة ايجارات المستودع ورواتب الموظفين في المستودع واستهلاك الكهرباء وإيجار السيارات فهذا من صميم عملها ولا يمكن أن تباشر عملها بدون المستودعات والسيارات كما أنه لا يمكن منحها الترخيص لتتمكن من ممارسة نشاطها دون توفر المستودعات والسيارات حسب المواصفات المطلوبة. ان المدعية شركة تقوم بالتعامل مع عدد من العملاء وتستخدم المستودعات والسيارات في سبيل إنجاز أعمالها ومن الطبيعي أن يتم إدخال البضاعة لمستودعات المدعية وبعدها يتم التوزيع على العملاء بسيارات المدعية وهذا من الخدمات التي ذكرتها المدعية في العقود. أننا نؤكد بأنه لدينا المستودع والسيارات الخاصة بنا ولسنا بحاجة لسيارة المدعية ولكنها وضعت السيارة تحت تصرفنا من باب المساعدة على توزيع منتجاتها ولم يتم الاتفاق على أي مقابل ولم تطالب المدعية بأي مقابل نهائياً). وفي جلسة ٢٩/٢/١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن الاتفاق على سعر منتج (إضافات علفية) فأجاب بالاتفاق شفهياً أن يكون بمبلغ ١٣.٥ ريال عند استلام كامل الكمية، وفي حال عدم الاستلام كامل الكمية تحسب ١٤.٥ بناء على أمر الشراء، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على الاتفاق الشفهي، ثم قدم أنكر فيها الاتفاق على تعديل السعر بشرط استلام كامل الكمية، وفي الجلسة بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على تبادل المذكرات سألت الدائرة وكيل المدعية عن مبلغ الفواتير المتعلقة بالطلبية الثانية (بخاخات سكنجارد (إضافات علفية) فأجاب بأن المبلغ الوارد بالفاتورة هو ١٣.٥٠ ريال وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى موكلته بينة على شرط فأجاب بأن بينة موكلته هي التعميد فأفهمته الدائرة بان لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الشرط فطلب يمينه وعلية أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله بالحضور لأداء اليمين وإلا أعدته الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين. وفي الجلسة بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أصالة وذكر وكيله بأنه مرافق مع ابنه في المستشفى فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يفيد العذر مع تقديم جواب ملاقي عن الطلبة الأولى. وفي الجلسة بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ تفيد الدائرة بعدم تقديم المدعى عليه ما طلب منه عبر النظام ... وذكر بأن جوابه هو: (أولاً: أن المدعية استلمت منا مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال ويوجد إقرار بلائحة الدعوى أن البضاعة المستلمة من قبلنا تم سداد قيمتها حيث ان قيمة الطلبية الأولى مبلغ وقدره (٥٠٩.٢٨٠) فقط خمسمائة وتسعة الاف ومئتان وثمانون ريال وكانت بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وهي عبارة عن متممات علفية + أحماض وقد استلمنا من البضاعة حسب الفواتير كمية بمبلغ وقدره (٢٨٦.٢٠٤) فقط مئتان وستة وثمانون الف ومئتان وأربعة ريالات وقد أقرت المدعية بأنها استلمت منا مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال وهذا الإقرار موجود في لائحة الدعوى وبذلك فأن الجهة المدعية تكون قد استلمت زيادة على حقها من قيمة البضاعة المسلمة لنا لوجود تعاملات تجارية أخرى وبهذا فأننا لسنا ملزمين بسداد قيمة باقي بضاعة لم نستلمها. حيث أن البضاعة التي لم يتم استلامها فأنه ليس مستحق بذمتنا قيمتها وعلى المدعية تقديم ما يثبت استلامنا لبضاعة لم يتم سداد قيمتها. يوجد أربعة أصناف غير صالحة من الطلبية الأولى وهي بقيمة وقدرها (١٩.٢٠٠) فقط تسعة عشر الف ومئتان ريال وقد ذكرت الجهة المدعية بأنه لن يتم حساب قيمتها علينا وتكون بمثابة بضاعة مرتجعة وفي حال إنكارها فأننا نطلب يمينها على ذلك. حيث أن تلك البضاعة ورد خطأ فيها حيث أنه مكتوب تاريخ الانتهاء خطأ وهو سنة واحدة وذلك بدل من سنتين. وبذلك يكون المتبقي لنا من قيمة الطلبية الأولى مبلغاً وقدره (١١٢.٩٩٦) فقط مائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. ثالثاً: ان الطلبية الثانية قيمتها مبلغاً وقدره (٣٥٠.٥٦٨) فقط ثلاثمائة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية وستون ريال وهي عبارة عن بخاخات + إضافات علفية وهي ٥٤١ كرتون وكل كرتون فيه ٤٨ علبة ومجموع العلب في الطلبية الثانية هو ٢٥.٩٦٨ علبة وسعر العلبة ١٣.٥ ريال. لقد تم ارجاع ١٣٢ كرتون بقيمة (٨٥.٥٣٦) فقط خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وحيث تم سداد مبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) فقط مائة وخمسة وخمسون ألف ريال وقيمة البضاعة المرتجعة هو مبلغ وقدره (٨٥.٥٣٦) ريال فيكون المتبقي من قيمة البضاعة من الطلبية الثانية مبلغ وقدره (١١٠.٠٣٢) فقط مائة وعشرة الاف واثنان وثلاثون ريال. حيث أن المبلغ المتبقي لنا بذمة الجهة المدعية من قيمة الطلبية الأولى مبلغ وقدره (١٢٢.٩٩٦) ريال وكذلك فأن المبلغ المتبقي بذمتنا لصالح الجهة المدعية من قيمة الطلبية الثانية هو مبلغ وقدره (١١٠.٠٣٣) ريال فأننا نرجو التكرم وإجراء المقاصة بين المبلغين ويكون بذلك لنا بذمة الجهة المدعية مبلغاً وقدره (٢.٩٦٤) ريال علماً بأنه يوجد بضاعة استلمتها الجهة المدعية وهي مبلغ وقدره (٤٨.٠٠٠) ولم تلتزم بسداد قيمتها. نطلب الحكم بالمبلغ المستحق لنا بذمة الجهة المدعية وهي مبلغ وقدره (٢.٩٤٦) فقط الفان وتسعمائة وستة وأربعون ريال) وباطلاع الدائرة تبين عدم تقديم أي عذر عن التخلف عن الجلسة الماضية وذكر الحاضر بأنه سبق أن أرسل عن طريق ايميل الدائرة مشهد من مستشفى حريملاء، وبعد الاطلاع الدائرة على بريد الدائرة الالكتروني وعلى رسالة المدعى المرسلة من المدعى عليه تبين عدم إرفاق العذر. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيه بأن موكلته تنكر الاتفاق على حسم قيمة البضاعة بمبلغ (١٩،٢٠٠) ريال، وفي الجلسة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه رفض استلام باقي البضاعة من الطلبية الأولى وأنهم طلبوا حفظ البضاعة في مستودعات موكلته كما هو وارد في طلبهم عبر البريد الالكتروني وبعرض ذلك على المدعى عليه لم يستجب عبر النظام ... أفهمت الدائرة بتقديم جواب ملاقي مع إرفاق العذر خلال يوم واحد عبر النظام. وفي جلسة اليوم ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وعلى بريد الدائرة تبين عدم تقديم المدعى عليه ما طلب منه وذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يقدم مذكره رد وأن لديه رد على ما ذكرته المدعية من مراسلة البريد الالكتروني، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن الطلبة الأولى كما هو مفصل في الوقائع، وقد أقر المدعى عليه بالعقد وأنكر استلام المتبقي من المبيع للطلبة الأولى محل الدعوى، وقد دفعت المدعية بتمكين المدعى عليه من الاستلام، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها رسالة عبر البريد الالكتروني منسوبة للمدعى عليه تضمنت تعميد المدعية وطلب تخزين المبيع في مستودعات المدعية، وبما أن الكتابة تعتبر من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً لما ورد في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وبما أن المدعى عليه لم ينكر ما نسب له صراحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحتها، وعليه فإن عبء الاستلام يكون على المدعى عليه وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات وصول المبيع بيان من جمارك، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على امتناع المدعية من التسليم لا سيما أن المدعى عليه أقر بتمكين المدعية من استخدام سياراتها في توزيع، وبما أن عقد البيع لازم وتسليم المبيع أثر للعقد ولم يثبت للدائرة امتناع المدعية من التسليم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالثمن المتبقي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود عيب في الطلبة الأول وطلب توجيه اليمين لإنكار المدعية ولأنها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (٣) من المادة (٥٣) من نظام المحاكم التجارية: (٣- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.)، وقد نصت اللائحة رقم (١٣٣): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.)، وأما طلب المدعية للمتبقي من ثمن الطلبية الثانية فقد ادعت بأن الثمن المسمى هو (١٤.٥) ريال ويكون الثمن (١٣.٥) ريال بشرط استلام كامل الطلب، وقد أنكر المدعى عليه الشرط ودفع بأن الثمن كما ورد في الفاتورة، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية على الاتفاق على الشرط، وبما أن الأصل عدم الشرط لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، فقد طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي الشرط، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه لشخصه من خلال وكيله الحاضر ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة مما تعد الدائرة تخلف المدعى عليه عن الحضور نكولاً عن أداء اليمين، وكما نصت عليه اللائحة رقم (٣/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية: (إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من عذر لعدم تقديم ما يُسند عذره وقد أمهلته الدائرة بتقديم لكنه امتنع، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه من المتبقي من ثمن الطلبية الثانية، وأما طلب المدعية بالتعويض عن إيجارات للمستودع وسيارته ورواتب لموظف المستودع واستهلاك كهرباء، فقد أنكر المدعى عليه الاتفاق على عوض وأنها من قبيل الإعارة لخدمة تجارته، وبنظر في العقد وما تضمنه عجز البند الثامن ونصه: (... يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.) وعليه فقد نص على شرط اتفاق الأطراف في وقته على التكلفة، وبما أن المدعية لم تذكر اتفقا الأطراف على عوض أو سعيها للاتفاق، وسكوت المدعية بمضي مدة من تاريخ توقف الأعمال بين الطرفين دون مطالبة المدعى عليه بهذه الخدمات يضعف جانبها لا سيما أن قيمة الخدمات تتجاوز قيمة المبيع المتبقي ويعد هذا تفريط من جانبها والمفرط أولى بالضمان، ولأن العادة في تقديم هذه الخدمات فيه مصلحة للمستورد لتسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع في التصريف مما يقوي جانب المدعى عليه فيما ذكره، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى التعويض لعدم ثبوت الخطأ، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية في المتبقي من ثمن المبيع يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن الدائرة تقدر الأتعاب بمبلغ قدره (٢٤٨٠٠) ريال ما يعادل (١٠%)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الدوائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٨،٩٤٤) مئتان وثمانية وأربعون ريال وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال لقاء المتبقي من ثمن الطلبيتين. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الدوائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤،٨٠٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281827 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٥٨٥٤ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الدوائية المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاستئناف بما أورده الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١١/٧/١٤٤٣هـ، ومفادها: مطالبة المدعية للمدعى عليه بمجموع مبالغ قدرها (٦٣٢،٤٩٨،٠٣) ريال، تمثل منتجات علفية، وتعويضات عن أضرار، وأتعاب محاماة. وقد أصدرت الدائرة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٨،٩٤٤) ريال ثمن طلبيتين، ومبلغ (٢٤،٠٠٠) ريال أتعاب محاماة. وقدم المستأنف وكيل المدعى عليه لائحة اعتراضية جاء في مجملها: أن هناك عيوباً في أربعة أصناف من المنتجات، وتم الاتفاق مع المدعية بأنها ستحسب تلك البضاعة كمرتجع، والبضاعة الثانية ارتجع منها بما يقدر بمبلغ (٨٥،٥٣٦) ريال، قامت المدعية ببيعها لعدة جهات وقد استفادت منها المدعية، وقد استلمت المدعية منا مبلغاً قدره (٣٩٠،٠٠٠) ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، وباطلاع الدائرة على القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم، خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهي كافية في الرد على ما ذكره المستأنف، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١١هـــ القاضي بـــ (إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الدوائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٤٨،٩٤٤) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال لقاء المتبقي من ثمن الطلبيتين. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) البيطرية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الدوائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤،٨٠٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات) محمولاً على أسبابه.