حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430562731
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056693/1444
رقم الحكم:4430562731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430562731 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي رخام - نرفق بيان بالكمية المطلوبة والمثبتة بعرض السعر المقدم من قبل المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢١٧,٩٣٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (تم تسليم جزء من الكمية المتفق عليها والتي تقدر بمبلغ وقدرة ٢٢.٦٩٤ ريال من المبلغ المسلم للمدعي عليه) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، ويطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٨/٢/١٤٤٤هـ وفيها: سألت الدائرة مدير الشركة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب السجل التجاري للشركة رقم: (...)، وحضر وكيلا عن المدعى عليه: (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة مدير الشركة عن حقيقة دعوى موكله، فأجاب(إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي رخام - نرفق بيان بالكمية المطلوبة والمثبتة بعرض السعر المقدم من قبل المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره ٢١٧,٣٩٠.٠٠ مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (تم تسليم جزء من الكمية المتفق عليها والتي تقدر بمبلغ وقدرة ٢٢.٦٩٤.٥٦ ريال من المبلغ المسلم للمدعي عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٢١٧,٣٩٠.٤٤) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال و أربعة و أربعون علله سعودي وعدم تسليم باقي الكمية المتفق عليها، طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، هذه دعواي ثم أمهلت الدائرة بتبادل المذكرات فيما بينهم، فاستعدوا لذلك، وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب السجل التجاري للشركة رقم: (...)، وحضر معه وكيل المدعى عليها/(...) وقد حضر الكترونياً، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداعه للمذكرة الجوابية منهم في النظام فأفاد بأن هناك مشكلة تقنية لم يستطع ارفاق جوابه على الدعوى بالنظام فذكر بأن هناك مشكلة تقنية لم يستطع الاطلاع على مرفقات الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم طلب على القضية بإرفاق جميع المستندات الموجودة في ملف الدعوى وأفهمت أطراف الدعوى بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من المدعى عليها وخمسة أيام الرد فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت:" اولا: ندفع بعدم صفة المدعية بإقامة الدعوى على موكلتي؛ حيث أن المدعي لم تتعاقد أو تتفق مع موكلتي أو تحول أي مبالغ على حساب موكلتي، ثانياً: نودُّ أن نُوضح ابتداءً أمر جوهري وهو أن بين موكلتي و (...) تعاملات عديدة وأن الأخير يحول لموكلي مبالغ ويطلب منه توريد البضائع لمواقع عَدْة لشركات ومؤسسات، ثالثًا: جوابنا في ضوء المستندات التي قدمتها المدعية والمكّوْنَة من أربعة صفحات: ١- فيما يخص (الخطاب الصادر من المدعية لموكلتي) فغير صحيح ما أورده وهو دليل مصطنع من المدعية، ٢- فيما يخص (مستند الحوالة) كما بينّا لفضيلتكم في ثانياً أن بين موكلتي و (...) تعاملات عديدة وحوالات، ولا علاقة للمدعية أو صفة بهذه الحوالة لدى موكلتي، وإذ كان هناك خلاف ناشئ بين المدعية وشركة (...) فلا علاقة لموكلتي به، ٣- فيما يخص (عرض السعر) فنوجز ردنا عليه بأنه حسب العرف التجاري يعطى عرض السعر لمن يرغب بتسعيرة من مستهلكين وغيرهم ولا يشترط وجود تعاقد أو تعامل سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ٤- فيما يخص (مستند التسليم) نوجز ردنا عليه بأن تعامل موكلتي مع (...) بشكل مباشر وتطلب الأخيرة من موكلتي كميات وتوجه موكلي بتسليم الأصناف لعدْة مواقع ومن ضمْنها موقع المدعية وبناءً عليه يتم توقيع المدعية على سند تسليم، واستخلاصاً لما سبق فأن علاقة موكلتي مع (...) ولا صفة لموكلتي بعدم وفاء (...) مع المدعية لذا كله نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية"، وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر مالك الشركة/(...)، وحضر معه وكيل المدعى عليها (...)، ثم ذكر مدير الشركة المدعية بأن الحوالة من شركة (...) للمدعى عليها موضح بأنه خصم (...) حسب التوضيح فيها، حيث أنه كان هناك مبلغ له في شركة (...) كمستحق خصم وحولت للمدعى عليها من مستحقاته في شركة (...)، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة؛ وذلك قيمة رخام لم يوردها المدعى عليه للمدعية، وتستند لصحة دعواها على الحوالة البنكية الصادرة من شركة (...) بمبلغ ٢١٧.٣٩٠ ريالاً موضحاً في بيان العملية: "دفعة خصماً من (...)"، وكذلك عرض السعر وسند التسليم وكلهما على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم الصفة كونه لا يوجد تعاقد مع المدعية وأن التعامل مع شركة (...) وأن عرض السعر يصدر لمن يرغب بتسعيرة من مستهلكين وغيرهم، ولا يشترط وجود تعاقد أو تعامل سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك بالنسبة لسند التسليم بأن التعاقد مع شركة (...) وهي التي توجه في مواقع التسليم ومن ضمنها موقع المدعية، فإن هذه الدفوع التي ذكرها المدعى عليه دفوع غير مؤثرة، وذلك لأمرين وهما: أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة دفوعه بأن ذلك تسليم الرخام كان توجيهاً من قبل شركة (...) ولم يكن من المدعية، فكان دفعه مرسلاً، فضلاً أن عرض السعر المقدم من المدعى عليه كان بتاريخ ١٠/٦/٢٠٢١م، وأن الحوالة البنكية كانت بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢١م، وأن سند الاستلام كان بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م وهذه التواريخ تدل على صحة دعوى المدعية لأنها متقاربة ومعقولة في العرف التجاري، والأمر الأخر: أن المدعى عليه لم يبين حقيقة بيان مضمون عملية الحوالة البنكية الصادرة من شركة (...) بأنها دفعة خصماً من (...)، واكتفائه بالدفع بوجود التعامل مع شركة (...)، والأصل أن الحوالة البنكية مبين سببها وجهته من قبل المدعية، ولما كان من عادة التجار إحالة الديون والمقاصة فيما بينهم، والقاعدة الفقهية تنص:"إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غَلَبت"، والقاعدة:"استعمال الناس حجّة يجب العمل بها"، والقاعدة الكبرى: "العادة محكمة"، وسكوت المدعى عليه عن دفع مؤثر يبين بأن المبلغ المحول لها من شركة (...) لم يكن لصالح المدعية، قرينة على صحة الحوالة ومضمونها بأنها مقاصة لحقوق المدعية في شركة (...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430562731 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (١٩٤,٦٩٥.٤٤) ريال؛ وذلك قيمة رخام لم يورده المدعى عليه للمدعية. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٥٤٧٥٤٨) وتاريخ ١٨ /٠٥ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث تم تقديم الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا لذا فهو مقبول شكلًا. من حيث الموضوع: أولًا: جانبت الدائرة التجارية الصواب في إصدار حكمها، فهذا أمر غير صحيح لأن موكلتي لم تتعاقد مع المدعية في تنفيذ أي أعمال وإن التعاقد يتم بين موكلتي وشركة (...) العقارية، حيث أن الحوالة التي استندت عليها الدائرة الموقرة إنما هي أعمال تم التعاقد فيها بين موكلتي وشركة (...) ولا يخفى على فضيلتكم خلط الحسابات خاصة في قطاع المقاولات وازدواجية الأعمال المطلوب تنفيذها حيث أن موكلتي كانت تقوم بالتعاقد مع المقاولين من الباطن على التنفيذ وتسليمهم القيمة المطالب بها بعد اعتماد شركة (...) لهذه الأعمال وتسليمها لها وما يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي لم تنشأ بينها وبين المدعية أي علاقة من حيث التعاقد أو التنفيذ فالمطالب بهذه الأعمال هي شركة (...) وذلك لعدم وجود صفة لموكلتي في هذه الدعوى وإن ما تم استلامه من شركة (...) هي مقابل تنفيذ أعمال أخرى لا علاقة للمدعية بها. كما أن الدائرة الموقرة استندت أيضًا في مضمون أسباب الحكم المشار له أعلاه على أن عرض السعر المرفق والصادر من موكلتي هو ما يثبت وجود العلاقة والصحيح أن العلاقة التي تنشأ بين المقاولين لا تنشأ بعرض سعر وإنما تنشأ بعقد أو اتفاقية أو تعميد مباشر على التنفيذ، وهو ما لم تقم المدعية بتقديمه لفضيلتكم حتى تثبت بالفعل العلاقة التي تمت بينها وبين موكلتي مخالفة بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". ثانيًا: تنكر موكلتي سند الاستلام المرفق من المدعية حيث أن الاستلام الذي تم تقديمه للدائرة الموقرة استلام غير صحيح ولا علاقة لموكلتي به، حيث لم يتبين صفة المستلم ولا رقم هويته ولا تعلم موكلتي عن شخص يدعى ربيع بدوي وتطلب موكلتي مناقشة سند الاستلام المقدم من المدعية حيث لم تتم مناقشته من الدائرة الموقرة ولم تجري فيه التحقق الشرعي ليتم بناء عليه إصدار حكمها المشار له أعلاه. وحيث أن الأصل مطالبة المتعاقد لما تعاقد عليه والوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين الأمر الذي تنتهي معه أن مطالبة المدعية لموكلتي أمر في غير محله وأن الدائرة كان يلزم عليها التحقق من صفتها في الدعوى وإصدار حكمها برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأن المفترض أن من يطالب موكلتي بالقيمة هي شركة (...) لأنها هي من قامت بتسليمها لموكلتي وما يتبع الأصل يتبع الفرع، أو إدخال شركة (...) كخصم مدخل في الدعوى حتى يتم التحقق من صحة المبلغ المطالب به من المدعية ولكن الدائرة الموقرة قد أغفلت جميع الطلبات الصادرة من موكلتي وأصدر حكمها الذي يترتب عليه أضرار بالغة لموكلتي جراء إلزامها بسداد مبالغ لا علاقة لها بها). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ولما هو موضح من أسباب أعلاه. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٠١ /٠٦ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (٤٤٦٤٠١٢٧) وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة حضر هذه الجلسة على الرغم من وجود رسالة في النظام تفيد تعذر تبليغه، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عما يود إضافته فقرر اكتفاءه باللائحة؛ ونظرًا لعدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٣ /٧ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنفة السابق حضورها بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها المشار إليه أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه عن اللائحة الاعتراضية؟ فقرر بأن الاعتراض لم يأتِ بجديد ومكرر، ثم استوضحت منه الدائرة من الذي قام بتحويل الحوالة البنكية للمستأنف؟ فأجاب بأن المبلغ المحول من المستأنف وقدره مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعين ريالًا من حسابنا حساب شركة (...)، فاستوضحت منه الدائرة كيف تذكر أن الحوالة صادرة من حسابكم في الوقت الذي أرفقت مع صحيفة الدعوى مستند حوالة صادرة من مصرف (...) جاء فيه اسم شركة (...) العقارية وأن الحوالة تمت من الحساب رقم: (...) فما جوابك؟ فأجاب بأن الحساب البنكي في هذا المستند شركة (...) والحاصل هو أن شركة (...) مطور لديها عدة مقاولين وتملك شركة (...) المبالغ المالية لعقود هؤلاء المقاولين الذي أنا أحدهم وعليه فإننا نتعاقد مع مقاولين وموردين وشركة (...) تحول لهم من حسابنا لديهم والمبلغ المالي في هذه الحوالة يخص شركة (...) ولا يمكن لشركة (...) أن تحول مبلغًا لأي مورد أو مقاول إلا بخطاب من شركة (...) تسمح لهم بأن يخصموه من حسابي وهذا المنصوص عليه في الحوالة، ولذلك تم التعاقد مع شركة (...) بإرسال عرض سعر باسمي أنا وتحول لهم المبلغ عن طريق المطور المنصوص فيه أنه من شركة (...) وهذا ما جرى عليه العمل في مشاريع (...) مع المقاولين الصغار، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف هل بين موكلتك وشركة (...) عقد؟ فأجاب بأنه يوجد اتفاق ولا يوجد عقد محرر وسألته الدائرة ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ فأجاب بأن (...) لديها مشاريع وتطلب من موكلي مواد لتوريدها لعدة مواقع، ثم سألته الدائرة عما تضمنته الحوالة من وجود عبارة خصم من (....)، فقرر بأن موكله لا يعلم عن سبب تدوين هذه العبارة في الحوالة، ثم استوضحت منه الدائرة عن عرض السعر المرفق في صحيفة الدعوى فأجاب بأن عرض السعر صحيح صادر من موكلي لكن هو في النهاية مجرد عرض سعر دون أي اتفاق، ثم عقب وكيل المستأنف ضده بأن الحوالة متطابقة مع عرض السعر وكذلك فإن المستأنف قد ورد إلى موكلتي بضاعة وتم استلامها، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف هل تم توريد مواد للمستأنف ضده؟ فأجاب بنعم، فسألته الدائرة عن مقدارها فقرر بأنه لا يعلم، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فأضاف وكيل المستأنف بأن المواد الموردة للمستأنف ضده بناءً على طلب (...)، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٩٠٥٦٦٩٣) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٥ /٠٤ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩٤,٦٩٥.٤٤) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.