حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430297168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057343/1444
رقم الحكم:4430297168
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057343 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297168 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧٣٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر فيها طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين أنها غير محررة، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن عليها تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيًّا خلال هذا اليوم، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليها الرد إلكترونيا خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة ونصها: (تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بأعمال مقاولة (عظم وتشطيب بالمواد) تتمثل في بناء عمارة سكنية (...) على القطعة رقم(٦٠٩/أ) والمملوكة لموكلي بموجب الصك: (...)، ورقم الترخيص: (...)، والبالغ مساحتها: (٢٨٧.٥٠) م٢، واتفق الطرفان بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ١٤/ ٩/ ٢٠٢١م، وإجمالي قيمته: (٩٨٠,٠٠٠) ريال سعودي أن تكون مدة العقد: (١٢) شهراً تبدأ من تاريخ: ١٤/ ٩/ ٢٠٢١م، على أن تكون طريقة الدفع (بموجب المادة العاشرة من العقد) كالآتي: دفعة مقدمة من قيمة العقد: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال عند الانتهاء من صب الأساسات، مبلغ: (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف عند الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي، مبلغ وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال عند الانتهاء من صب سقف الدور الأول، مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عند الانتهاء من صب الملحق، مبلغ وقدره: (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال عند البدء في الدور الأرضي، مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عند البدء في تشطيب الواجهة. مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عند الانتهاء من العمل. الوقائع: أولاً: قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره: خمس مئة ألف ريال وهي كالآتي: مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ: ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م (مرفق رقم ٢)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ: ١/ ٢/ ٢٠٢٢م (مرفق رقم٣)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ: ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢م (مرفق رقم٤)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ: ١٤/ ٩/ ٢٠٢٢م (مرفق رقم٥)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ: ١٥/ ٩/ ٢٠٢١م (مرفق رقم٦). ثانياً: قام المدعى عليه بالقيام بالأعمال التالية: (الحفر-طبقة أولى الدفان- الانتهاء من الدك والدفن- صبة نظافة- الانتهاء من أعمال العزل- الانتهاء من حديد التسليح للبشة الأساسات- صب الأساسات- أعمال نجارة الرقاب- صب الرقاب- عزل الرقاب)، وكان آخر ما قام به المدعى عليه هو دفن رقاب طبقة أولى بتاريخ: ١٣/ ٤/ ٢٠٢٢م وتوقف الأخير عن العمل نهائياً بعدها. ثالثاً: انتهت المادة الحادية عشر من العقد محل الدعوى إلى ما نصه: (اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ هذا العقد هي (١٢) شهر تبدأ من تاريخ الانتهاء من أعمال الحفر.. الخ)، وحيث إن المدعى عليه لم يلتزم بالمدة المحددة المتفق عليها وماطل وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين، وموكلي قد التزم بما أوجبه عليه العقد من سداد الدفعات إلا أن المدعى عليه قد أخل بما أوجبه على العقد وتخلف عن إكمال الأعمال وتسليم موكلي العمارة محل الدعوى بل وتوقف الأخير عن العمل نهائياً. رابعاً: بموجب المادة الرابعة عشر من العقد (غرامة التأخير): وحيث إن المدعى عليه وإلى تاريخه لم يلتزم بالأعمال محل العقد وتوقف عن العمل كلياً وعليه فإننا نطلب إيقاع غرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة بعالية بمبلغ وقدره: (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي. المطلوب: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً وقدره: خمس مئة ألف ريال سعودي، وإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً وقدره: تسعة وأربعون ألف ريال سعودي، غرامة تأخير، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها في تاريخ: ٢١/ ٢/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة: أن ما تم ذكره في لائحة الدعوى من طريقة الدفع فغير صحيحة ومغايرة لما جاء بالعقد المبرم بين الطرفين حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من العقد، وأن ما تم الادعاء به من عدم التزام موكلته بالمدة المحددة والمماطلة فغير صحيح، حيث مازالت موكلته تعمل في المشروع حتى الآن وما زالت الأعمال مستمرة وموكلته ملتزمة بالعقد بين الطرفين، وأما عن طلب المدعي تسليم مبلغ: (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال فغير مقبول فهي قيمة الأعمال المنفذة في المشروع حتى الآن، مع إقرار وكيلة المدعية في اللائحة بالأعمال المنفذة من قبل موكلته، وأما طلب فسخ العقد فغير مقبول لعدم انتهاء مدة العقد والأعمال مازالت تحت التنفيذ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، فذكرت بأنها ترغب في ندب خبير لمعرفة قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، فقررت الدائرة ندب خبير هندسي في منصة خبرة، وأفهمت الدائرة الطرفين باختيار أحد المكاتب الهندسية وتزويده بجميع الأوراق والمستندات، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن على موكلها سداد أتعاب الخبير الهندسي حتى يتسنى للخبير إعداد التقرير. وفي جلسة: ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم عقبت وكيلة المدعي بأن موكلها دفع أتعاب الخبير وأن الخبير لا يزال في طور إعداد التقرير، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم إفهام الخبير بضرورة الانتهاء من التقرير قبل موعد الجلسة القادمة وبضرورة حضوره في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. فورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي المبدئي والذي تضمن الأعمال المنفذة من المدعى عليها وقيمة كل عمل بحسب سعر السوق والمتعارف عليه وتفصيلها كالآتي: أولًا: أعمال نزح المياه ومعالجة الأرضية بدبش والدك مقاولة بقيمة إجمالية قدرها: (٢٥,٠٠٠) ريال. ثانيًا: حفر وترحيل بعمق (٣) م بكامل الأرض (بالمتر المكعب) بكمية إجمالية قدرها: (٨٦٣) وسعر الوحدة: (٤٦) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٣٩,٦٩٨) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٥,٩٥٤.٧) هللة. ثالثًا: طبقة إحلال الموقع لارتفاع (١,١) متر بكامل الأرض (بالمتر المكعب) بكمية إجمالية قدرها: (٣١٦) وسعر الوحدة: (٤٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (١٢,٦٤٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (١,٨٩٦) ريال. رابعًا: أعمال صب طبقة النظافة (بالمتر المكعب) بكمية إجمالية قدرها: (٢٩) وسعر الوحدة: (٢٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٥,٨٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٨٧٠) ريال. خامسًا: بلوك حول اللبشة - البيارة - الخزان - المسبح (بالمتر المربع): بكمية إجمالية قدرها: (١٣٧) وسعر الوحدة: (٦٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٨,٢٢٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (١٢٣٣) ريال. سادسًا: أعمال عزل اللبشة والخزان (بالمتر المربع): بكمية إجمالية قدرها: (٣٧٠) وسعر الوحدة: (٣٥) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (١٢,٩٥٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (١,٩٤٢.٥) ريال. سابعًا: خرسانة مسلحة اللبشة (بالمتر المكعب): بكمية إجمالية قدرها: (٨١) وسعر الوحدة: (٨٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٦٤,٨٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٩,٧٢٠) ريال. ثامنًا: خرسانة مسلحة لبشة الخزان (بالمتر المكعب): بكمية إجمالية قدرها: (٦) وسعر الوحدة: (٨٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٤,٨٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٧٢٠) ريال. عاشرًا: خرسانة مسلحة الرقاب (بالمتر المكعب): بكمية إجمالية قدرها: (٩) وسعر الوحدة: (١٠٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٩٠٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (١,٣٥٠) ريال، الحادي عشر: أعمال عزل الرقاب شامل المواد (مقاولة): بقيمة إجمالية قدرها: (٣٠٠٠) ريال، الثاني عشر: مقاولة أعمال دفن للرقاب (بالمتر المكعب): بكمية إجمالية قدرها: (٥١٨) وسعر الوحدة: (٣٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (١٥,٥٤٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٢,٣٣١) ريال. الثالث عشر: أعمال دك الرقاب (٣) مراحل: بكمية إجمالية قدرها: (٣) وسعر الوحدة: (١٠٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٣٠٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٤٥٠) ريال. الرابع عشر: أعمال السور (بالمتر المربع): بكمية إجمالية قدرها: (٦٣) وسعر الوحدة: (٦٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (٣٧,٨٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (٥,٦٧٠) ريال. الخامس عشر: أعمال البيارة (بالمتر المربع): بكمية إجمالية قدرها: (٢٢) وسعر الوحدة: (٦٠٠) ريال، بقيمة إجمالية قدرها: (١٣,٢٠٠) ريال، وقدر القيمة المضافة: (١,٩٨٠) ريال. السادس عشر: حواجز ساتر (مقاولة): بكمية إجمالية قدرها: (١) وسعر الوحدة: (٥٠٠٠) ريال. ليصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه قدرها: (٢٩٤,٥٦٥.٢) ريال شامل القيمة المضافة. وفي جلسة: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم اطلعت الدائرة على التقرير المبدئي الذي خلص فيه الخبير إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها: (٢٩٤.٥٦٥) مائتان وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالًا، ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم ملاحظاتهم على التقرير وإرسال الملاحظات إلى الدائرة إلكترونيًا خلال يومين، كما طلبت منهم إفهام الخبير بضرورة تقديم التقرير النهائي والرد على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان بذلك. وبتاريخ: ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي تضمنت ملاحظاتها على تقرير الخبير وتمثلت في الآتي: أولًا: أن احتساب الخبير أعمال النزح الجوفية بالموقع مقاولة بمبلغ قدره: (٢٥٠,٠٠٠) ريال غير صحيح، حيث لم تقم المدعى عليها بأي نزح لأي قطرة ماء ليتم دفنها بحجر الدبش بارتفاع (٦٠) سم فوق المياه ودكها بدكاكة: (٢٥) طن، حسب تقرير ملاحظات المهندس الاستشاري المعين من قبل موكلتها وورقة الاستلام. ثانيًا: من ناحية احتساب الخبير الحفر والترحيل بعمق ثلاثة أمتار بلغت: (٨٦٣) م، بمبلغ وقدره: (٣٩,٦٩٨) ريال فيجاب بأن المبلغ غير صحيح ومبالغ فيه فالتريلا الواحدة تحمل من (٢٠) إلى (٣٠) متر مكعب من الأنقاض بقيمة: (٣٠٠) ريال للرد الواحد فإن كمية: (٨٦٣) بالكثير تحتاج إلى (٤٠) ردًا بقيمة: (١٢,٠٠٠) ريال فقط لا أكثر. ثالثًا: من ناحية أعمال دفن الرقاب والتي بلغت: (٥١٨) متر مكعب بمبلغ وقدره: (١٥,٥٤٠) ريال، فإن المبلغ لم يتم احتسابه بالشكل الهندسي الصحيح وذلك وفق التوضيح الآتي: إذا كانت مساحة مسطح الدور الأرضي: (١٨١) متر مربع وتم حفرها بعمق ثلاثة أمتار حسب ما جاء في التقرير وتم الدفن بالدبش (٦٠) سم، وبالحجر المفلتر (٥٠) سم، وبالصب بيس (٥) سم، وصبة نظافة: (١٠) سم، وفوقها: (٦٠) سم اللبشة، إذا تم حسمها من الثلاثة أمتار يتبقى: (١١٥) سم فقط ارتفاع الرقاب ودفنها بمعنى: (١٨١ * ١١٥= ٢٠٨١٥ سم تقسم على ١٠٠= ٢٠٨,١٥ متر مكعب * ٣٠ ريال. قيمة المتر، فتكون التكلفة: (٦,٢٤٥) ريال فقط لا غير. رابعًا: من ناحية السور فإن طول السور ضلعين فقط: (٢٥ + ١١,٥ = ٢٦,٥ متر) وليس: (٦٣) متر طولي، حيث كان الاتفاق مع المدعى عليها على احتساب السور والدروه بالمتر الطولي وليس المربع، وتم احتساب كامل القيمة مع أنه لم ينفذ من السور إلا الميدات فقط، فكيف يتم احتساب قيمته كاملة؟ خامساً: من ناحية أعمال البيارة: فإن مساحة أعمال البيارة حسب المخطط الإنشائي (٢,٥ * ٢) أي خمسة أمتار مربعة فقط، وتم إضافة: (٣,٦) م بناءً على طلب موكلها، فيكون مجموع المساحة: (٨,٦) متر مربع فقط وليس: (٢٢) متر كما جاء في التقرير. سادساً: من ناحية حواجز ساتر (مقاولة): فلا يعلم ما المقصود بها فالمقاول لم يضع كحاجز سوى عدد: (٧) مصدات إسمنتية فتقديرها بمبلغ وقدره: (٥,٠٠٠) ريال، مبالغ فيه وغير صحيح، كما أن الحاجز هو ملك للمدعى عليها وبإمكانها استرجاعه متى ما انتهت الأعمال. وفي جلسة: ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر الخبير الهندسي (...) هوية مقيم رقم: (...)، وذكر الخبير بأنه استلم اعتراضات الطرفين وأنه سيقوم بالرد عليها وتقديم رده النهائي خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة: ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير الهندسي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ثم ذكر الخبير بأنه انتهى من إعداد التقرير النهائي والرد على ملاحظات الطرفين وطلب بريد الدائرة لإرسال نسخة من التقرير النهائي فزودته الدائرة بالبريد، ثم اطلعت الدائرة على التقرير النهائي المرسل إلى بريدها الإلكتروني والمتضمن ما يلي: (أولاً: الرد على ملاحظات المدعي: فيما يخص أعمال النزح الجوفية فقد ثبت للخبير وجود مياه جوفية في الموقع عن طريق الرجوع إلى اختبار التربة الخاص بالموقع، وفيما يخص أعمال الحفر والترحيل فإنه قد تم الحفر بعمق (٣) متر مساحة الحفر رغم الأخذ تقدير السعر بالمتر لا بالرد بالاعتماد على سعر السوق، وفيما يخص ملاحظته بشأن أعمال دفن الرقاب فإنه وبعد دراسة جميع الحسابات والمستندات والعقد كمية الدفان على كامل الأرض وليس على الدور الأرضي مع الأخذ في الاعتبار الجزء المحفور من ناحية الجار ومن ناحية الارتداد الأمامي، وفيما يخص ملاحظته على السور وأنه بالمتر الطولي فإنه تمت مراجعة العقد وقد نصت المادة التاسعة منه على حساب السور بالمتر المربع أو المسطح ((٢٥+١١,٥)* ٢,٣٧) = ٦٣)، وفيما يخص ملاحظته بشأن مساحة البيارة فإنها وبحسب المخططات (٢,٧٠* ٣,٩٠) = ١٠,٥٣م + (٣,٦٠) حسب طلب المدعي زيادة المساحة ليصبح الإجمالي: (١٤,١٣). وفيما يخص ملاحظته بشأن الحواجز فقد تم حسابها بسعر المقاولة ولم يتم تزويده هل هي ملك للمقاول أم لا ولكن تم حسابها من ضمن نطاق العمل وملك للمشروع أي ملك للمدعي والرأي للدائرة الموقرة. ثانيًا: الرد على ملاحظات المدعى عليها: بعد مراجعة المستندات والتأكد من بنود العمل ومراجعة التكاليف فالأسـعار المقدمـة مـن المـدعى عليها مبـالغ فيها وتم عمل جدول أسعار بمتوسط سعر السوق والمتعارف عليه، ثم انتهى إلى أن إجمالي قيمـة الأعمـال المنفـذة مـن المـدعى عليهـا هي: (٢٨٥,٤٨٠.٢٠) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا وعشرون هللة). وفي جلسة هذا اليوم: حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٤٤ه من خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها؛ وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغاً قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وإلزامها بغرامة التأخير بمبلغ قدره: (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، فأما بالنسبة لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، فقد ذكر المدعي وكالة أن مدة العقد سنة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وأن المدعى عليها تأخرت عن المدة المتفق عليها، ولم تقم إلا ببعض الأعمال، وقد توقفت عن العمل، وبما أن طرفي الدعوى مختلفان في قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وبما أن معرفة قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها يحتاج فيه إلى رأي خبير مختص ، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط:- (إنما يرجع إلى معرفة كل شيء، إلى من له بَصَرٌ في ذلك الباب، كما في معرفة القيمة) ، والأصل في ذلك قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وبناء على المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر)، فقد قررت الدائرة ندب خبير للاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى، وتقديم تقرير يتضمن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وبما أن تقرير الخبير انتهى إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها (٢٨٥,٤٨٠,٢٠) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا وعشرون هللة، وبما أن الدائرة اطلعت على تقرير الخبير النهائي ورده على ملاحظات الطرفين، ولم تر ما يوجب العدول عنه، وبما أن المدعى عليها استلمت مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وعند خصم قيمة الأعمال المنفذة من إجمالي المبلغ المستلم، يصبح المبلغ المتبقي للمدعي (٢١٤,٥٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفاً وخمسمئة وعشرون ريالاً، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وبالنسبة لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير، فإن المادة (١٤) الخاصة بغرامة التأخير والتي استند إليها المدعي في طلبه غرامة التأخير تنص على التالي: (إذا تأخر الطرف الأول في إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة فيحق للطرف الثاني سحب العمل منه، وإن لم ير الطرف الثاني داعيا لسحب العمل منه فيلتزم الطرف الأول بدفع غرامة تأخير عن المدة التي تأخر فيها)، فنص هذه المادة يقضي بأن المدعي مخير بين أمرين في حال تأخرت المدعى عليها عن المدة المتفق عليها بين الطرفين: الخيار الأول/ سحب العمل فقط. الخيار الثاني/ إكمال العمل مع المدعى عليها واستحقاق غرامة التأخير، وبما أن رفع هذه الدعوى دليل على عدم رغبة المدعي في إكمال العمل مع المدعى عليها، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم استحقاقه لغرامة التأخير. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١٤.٥٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفاً وخمسمئةٍ وعشرون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث