حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430303761

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٥٢٣٤٩٧/١٤٤٣
رقم الحكم:4430303761
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523497 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303761 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٤٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣١هـ الموافق ١٠/ ٤/ ٢٠١٠م باسم شركة (...) للمنتجات المحدودة ذات السجل التجاري الصادر برقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٣١هـ الموافق ١/ ٩/ ٢٠١٠م، وحدد رأس مال الشركة (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقسمة إلى (٥.٠٠٠) حصة، وتم الوفاء بكامل قيمة الحصص عند تأسيس الشركة، واتفق الطرفان على أن تكون الشراكة بينهم مناصفة، وعند طلب موكلتي من المدعى عليه مرارًا وتكرارًا تمكينها من الاطلاع على ميزان المراجعة وتفاصيل المركز المالي والقوائم المالية وكافة المستندات والوثائق المالية الخاصة بالشركة، امتنع المدعى عليه وتعسف وماطل دون مبرر شرعي أو نظامي، وبعد مماطلة دامت لما يتجاوز السنتين قام المدعى عليه بإرسال الميزانيات فقط والتي لا تثبت تفاصيل المركز المالي للشركة، رغم إصرار وتكرار مطالبة موكلتي بكافة المستندات سالفة الذكر بشكل واضح وصريح، مما يثبت تعسف المدعى عليه لذلك. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية باطلاعها على القوائم المالية والمركز المالي وكافة المستندات والوثائق المالية وتسليمها نسخة منها. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية ونص الحاجة منها: "إن من حق الشركاء المطالبة بالاطلاع على مستندات الشركة وفقًا للمادة (١٧٣/٣) من نظام الشركات التي نصت على أنه: "للشريك غير المدير (أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها). وأن من واجبات إدارة الشركة محل الدعوى تزويد الشركاء بما يطلبوه من مستندات". والمقررة وفقًا لنظام الشركات حيث نصت المادة (١٧٥) على الآتي: "١- يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ٢- على المديرين أن يرسلوا الى الوزارة والى كل شريك صورة من هذه الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورين، ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة الى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار اليها في هذه المادة". وبتطبيق ما سبق على الواقعة محل الدعوى؛ المدعية "شريك مدير" في الشركة وفقًا للسجل التجاري الخاص بالشركة، لا "شريكًا غير مدير"، وبما أن المادة (١٧٥) من نظام الشركات آنفة الذكر، قد حددت نصًا بأن ينحصر التزام تزويد المستندات على المدير/ أو المديرين في الشركة، وعليه لا صفة نظامية لها في الدعوى بالمطالبة بالمستندات، لأن الطلب مردود عليها، وعليه ندفع بصرف النظر عن الدعوى لافتقاد شرط الصفة والمصلحة منها." ا.هـ وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتمكين موكلتها باطلاعها على القوائم المالية والمركز المالي وكافة المستندات والوثائق المالية لشركة (...) للمنتجات المحدودة سجلها التجاري رقم: (...) وتسليمها نسخة منها. بصفة طرفي الدعوى شريكين ومديرين في الشركة آنفة الذكر، ولما ورد في الفقرتين (١،٢) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ ونصها: "١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة."، ولما جعل المنظم اطلاع أحد الشركاء على القوائم المالية والمركز المالي للشركة حقًا مشروعًا له، ولما كان طلب وكيلة المدعية مبني على هذا الحق المشروع، فحينئذ يكون حريٌ بالاستجابة له. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بانعدام صفة المدعية في هذه الدعوى وعدم مصلحتها من إقامتها كونها "شريك مدير" لا "شريك غير مدير"؛ إذ أن المادة (١٧٥) من نظام الشركات قررت مشروعية اطلاع الشريك -بغض النظر عن كونه مديرًا أم لا- على مستندات الشركة وتسليمه نسخة منها، وبالنظر إلى عقد التأسيس الشركة المرفق تجد الدائرة تحقق صفة المدعية في هذه الدعوى كونها شريكًا في الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بتمكين المدعية (...) سجلها المدني رقم: (...) باطلاعها على القوائم المالية والمركز المالي وكافة المستندات والوثائق المالية لشركة (...) للمنتجات المحدودة سجلها التجاري رقم: (...) وتسليمها نسخة منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303761 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439523497 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية والمركز المالي وكافة المستندات والوثائق المالية لشركة (...) للمنتجات المحدودة سجلها التجاري رقم: ٤٠٣٠٢٠٤٣٤٣ وتسليمها نسخة منها، وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430085283 وتاريخ 30/02/1444 من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 439523497 القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بتمكين المدعية/ (...) سجلها المدني رقم: (...) باطلاعها على القوائم المالية والمركز المالي وكافة المستندات والوثائق المالية لشركة (...) للمنتجات المحدودة سجلها التجاري رقم: (...) وتسليمها نسخة منها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث