حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470305574/1444
رقم الحكم:4430309989
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470305574 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309989 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٥٥٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات مكتبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٦٢٧.٢٢) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة. سدد منه (٤٣,٨٢٥.٩٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وثمان وتسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر المدعى عليه في سداد ثمن المبيع مما أدى إلى (تقديم دعوى تجارية وتكليف محام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٨٠١.٢٤) مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وريال واحد وأربع وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها، وعقدت جلسة تحضيرية فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر أي طرف من المدعى عليها وقد تبلغت بمهمة التبليغ رقم (١٨٥٠٢٢١٦٤) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تأكد الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبولها سألت وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر بأنه يحصر بينته في مطابقة الرصيد، ثم اطلعت الدائرة على مطابقة الرصيد بمبلغ (١٩٤٦٢٧.٢٢ ريال) وفيها كتابة بخط اليد: الرصيد مطابق حتى تاريخه وفي أسفلها ختم لمؤسسة المدعى عليها وتوقيع مؤرخ بتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠٢٠م، ثم قرر وكيل المدعية بأنه يحصر المطالبة في مبلغ (١٥٠٨٠١.٢٤ ريال) فقط لأن المدعى عليها سددت جزءًا من الرصيد المصادق عليه كما وضح ذلك في لائحته، وأنه يحتفظ بحق موكلته في إقامة دعوى مستقلة بأتعاب المحاماة، هكذا قرر. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أغلت الدائرة باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٨٠١.٢٤) مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وريال واحد وأربع وعشرون هللة، فبناء على أن الدعوى بين تجار بسبب أعمالهم التجارية فالاختصاص منعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، فأما عن الطلب محل الدعوى: فبناء على مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها، وهي حجة كما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر ذلك صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها وقد تبلغت الكترونيا بالدعوى ولم يقدم عذرا عن ذلك، فالدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب وبه حكمت. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٠٨٠١.٢٤) مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وريال واحد وأربع وعشرون هللة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.