حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 57
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:57/1444
رقم الحكم:57
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 57 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 57 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 57 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة ايلاف الدولية للتجارة مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) ضد/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري (...) القاضي عمر بن محمد التركي رئيسا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ السلمي عضوا (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ وكيل الدائنة تقدّم لهذه المحكمة في 27/03/1444هـ بطلبٍ ذكر فيه أنّ موكلته دائنة للمدين بمبلغ إجمالي قدره (187,370 ريال) ريال تُمثل مستحقات موكلته في ذمة المدين، وفي الجلسة عبر الاتصال المرئي، وبسؤال وكيل الدائن عن طلبه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، مؤكدا على أنه استوفى المعلومات والمستندات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وجدية موكلته في الإجراء، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كنت المدعية تهدف من طلبها إلى افتتاح إجراء التصفية للمدين مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، وبما أنه من اللازم لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقررة له - إن وجدت-، وألّا يقلّ مقدار الدين – أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يُثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يُسدد أو يُنازع في الدين، وذلك وفقاً لِمَا تبينه اللائحة، وبما أن المادتين الثالثة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادر بقرار لجنة الإفلاس رقم (0218-17) وتاريخ 13/03/1440هـ والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) بتاريخ 1442/05/08هـ نصّتا على أنّه يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد، وأن يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره، وبما أن الدائن لم يرفق بيان تفصيلي بالدين، ولم يكمل ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة السابعة المشار إليها آنفا، كما أن دين الدائن غير حال بموجب قرار محكمة التنفيذ المرفق، مما رأت معه الدائرة أن الدائن لم يُحقق الاشتراطات الواردة أعلاه واللازمة لإجابة طلبه؛ عليه فإن الدائرة انتهت إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، المقدم من الدائن/ شركة ايلاف الدولية للتجارة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (57) لعام 1444هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.