حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430268742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255953/1444
رقم الحكم:4430268742
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430268742 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٩٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٢ م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٦٧٨,٥٧١) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع و لم يسدد من الثمن شيء. وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المبيع مبلغًا قدره (٦٧٨,٥٧١) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- إقرار باستلام بضاعة عبارة عن إطارات وبطاريات وزيوت، بمبلغ إجمالي قدره ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً، ممهورة بختم مؤسسة (...). ٢- مطابقة رصيد، مؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠ م، على مطبوعات (...)، من مجموعة (...) المحدوده إلى مؤسسة (...) على مبلغ قدره (٦٧٨,٥٧١) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً، ممهورا بختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ، وفيها حضرت وكيله المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد وفق تقرير التبليغات المرفق بالنظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المبيع مبلغًا قدره (٦٧٨,٥٧١) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً. ولم يقدم المدعى عليه إجابته على الدعوى. وقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ومستند استلام البضاعة من المدعى عليه وهما مذيلان بختم منسوب للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى وبموعد الجلسة الأولى، ولم يقدم جوابه على الدعوى؛ استنادًا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الدعوى وإقرار ضمنيًا بما ورد فيها، وبناء على المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، ولما سبق فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقة في ذمة المدعى عليه، وبما أن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٧٨٥٧١) ستمائة وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٧٨,٥٧١) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً، والله الموفق.