حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430272480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470167952/1444
رقم الحكم:4430272480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470167952 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272480 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٧٩٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال بناء شبكة لتوصيل الالياف البصرية للمنازل وذلك في أعمال بناء شبكة لتوصيل الالياف البصرية للمنازل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١٧,١١٩.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٧,١١٩.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣٧,١١٩.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٦,٦٤٤.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (٥١,٧٨٢.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلا المدعى عليها رفضت الصلح رغم المحاولات وأجاب وكيل المدعى عليها: لقد تم الصلح بيننا ولكن لم أتمكن من السداد، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال استنادا على الصلح الذي تم بيننا والسند لأمر الذي حرر بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: لدي محضر الصلح وسند لأمر صادر من المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: السند لأمر بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال صحيح ولهم في ذمة موكلتي هذا المبلغ، وكل ما ورد في دعواهم صحيح، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة لتهيئها للحكم. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال يمثل المتبقي من ثمن الأعمال المنفذة من قبل موكلته وحيث حضر المدعى عليه وكالة وأقر بالمبلغ المطالب به وأقر بصحة دعوى المدعية، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها و تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تسلم للمدعية / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث