حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430280311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545227/1443
رقم الحكم:4430280311
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545227 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430280311 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439545227 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) العربية للمقاولات المدعى عليه: مؤسسـة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع الدَّعوى في تقدَّم وكيل المدَّعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنَّه بتاريخ 1441/11/02هـ الموافق 2020/06/23م اتفق أطراف الدَّعوى على أنّ تؤجر المدَّعية المدَّعى عليها معدة (...)، لمدة سنة ميلادية، وبلغت قيمة الأجرة (44,849.98) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمان وتسعون هللة، وانتهى العقد، ولم تسدّد المدَّعى عليها الأجرة، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/11/02هـ حتى 1442/12/20هـ. وطالب بإلزام المدَّعى عليها بدفع الأجرة وقدّرها (44,849.98) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمان وتسعون هللة. وقدَّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر شراء رقم (PO/1156/JUN/2020)، على مطبوعات المدَّعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. 2- فاتورة رقم (SPA/PRO/3825/032021)، وتاريخ 2021/03/31م، على مطبوعات المدَّعية، وممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدَّعية وختم استلام، على مبلغ قدَّره (11,942.30) أحد عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وثلاثون هللة. 3- فاتورة رقم (SPA/PRO/3846/042021)، وتاريخ 2021/04/31م، على مطبوعات المدَّعية، وممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدَّعية وختم استلام، على مبلغ قدَّره (7,519.23) سبعة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاث وعشرون هللة. 4- فاتورة رقم (SPA/PRO/3859/052021)، وتاريخ 2021/05/31م، على مطبوعات المدَّعية، وممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدَّعية وختم استلام، على مبلغ قدَّره (7,253.84) سبعة آلاف ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً وأربع وثمانون هللة. 5- فاتورة رقم (SPA/PRO/3884/062021)، وتاريخ 2021/06/31م، على مطبوعات المدَّعية، وممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدَّعية وختم استلام، على مبلغ قدَّره (8,403.84) ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة ريالات وأربع وثمانون هللة.6- فاتورة رقم (SPA/PRO/3886/072021)، وتاريخ 2021/08/31م، على مطبوعات المدَّعية، وممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدَّعية وختم استلام، على مبلغ قدَّره (9,730.77) تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريالاً وسبع وسبعون هللة. ولم تقدِّم المدَّعى عليها جوابها على الدَّعوى. وقدّ عقدَّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/16هـ، وملخصها: حضرا طرفا الدَّعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدَّعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدَّعوى، وطلب إضافة أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن مستنداته أحال على النظام، وبعرض ذلك على المدَّعى عليه طلب مهلة للجواب، وعليه؛ أحالت الدائِّرة الطرفين لتبادل المذكرات. وقدّ عقدَّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/15هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ولم يحضر من يمثل المدَّعى عليها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدَّعي على ما سبق، وأفاد بأنَّه تم تحويل منشأة المدَّعية من مؤسسة إلى شركة، وقدَّم ما يثبت ذلك؛ وقرّرت الدائِّرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدَّعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدّرها (44,849.98) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمان وتسعون هللة، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر الجلسة التحضيرية واستمهل للجواب ثم تخلف بعد ذلك ولم يقدّم جوابه، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء رقم (PO/1156/JUN/2020)، على مطبوعات المدَّعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها كما قدّم مجموعة فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدَّعية وختم استلام، والذي تراه الدائرة بينة كافية لإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائِّرة: إلزام المدَّعى عليها (...)، هوية رقم (...)، صاحبة (مؤسسة (...) للخادمات الصناعية)، سجل تجاري (...)، بدفع مبلغ قدّره (44,849) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً، للمدَّعية (شركة (...) العربية للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، ورفض ماعد ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث