حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430267173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350948/1443
رقم الحكم:4430267173
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350948 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267173 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439350948 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب تعويض موكلته عن الأضرار التي حصلت لها نتيجة استغلال المدعى عليها للعلامة التجارية الخاصة بها، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية – المثبت في ملف القضية هويته وصفته -وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أن مطالبة المدعية هو التعويض عن الأضرار التي حصلت له نتيجة استغلال المدعى عليها للعلامة التجارية الخاصة بها، وبما أن النظام الخاص بالعلامات التجارية قد نص صراحة على:" أنه يجوز لمن لحقه ضرر الطلب بالتعويض"، وحيث أن هذه الدائرة غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى وقد تم طلب الإحالة من خلال النظام فلم يتم قبول ذلك، ولمخالفة هذه القضية لقواعد التوزيع الداخلي، وعليه ولعدم تأخير المتقاضين وتعلق القضية في هذه الدائرة مع عدم اختصاصها بنظرها فقد قررت إحالة هذه الدعوى للدائرة المختصة ثم أصدرت الدائرة قرارها القاضي إحالة هذه القضية لإدارة الدعاوى والأحكام تمهيداً لإحالتها للدائرة المختصة بحسب توجيه رئيس المحكمة، وفي جلسة هذا اليوم تشير الدائرة بأنه قد جرى فتح هذا المحضر للنظر في السبب الذي تم تحديد موعد لهذه القضية رغم الفصل فيها؛ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود طلب أو جود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه فلا يمكن للدائرة إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية وعليه، أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن هذه القضية قد جرى تحديد موعد لها تلقائياً من النظام، ونظراً لخلو هذه القضية من الطلب، وبما أن هذه القضية قد جرى الفصل فيها بتاريخ 06/12/1443، وبما أن الدائرة تبين لها عدم وجود طلب على هذه القضية أو لائحة اعتراضيه، وعليه فلا يمكن للدائرة إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.