حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630005390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٢٥٤٣٤٤/١٤٤٥
رقم الحكم:4630005390
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571254344لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630005390 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٤٣٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) عدد (١٠٠٠) (مواد استهلاكية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٧,٩٨٢.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تأكيد رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٠٥/١١/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت ((...)) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٠٧.٩٨٢ ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وتشير الدائرة انه وبعد الاطلاع على المصادقة المشار اليها انفا تبين بأن المبلغ المرصود هو ١٠٥.٣٨٧.٨٣ ريال وقد جرى بأنه يوجد فرق بمبلغ قدره ٢٥٩٤.٦٩ ريال ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها بالمبلغ المتبقي بعد وجود الفرق المعتمد من المدعى عليها ليكون المبلغ ١٠٢.٧٩١ ريال ولما تقدم جرى تأجيل الجلسة لإعادة إبلاغ المدعى عليها ، وفي جلسة ١٨/١٢/١٤٤٥ه حضرت ((...)) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٠٧.٩٨٢ ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وتشير الدائرة انه وبعد الاطلاع على المصادقة المشار اليها انفا تبين بأن المبلغ المرصود هو ١٠٥.٣٨٧.٨٣ ريال وقد جرى بأنه يوجد فرق بمبلغ قدره ٢٥٩٤.٦٩ ريال ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها بالمبلغ المتبقي بعد وجود الفرق المعتمد من المدعى عليها ليكون المبلغ ١٠٢.٧٩١ ريال وتشير الدائرة بإفهام وكيلة المدعية بتطبيق الاجراءات الواردة في المادة ٩ من نظام المحاكم التجارية لتبليغ المدعى عليها فاستعدت بذلك؛ وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت ((...)) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنه قد جرى تبليغ المدعى عليها بموجب المادة التاسعة والمادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية وذلك عن طريق البريد السعودي بموجب المرفق المقيد في ملف القضية في الطلب المقيد برقم (٤٥١٢٢٨٩٩٢١) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا استنادا على المادة (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٠٧.٩٨٢ ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وتشير الدائرة انه وبعد الاطلاع على المصادقة المشار اليها انفا تبين بأن المبلغ المرصود هو ١٠٥.٣٨٧.٨٣ ريال وقد جرى بأنه يوجد فرق بمبلغ قدره ٢٥٩٤.٦٩ ريال ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها بالمبلغ المتبقي بعد وجود الفرق المعتمد من المدعى عليها ليكون المبلغ ١٠٢.٧٩١ ريال ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٠٢.٧٩١ ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق البريد السعودي المعتمد لها(سبل)، واستناداً على المادة (التاسعة) والمادة (العاشرة) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريًّا، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٢.٧٩١) مئة وألفان وسبعمائة وواحد وتسعون ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث