حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630002462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571479807/1445
رقم الحكم:4630002462
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571479807 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630002462 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571479807 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بيع وذلك في بيع الكساره، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: عقد بيع بالتقسيط على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 01/01/1446هـ وفيها: عرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأبديا موافقتهما على ذلك، وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على أن: تدفع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (...) للمدعية (شركة (...) للانشاءات والصيانة (...) مبلغًا قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 01/08/2024م، والدفعة الثانية وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 01/09/2024م، والدفعة الثالثة وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 01/10/2024م، وفي حال تأخرت المدعى عليها لسداد دفعة لمدة تجاوزت عشر أيام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات غير المسددة) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (...) للمدعية (شركة (...) للانشاءات والصيانة (...) مبلغًا قدره (خمسة وتسعون ألف ريال) على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى وقدرها ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 01/08/2024م، والدفعة الثانية وقدرها ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 01/09/2024م، والدفعة الثالثة وقدرها خمسة وثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 01/10/2024م، وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد دفعة لمدة تجاوزت عشر أيام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات غير المسددة) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم