حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531175213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571434843/1445
رقم الحكم:4531175213
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571434843 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531175213 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571434843 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 07/ 04/ 1445هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي: للمدعى عليها استئجار شاحنة مع مشغلين لمدة أربعة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة: (207,683) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها: (70,140.51) سبعون ألفًا ومائة وأربعون ريال وواحد وخمسون هلله الحالة بتاريخ 22/ 05/ 1445هـ، الدفعة الثانية قيمتها (68,430.96) ثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله الحالة بتاريخ 07/ 08/ 1445هـ، و الدفعة الثالثة قيمتها (67,696.71) سبعة وستون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله الحالة بتاريخ 08/ 09/ 1445هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (1,415.42) ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال واثنان وأربعون هلله الحالة بتاريخ 03/ 10/ 1445هـ، والمبالغ حالة السداد هي (207,683) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع الأجرة المتبقية وقدرها: (207,683) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (20,768) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعي: بمبلغ إجمالي قدره (206,268.18) مائتان وستة آلاف ومائتان وثمانية وستون ريال وثمانية عشر هلله، من الفترة 06/ 10/ 2023م حتى الفترة 18/ 03/ 2024م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- طلب أمر شراء بتاريخ 22/ 10/ 2023م، على مطبوعات المدعى عليه: بمبلغ وقدره: (71,875) واحد وسبعون ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. 3- عقد أتعاب محاماة، بتاريخ 28/ 10/ 1445هـ، على مطبوعات شركة (...)، والمبرم بين المدعي: وشركة (...)، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 24/ 12/ 1445هـ: وفيها حضر المدعي: وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوى قرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته وهي عبارة عن فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه: وأمر شراء، وعقد أتعاب محاماة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه: تسليم الثمن، وقدره: (207,683) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (20,768) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، مسنداً دعواه إلى الفواتير الممهورة بختم وتوقيع الطرفين وأمر الشراء الصادر من المدعى عليه:، وبما أن المدعي: وكالة طالب بدفع الأجرة المتبقية وقدرها: (207,683) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، وأرفق مجموعة فواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه: من الفترة 06/ 10/ 2023م حتى الفترة 18/ 03/ 2024م قدرها: (206,268.18) مائتان وستة آلاف ومائتان وثمانية وستون ريال وثمانية عشر هلله حيث أن الثابت استحقاقها لهذا المبلغ وفق ما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات أن المحرر العادي حجة على من وقعه، ونظراً لتخلف المدعى عليه: عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستناداً إلى المادة الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه:، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي: في دعواها بناءً على ما تستند إليه مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (20,768) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، مسندة في دعواها عقد أتعاب المحاماة، والمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، وبناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فالمحكمة ترى أن المدعى عليه: ماطلت المدعي: في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ المتبقي مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه:/ شركة (...)، ذات السجل التجاري ( ... ) بأن تسلم مبلغاً قدره: (206,268.18) مائتان وستة آلاف ومائتان وثمانية وستون ريال وثمانية عشر هللة لقاء الأجرة المتبقية للمدعية/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم ( ... )، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليه:/ شركة (...)، ذات السجل التجاري ( ... ) بأن تسلم مبلغاً قدره: (20,768) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال للمدعية/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم ( ... ) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.