حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630000336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630000336
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571294242لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630000336 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٤٢٤٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد قوى عامله و فنيين) عدد (١٥) (عامل كهربائي - عامل سقالة - عامل طلاء - عامل سباكة - بناء طابوق-......)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (١،٥٥٦،٧١٥,٠٥) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وخمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (توريد قوى عامله و فنيين عامل كهربائي - عامل سقالة - عامل طلاء - عامل سباكة - بناء طابوق)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الاتفاقية المبرم)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٥٦،٧١٥,٠٥) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسة هللة) هكذا ادعى. ثم بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة الى الموضوع أعلاه، وبوكالتي عن المدعى عليها أتقدم الى فضيلتكم بالرد على النحو التالي: أولا: الدفع من الناحية الشكلية: لما كان النظر في الدفوع الشكلية من المسائل الأولية والمتعلقة بالنظام العام وهي من الأمور التي تسبق السير بالدعوى ولما جاء في الفقرة الأولى بنص المادة التاسعة من نظام التحكيم والتي نصت على ١/ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، والا كان الاتفاق باطلا ولما جاء بنص المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ” اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها“ ولما جاء بنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية أن ” الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني او بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسة امامها او لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبدائه قبل أي طلب او دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها“ ، و نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته (١١) في الفقرة الأولى منها على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، عليه نلفت انتباه فضيلتكم بأن العقد المبرم بين موكلتي والمدعية برقم (...)يوضح الشروط والأحكام والالتزامات التعاقدية للطرفين و الذي يتضمن بطيه كيفية حل و تسوية النزاعات بالتحكيم وهو ما نصت عليه المادة (٧) (حل النزاعات) من العقد عرض النزاع للتحكيم في (...)، ويجب أن تتم إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية (عقد توريد القوى العاملة -المرفق رقم ١)، ثانيا: الرد من الناحية الموضوعية: نتقدم بردنا من الناحية الموضوعية لفضيلتكم فيما يخص المستندات المرفقة ونفصلها لكم كالتالي: أولا :بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في لائحته ونصه: إنه بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، اتفق الأطراف على ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد قوى عامله) فهذا صحيح و لكن نلفت انتباه فضيلتكم بأن المستندات المرفقة من قبل المدعية اجمالي (٥) فواتير جميعها صادرة بموجب العقد المذكور أعلاه و تابعه له ، حيث ان جميع الفواتير ترمز لها بنفس الرموز و الأرقام المذكورة بالعقد (...)والذي ذكر بطيه كيفية حل النزعات بين الأطراف عن طريق اللجوء للتحكيم، ثانيا: واما بخصوص ما تم ارفاقه من اتفاقيه خدمات تستند عليها المدعية في لائحة دعواها ونصه: استنادا الى (عقد الاتفاقية المبرم) نوضح لفضيلتكم بأن اتفاقية الخدمات المؤرخة في ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، والموقعة بين موكلتي و المدعى عليها بشأن توريد معدات و موارد بشرية هو اتفاق خدمات تابع للعقد الأساسي المرفق من قبلنا رقم (...)و هو أساس التعاقد بين الأطراف، حيث يشتمل على كافة بنود التعاقد و بيانات الأطراف الرسمية و تتطابق بيانات المشروع المذكورة في العقد مع البيانات المذكورة في اتفاقية الخدمات المرفقة من قبل المدعي من نطاق الأعمال ومدة العقد ومكان تنفيذ الأعمال المنتفق عليها، ونفصل لفضيلتكم الاتي : الاتفاقية المرفقة من قبل المدعية اتفاقية منتهية وفقا لما نصت عليه المادة (٣) تبدأ مدة الخدمة من تاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، وحتى ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، وكانت بمثابه اتفاقية تفاهم بين الطرفين فيما يخص التعاقد القائم، و من ثم ابرم العقد الأساسي و الشامل للشروط و الاحكام برقم (...)وتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٩ م، المرفق من قبلنا ، و بالنظر اليه يتضح لفضيلتكم شمولية العقد من حيث الشروط و الاحكام الواجب اتباعها من قبل الطرفين و مفصل بطيه كيفية و إجراءات التوريد للمشروع و القوانين الواجب اتباعها و إجراءات حل النزاعات ، و نعقب على ذلك بأن جميع الفواتير المرفقة من قبل المدعية ترمز له بنفس الرموز و الأرقام المذكورة بالعقد المرفق رقم (...)و كذلك تصب في نفس نطاق الاعمال ،حيث أن جميع الفواتير صدرت بتواريخ لاحقه على العقد المذكور أعلاه، وعليه فأن مجال تعاقد موكلتي مع المدعية جميعها تصب في نفس المشروع ونطاق العمل و العقود المبرمة بين موكلتي و منشأه المدعي تشتمل على شرط التحكيم ،واستنادا على المادة (٥) من نظام التحكيم و التي نصت على اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية او غيرهما) وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وعليه فإن جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الطرفيين تكون خاضعه لنظام التحكيم كونها تابعه للعقد الأساسي المرفق من قبلنا، ثالثا: الطلبات: وعليه، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم بالحكم برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع لوجود شرط التحكيم ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها ؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مستحقات موكلتي الناشئة عن توريد القوى العاملة والفنيين وقدرها (١,٥٥٦,٧١٥.٠٥) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة عشر ريالاً وخمس هللات وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجابت قائلة: نستند على الآتي: ١/ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ٢/ الفواتير المالية بالمستحقات، ٣/ كشف الحضور للعمالة، وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قررت. وبسؤال المدعية وكالة عن الكيان النظامي الذي تعامل به موكلها مع المدعى عليها؟ أجابت قائلة: تعامل موكلي مع المدعى عليها من خلال المؤسسة الفردية المملوكة له وهي (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) وبإجراء الدائرة للاستعلام الالكتروني عن هذه المؤسسة تبين أنها مملوكة للمدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: تقدمت بالجواب عبر النظام في ٠٨-١١-١٤٤٥هـ وأحيل إليه منعاً للتكرار هكذا أجابت. وبسؤال المدعية وكالة هل سبق لموكلها إقامة هذه المطالبة أمام محكمة أخرى؟ أجاب قائلة: لم يسبق لموكلي تقديم هذه المطالبة لمحكمة أخرى هكذا قررت. وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها رأت صلاحية القضية للفصل فيها في جانب الاختصاص، ثم أصدرت الدائرة حكمها بموجب الصك رقم (٤٥٣١٠٧٤٦١٩) في ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق) ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تحقق إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتحقق إبلاغ وكيلتها في القضية عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى عودة هذه القضية إليها من دائرة الاستئناف السابعة وبرفقها الصك الصادر منهم برقم (٤٥٣١١٦٩٢٩٧) في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، متضمناً في أسبابه لما نصُّه: (بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها بعدم الاختصاص النوعي؛ إذ أن المدعى عليها تاجر ونشاطها تجاري والتعاقد كان من أجل نشاطه التجاري ومبلغ المطالبة فوق (٥٠٠) ألف ريال، ما يعني عدم انطباق تأسيس الدائرة على الواقعة، ويبقى النزاع داخلاً في مشمول اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعملاً بما نصت عليه ٨٥ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٢٢٤ من لائحته؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها) ا. هـ، ومتضمناً في منطوقه لما نصُّه: (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١١ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين) ا.ه ثم قررت وكيلة المدعي عليها قائلة: نفيد الدائرة بأن الطرفين قد اصطلحا في موضوع هذه الدعوى وتم إثبات صلحهما بموجب وثيقة الصلح الصادرة من مركز المصالحة التابع لوزارة العدل برقم (٠٤-٤٥١١٠٢٣١٠٥٠١) في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، وتم إرفاق نسخة من وثيقة الصلح في ملف القضية بالطلب المؤرخ في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦ه، وبناء عليه نطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى بموجب وثيقة الصلح المذكورة هكذا قررت. وبسؤال وكيلة المدعي عما تود إضافته في القضية ؟ قررت الاكتفاء بما سبق. ولصلاحية القضية للحكم جرى النطق به علناً وفقاً للمادة رقم (٦١) من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم (١٦٩) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأنَّ طرفي الدعوى قد اصطلحا في موضوع هذه الدعوى على ما حوته وثيقة الصلح الصادرة من مركز المصالحة التابع لوزارة العدل �، وحيث قررت وكيلة المدعية - الممنوح في وكالتها حق الإقرار والصلح والتنازل - بأن دعوى موكلتها قد انتهت في مواجهة الشركة المدعى عليها بموجب وثيق�، ثم طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء الخصومة مع المدعى عليها في هذه الدعوى بناء على ذلك، ولأنه لم يبق أمام الدائرة خصومة بين المدعية والمدعى علي، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى بموجب وثيقة الصلح الصادرة من مركز المصالحة برقم (٠٤-٤٥١١٠٢٣١٠٥٠١) في ٠٦-١٢-١٤٤٥هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.