حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531171675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571339353/1445
رقم الحكم:4531171675
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571339353 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531171675 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٩٣٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م أبرم المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) عقد إاشة منشأة صحية مع المدعى عليها، وبموجب العقد المذكور يقوم المدعي بتقديم وجبات طعام إلى المدعى عليها، وتكون التسعيرة على أساس القيمة الفعلية للأطعمة الموردة إلى المدعى عليها، وتستحق قيمة التوريدات بالآجل بناءً على الفواتير التي يصدرها المدعي كل أربعة عشر يوماً، وتلتزم المدعى عليها بالسداد خلال مدة أقصاها أربعة أيام من تاريخ صدور الفواتير، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وماطلت بالسداد حتى أصبح إجمالي المبالغ المستحقة عليها مبلغاً قدره (٩٧,٣٠١.٨٨) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وثمانية وثمانون هللة، واضطر المدعي في سبيل تحصيل مستحقاته اللجوء إلى التقاضي وتكليف محامٍ بأتعاب قدرها (١٩,٤٦٠.٣٨) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التوريدات مبلغ قدره (٩٧,٣٠١.٨٨) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وثمانية وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٤٦٠.٣٨) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وقدمـت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد إعاشة منشأة صحية بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م على مطبوعات مؤسسة المدعي والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي المتضمن مبلغ قدره (٩٧,٣٠١.٨٨) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وثمانية وثمانون هللة والممهور بختم المدعى عليها. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في ٢١/١٢/١٤٤٥هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت المحكمة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى، أجاب بأن موكلته ترغب بالصلح مع المدعي ولذلك اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧,٣٠١.٨٨) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وثمانية وثمانون هللة، ويكون وقت تنفيذ الاتفاق من وقت صدور الحكم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أقرت به، وبعد الاطلاع على ملف القضية أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التوريدات مبلغ قدره (٩٧,٣٠١.٨٨) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال وثمانية وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٤٦٠.٣٨) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة.وبما ان وكيل المدعى عليه قدم إجابته في: عَرض الصلح مع المدعية وكالة. ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب به شرعاً، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولأن النظام قد أقر للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وفقا لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٣٥هـ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.