حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531174270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531174270

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571351821لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531174270 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٥١٨٢١لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للسيارات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية سيارة من نوع (...)، سنة الصنع ٢٠٢٣، من شركة ((...)) بثمن (١١٨,٤٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (١١٨,٤٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١١٨,٤٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بقضايا سابقة مما أدى إلى (توكيل محامي)، وطالب بما يلي: رد الثمن المسلم وقدره (١١٨,٤٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات مصرف (...) مؤرخة بتاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م وبمبلغ قدره (٦٦,٤٥٠) ستة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً. ٢- حوالة صادرة على مطبوعات مصرف (...) مؤرخة بتاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م وبمبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. ٣- حوالة صادرة على مطبوعات مصرف (...) مؤرخة بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٤م وبمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠\١٢\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ أجاب أنها تتمثل في حوالات بنكية بمبلغ المطالبة، وبسؤاله عن وجود عقد مكتوب؟ أجاب أن الاتفاق كان شفهياً، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: رد الثمن المسلم وقدره (١١٨,٤٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضورياً بناءً على الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: ١-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام. ، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك. ، ولأن الأصل عدم التسليم استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ واستنادًا إلى المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصها: في العقـود الملزمـة للجانبين، إذا لم يـوف أحـد المتعاقديـن بالتزامـه، فللمتعاقـد الآخر بعـد إعذاره المتعاقـد المخـل أن يطلـب تنفيـذ العقـد أو فسـخه، .. ، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم تسليمه السيارة أو إرجاعه مبلغها، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية رقم؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,٤٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالاً، ومبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال يمثل قيمة أتعاب تقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث