حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531167525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571380983/1445
رقم الحكم:4531167525
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571380983 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531167525 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة عبارة عن عدد (١) بطاطا مقلية (...)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب منح تسهيلات اعتمادية على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومصدق من غرفة جدة، ٢- فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم فاتورة مذيل بختم المدعى عليها وطلب فتح حساب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هو إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل بيع وتوريد البضاعة محل الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى الفاتورة التي تتضمن ختم وتوقيع المدعى عليها باستلام البضاعة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,