حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في حائل رقم 4430537983
أحكام محكمة الاستئنافتجاريحائل٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545661/1443
رقم الحكم:4430537983
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545661 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430537983 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439545661 لعام 1443هـ المدعي: سعد منيف سعد الحمالي المدعى عليه: شركة فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: أيمن عبدالعزيز الحزيمي - هوية وطنية: (...)، وكالة رقم: (435947444) وتاريخ 21/12/1443هـ - بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وجرى إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 28 / 12 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالةً: عبدالرحمن أحمد حمد الحزيمي - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (435950222) بتاريخ 21 / 12 / 1443هـ - والمدعى عليه وكالةً: عبدالله عبدالرحمن رمضان المرزوق - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (43527316) بتاريخ 02 / 02 / 1443هـ -، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين لها إرفاق ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالةً إيداع محضر المصالحة فستعد بإيداعها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 11 / 01 / 1444هـ حضر كل من المدعي والمدعى عليه وكالةً السابق حضورهما في الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عما استمهل لأجله فذكر أنه أودع محضر المصالحة، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين وجود الطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (433992195) وتاريخ 29 / 12 / 1443هـ والمتضمن محضر المصالحة، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله أحالها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ 29 / 11 / 1431هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بلدوزر من شركة هونج جولج (٣٢٠) حصان مكيف وزن (٤١) طن رقم (٢٠٠٩٠١٠١٢٢) بثمن قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه المبيع " ختمه صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع ثمن المعدة وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال، وبعرضها على المدعى عليه وكالةً طلب مهلةً للجواب فأجيب لطلبه، وفي تاريخ 02 / 02 / 1443هـ أودع المدعى عليه وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: سكوت المدعي عن المطالبة لمدة خمسة عشر عاماً، فيه دلالة على عدم صحة الدعوى؛ كون التجار عادةً لا يسكتون عن المطالبة بمستحقاتهم الناتجة عن أعمالهم التجارية لفترة تزيد عن الأشهر. ثانياً: العلاقة بين طرفي الدعوى لم تكن على ظاهر الأمر بيع وشراء، وإنما وفاء واستيفاء لجزء من تعاملات تجارية قائمة بين المدعى عليها وشركة اسكاب، ويؤكد ذلك خطاب المدعى عليها المرفق في ملف الدعوى من قبل المدعي والصادر برقم: (224 / 2010) والمحرر بتاريخ 25 / 10 / 2010م مرفق (1) حيث جاء فيه ما نصه: " السادة مجموعة الرسام للمعدات المحترمين.....، بالإشارة إلى المفاهمة الهاتفية معكم يسرنا أن نعمدكم لتوريد بلدوزر مقاس (320) بمبلغ وقدره (850000) ثمان مئة وخمسون ألف ريال خصماً من حسابنا لديكم "؛ و احتجاج المدعي بهذا الخطاب في دعواه يثبت صراحة أن التعامل لم يكن بيعاً صرفاً وإنما كان مقاصة لقاء جزء من الدين المستحق للمدعى عليها لدى مكفولته شركة اسكاب وعليه فيكون هذا الخطاب حجة عليه لاسيما وأنه نص صراحة على أن القيمة خصماً من الحساب. ثالثاً: قدمت شركة أميال العرب - اسكاب سابقاً - وهي مكفولة المدعي مذكرة التماس مؤرخة في 25 / 10 / 1443هـ صادرة من موكلها مكتب (الحزيمي والشريف) (مرفق2). في الدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (3809) وتاريخ 26 / 12 / 1440هـ أقرت ودفعت فيها أن المدعى عليها استلمت من المدعي معدتين من نوع (بلدوزر) قيمتها (1,700,000 مليون وسبع مئة ألف ريال) وذلك لقاء جزء من الدين المستحق للمدعى عليها على شركة أميال العرب؛ وهذا دليل على أن المعدة سلمت للمدعى عليها استجابة لخطابها الذي نص فيه بأن تكون القيمة للمعدة خصماً من حساب المدعى عليها لدى المدعي ومكفولته. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، وفي تاريخ 09 / 02 / 1443هـ قدم المدعي وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن حقيقة التعامل هو وفاء واستيفاء غير صحيح وكلام مرسل مفتقر إلى البينة وهو على خلاف الأصل، فالمدعى عليها قد استلمت المعدة من المدعي وانتفعت منها، ومؤسسة المدعي هي المالك للمعدة والمستحق لقيمتها ومع ذلك لم تسدد للمدعي قيمة المعدة، وتسعى للتهرب من السداد، ففي خطاب طلب التوريد بيان واضح على أن حقيقة الأمر هي بيع وشراء بين المدعي والمدعى عليها إضافة لفاتورة البيع المرفقة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ما يدعيه وعبارة (خصماً من حسابنا لديكم) ليس فيها أي دلالة على السداد، بل هي بيان لعدم سداد المدعى عليها لقيمة المعدة، وهذه العبارة تبيين لطريقة السداد وأن السداد ليس بدفع حال وإنما بدفع مؤجل يسجل في حساب المدعى عليها لدى المدعي، كما يكذب ما يدعيه ممثل المدعى عليها ويؤيد ما ذكرناه طريقة الدفع المكتوبة في الفاتورة (آجل)، فهي تبين طريقة السداد ولو كان كما يدعي لما سجل على الفاتورة هذا اللفظ، وقد كان ذلك بناء على طلب المدعى عليه من المدعي (مرفق1). ثانياً: لا وجه ولا صحة لأي استشهاد بالقضية بين شركة اسكاب والمدعى عليها وما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعي شريك في شركة اسكاب وكفيل لها فذلك غير صحيح، فلا علاقة له بشركة اسكاب، وليس للمدعى عليها أي مستحقات عليه، وحقيقة التعامل أن مؤسسة المدعي مجموعة الرسام وردت مجموعة من المعدات منها ما ذكر في صحيفة الدعوى وطلبت المدعى عليها من المدعي أن يستوفي حقه عن طريق شركة اسكاب لوجود حقوق مالية للمدعى عليها لديهم، وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد كما أن شركة اسكاب كذلك رفضت السداد، والمبايعة تمت بين المدعي والمدعى عليها وهي المستفيدة من المبيع والمستلمة له والمنتفعة منه والملزمة بسداد قيمته، كما أن الخلاف جارٍ بين المدعى عليها وشركة اسكاب وكل منهم يدعي أنه يطالب الآخر، وحيث يتعذر استيفاء حقوق المدعي من شركة اسكاب لرفضها السداد نيابة عن المدعى عليها، عليه فالمطالبة متوجهة وثابتة ضد المدعى عليها ولا وجه لإنكارها لما سبق بيانه. ثالثاً: وكيل المدعى عليها يسعى لجعل مؤسسة المدعي مجموعة الرسام تابعة لشركة اسكاب (أميال العرب حالياًص) وكفيل لها وذلك غير صحيح، فلما عجز عن إثبات السداد، ذكر أن هذه المعدة مقاصة لجزء من المستحقات المالية لموكلته على شركة اسكاب، ومع أنه لا علاقة للمدعي بما يدعيه، لكن يجاب عما ذكر لمزيد إيضاح للحق ورفع للإيهام كما يلي: 1- ظاهر الحال أن المدعى عليها تسعى لإسقاط الحقوق بغير وجه حق، ففي هذه الدعوى وفي دعاوى المدعي الأخرى ضدها تدعي الوفاء عن طريق شركة اسكاب بل وتنكر شراءها المعدات من المدعي، والمدعى عليها بهذه الطريقة وقعت في شر أعمالها وأثبتت ضدها بموجب مستنداتها عدم صحة ما تدعيه وما يدعيه ممثلها، فبالاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (33194707) وتاريخ 17 / 04 / 1433هـ مرفق (2) يتضح أن المدعى عليها عن طريق وكيلها في هذه الدعوى أقرت في دعواها ضد شركة اسكاب حال تحريرها للمبالغ المستلمة من اسكاب " يخصم من ذلك الآتي: المبالغ المدفوعة نقداً من شركة اسكاب لموكلتي وقدرها (11,328,161ريال) "،كما أقر في الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (190) وتاريخ 12 / 07 / 1440هـ مرفق (3) إقراراً نصه: " وبما أن المبالغ التي تسلمتها موكلته عن قيمة العقد (11,778,161) فيكون المتبقي لموكلته مبلغ قدره (8,635,587) وذلك بعد خصم نسبة المدعى عليها شركة اسكاب من قيمة العقد " ويظهر في تلك الدعاوى الإنكار التام لوجود أي معدات على سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعى عليها سوى بالمبالغ النقدية المسلمة، ولم يرد فيها المقاصة التي يدعيها أو أي وفاء بمعدات أو غير ذلك، ولم تعترف إلا بالمسدد نقداً وفق الحكم الصادر ضد شركة اسكاب لصالح المدعى عليها!!، فكيف يدعي المقاصة من شركة اسكاب وفي هذا الحكم ينكرها!!، وهذا يثبت عدم مصداقية المدعى عليها فيما تقدمه فلا هي تقر لشركة اسكاب بالوفاء بالمعدة محل الدعوى ولا هي تقر بالشراء هنا في هذه الدعوى، ورغبتهم ظاهرة في إسقاط حق المدعي ونكران التزامهم بالسداد رغم استلامهم المعدة محل الدعوى وانتفاعهم منها، وملخص إجابات المدعى عليها مثير للتعجب فهي استلمت المعدة من المدعي إلا أنها تدعي أنها لم تشتريها منه ثم تدعي أنها سداد عن دين شركة اسكاب وتنكره في مطالبتها لشركة اسكاب!!، فكيف ترغب بالانتفاع بها دون مقابل!!؟، وتهرب المدعى عليها بهذه الطريقة تهرب من حقوق ثابتة في ذمتها. 2- ما أثاره وكيل المدعى عليها حول الالتماس المرفق في مذكرته فلا علاقة لمجموعة الرسام لمالكها سعد منيف سعد الحمالي بها، فهي تخص خلاف بين المدعى عليها وشركة اسكاب، ولا علاقة للمدعي به، فالمدعي ورد للمدعى عليها المعدة المذكورة بناء على خطاب التوريد رقم 224 / 2010 وتاريخ 25 / 10 / 2010م واستلمت المدعى عليها المعدة ولم تلتزم بسداد ثمنها حتى الآن. رابعاً: سبب سكوت المدعي هو أن المدعى عليها وعدت بالسداد بعد المحاسبة بينها وبين شركة اسكاب واستلامها لمستحقاتها وانتهاء التقاضي بينهما لكن ذلك لم يتم واستمرت وعودهم بالسداد وطال الأمد وماطلت المدعى عليها، ووعدوها بالسداد ولم يعرف المدعي بامتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبالغ المستحقة بذمتها إلا بعد الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى بين المنشأتين مما تبين معه إنكار المدعى عليها لحقه في المطالبة ورفض شركة اسكاب السداد له بحجة عدم وجود أي حقوق لدى المدعى عليها لديهم حيث يظهر بالاطلاع على الحكم أن المدعى عليها لم تخصم المبالغ المستحقة للمدعي وهي قيمة المعدات المتنوعة التي تم توريدها لها؛ وعليه فإن المدعي لم يسكت عن المطالبة إلا لانتظار المحاسبة بين المدعى عليها وشركة اسكاب ووعودهم بالسداد حال الانتهاء من المحاسبة بين الطرفين، وبعد ظهور الإنكار من الطرفين تقدم بدعواه ضد المستلم للمعدة والمسئول عن سداد قيمتها، وعليه فإن المدعي لا يمكن أن يوصف بالسكوت عن المطالب طوال هذه المدة بل يوصف بالتأجيل للمطالبة القضائية رغبة في إنهاء المطالبة دون تقاضي ودون إضرار بأي من المنشأتين الصديقتين، كما أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وتعامله مع المدعى عليها كان على مبدأ الثقة والتعاون من أجل إنجاز المشروع ثم سداد المستحقات لكن ذلك لم يتم، ولا يؤثر في ذلك ما ادعاه المدعى عليه وكالة من عدم قبول ذلك عقلاً بل هو معقول ومعتاد بين المنشآت التعاون فيما هو أكبر من ذلك ومن يتواجد في سوق العمل يرى انتشار ذلك بشكل كبير؛ عليه ولإقرار المدعى عليها بأن المعدة محل الدعوى ملك للمدعي ولإقرارها باستلام المعدة، ولعدم صحة ادعائها بالكفالة أو الضمان أو السداد عن شركة اسكاب، فقد أكد على طلبه السابق في الدعوى، وفي تاريخ 10 / 02 / 1444هـ قدم المدعى عليه وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعي من كون عبارة " خصما من حسابنا لديكم " ليس فيها دلالة على كونها وفاء واستيفاء وأن السداد ليس بدفع حال وإنما بدفع مؤجل فهذا غير صحيح، والذي يدل عليه الفهم الصحيح والسياق هو ما ذكر في المذكرات السابقة. ثانياً: أنكر المدعي ما ادعته المدعى عليها حيال كفالته وشراكته لشركة اسكاب، ويجاب عن ذلك بأن الصحيح ما ذكرته المدعى عليها وبينتها على ذلك الآتي: 1- السجل التجاري لشركة أميال العرب - اسكاب سابقا - والذي جاء في متنه أن المدعي شريك في الشركة مرفق (1). 2- عقد مقاولة مبرم بين شركة اسكاب والمدعى عليها تضمن في بنده الخامس عشر كفالة المدعي لشركة اسكاب مرفق (2). 3- الحكم رقم: (421484415) وتاريخ 09/ 09/ 1442هـ والصادر في القضية المنظورة بالمحكمة العامة بحائل برقم: (421056499) لعام 1442هـ مرفق (3). ثالثاً: ذكر وكيل المدعي أن الوكيل في هذه الدعوى هو وكيل المدعى عليها في القضية رقم (33194707) وتاريخ 17/ 04/1433هـ وهذا غير صحيح، أما ما يتعلق بالقضة رقم (190) وتاريخ 12 / 07 / 1440هـ فصحيح وذكر في سياق دفعه أنه يظهر إنكار تام لوجود أي معدات على سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعى عليها سوى بالمبالغ النقدية المسلمة إلى آخر ما ذكر، وعليه فإنا الجواب على هذا القول بأنه سبق وأن ذكرت المدعى عليها للدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض ما نصه: " ب- نفيد فضيلتكم أن جميع المبالغ التي ذكرت موكلتي أنها استلمتها وقدرها (11,778,161,3) أحد عشر مليون وسبع مئة وثمانية وسبعون ألف ومئة وواحد وستون ريال وثلاثة هلالات، هي تشمل جميع المبالغ التي تم تحويلها من قبل المدعى عليها وكذا قيمة الفواتير المسددة عن طريقها والمواد العينية المستلمة منها والتي أقر بها وكيل المدعى عليها في الالتماس ضمناً " وذلك مسطر في الصفحة الرابعة من المذكرة الصادرة من برقم: 72 وتاريخ: 23 / 06 / 1443هـ مرفق (4)، الأمر الذي ينفي ما ذكره المدعي وكالة.وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه السابق في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 11 / 02 / 1444هـ حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوى، ثم أشارت الدائرة إلى أنه جرى نقل الملف الإلكتروني لهذه الدعوى من الدائرة التجارية الثانية إلى الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة بتاريخ 29 / 01 / 1444هـ عن طريق المختصين بذلك، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (3 / 13 / 43) في 30 / 11 / 1443هـ المعمم بموجب التعميم رقم: (1963 / ت) في 28 / 12 / 1443هـ والذي تضمن دمج الدائرة التجارية الثانية بالدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة، واستكمالاً للمتطلبات الجلسة التحضيرية سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبات موكله وبيناته في الدعوى وطلبت منه حصرها، فقرر أنه يحصر طلبات موكله بما ورد في صحيفة الدعوى فيما يحصر أسانيده وبيناته بما تضمنته صحيفة الدعوى والمذكرة الجوابية المرفقة من قبله قبل موعد هذه الجلسة، وبتوجيه ذات السؤال لوكيل المدعى عليها حصر طلبات موكلته بطلب رفض الدعوى فيما حصر بيناتها بما ورد بالمذكرتين الجوابيتين المرفقة قبل موعد هذه الجلسة، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وطلبت من وكيل المدعي تقديم مذكرة جوابية يبين فيه جواباً مفصلاً على السؤال التالي: ما هي صلة موكله بشركة اسكاب للمقاولات المسماة حالياً بأميال العرب وهل هو شريكاً فيها أو يشغل مركزاً نظامياً أو سبق له التعاقد معها أم لا؟، فأستعد بذلك، وفي تاريخ 25 / 02 / 1444هـ قدم المدعى عليه وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: حصل اللبس في دفعنا السابق فيما يخص اسم الكفيل والشريك لتشابه الأسماء. ثانياً: الكفيل في عقد المقاولة بين شركة فهد المعجل وشركة اسكاب هو ابن المدعي منيف، والمعدة سلمت للمدعى عليها عن طريق الكفيل، وهذا ما احتج به (مكتب الحزيمي والشريف) وكيل شركة أميال العرب (اسكاب سابقاً) وهو الوكيل في هذه الدعوى في الالتماس المقدم في الدعوى رقم (4092190)؛ حيث ذكر ما نصه: "سبق للمدعية إقامة دعوى قضائية ضد منيف/ منيف بن سعد بن منيف الرسام. هوية وطنية رقم (...). بصفته الكفيل الغارم لموكلتي الشركة المدعى عليها بناء على منصوص الفقرة رقم (15 / 1) من العقد محل الدعوى... كما أقرت الشركة المدعية باستلامها من المكرم / منيف الرسام عدد (2) سيارة من نوع بلدوزر مقاس 320 قيمتها الإجمالية (مليون وسبع مئة ألف ريال)..."مرفق(1) والمعدة التي يطالب بقيمتها المدعي في هذه الدعوى هي المذكورة في مذكرة الالتماس، وقد ذكرت المدعى عليها في ردها على الالتماس في مذكرتها رقم: 72 المؤرخة في: 23 / 06 / 1443هـ في الدعوى رقم (4092190) أن جميع المبالغ التي ذكرت موكلتي أنها استلمتها من المدعى عليها وقدرها (11,778,161,3 ريال) هي تشمل المبالغ التي تم استلامها من قبل المدعى عليها وكذا قيمة الفواتير المسددة عن طريقها والمواد العينية المستلمة من كفيلها مرفق(2)، وبناء على أوردته المدعى عليها في مذكرة ردها على الالتماس، تم الحكم برفض الالتماس. ثالثاً: إن الرسام عبارة عن منظومة مكونة من شركة اسكاب سابقاً وأميال العرب ومجموعة الرسام. وختم مذكرته بالتأكيد على طلب رفض الدعوى، وفي تاريخ 02 / 03 / 1443هـ قدم المدعي وكالةً مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: جواباً على استفسار الدائرة حول صلة موكلته بشركة اسكاب للمقاولات المسماة حالياً بأميال العرب وهل هو شريك فيها أو يشغل مركزاً نظامياً وقت بيع المعدة محل الدعوى أم لا، وعن طبيعة العلاقة بين مؤسسة مجموعة الرسام وشركة اسكاب (أميال العرب حالياً) فنفيد بما يلي: 1- المدعي ليس شريك في شركة اسكاب وليس كفيلاً لها ولم يشغل مركزاً نظامياً فيها، والمستندات المرفقة من قبل وكيل المدعى عليها تثبت بطلان ما يدعيه، فالشريك في شركة اسكاب في المستندات المرفقة ليس المدعي، وإصرار وكيل المدعى عليها على ذلك مثير للتعجب، والذي يظهر أن إصرار وكيل المدعى عليها على جعل المدعي شريك في شركة اسكاب وكفيل ما هو إلا تشتيت لمجرى القضية، والخوض في تفاصيل مغلوطة لا علاقة لها بالدعوى فحتى المستندات التي أرفقها وكيل المدعى عليها تثبت بطلان كلامه. 2- المنشأتين مستقلتين استقلالاً تام إداريا ومالياً ونشاط كل منشأة مختلف عن الآخر بشكل كامل فمنشأة المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالمية، وشركة اسكاب نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما أي ارتباط مالي أو إداري بين المنشأتين، وليس بينهما أي تعاملات سابقة. 3- فيما يتعلق بوجود علاقة بين ملاك شركة اسكاب ومالك مجموعة الرسام فنفيد بأن مالك مجموعة الرسام تربطه صلة قرابة باثنين من ملاك شركة اسكاب، فهو أب لاثنين من الشركاء وهم سيف الرسام ومنيف الرسام، وأما مدير الشركة التنفيذي فيها فليس بينه المدعي أي صلة قرابة، وأكد على أن علاقة المدعي بالمدعى عليها وبشركة اسكاب علاقة عملية بحتة لا أثر للقرابة فيها وإنما ينظمها مبدأ الثقة والمصالح المشتركة بين جميع الأطراف. ثانياً: يجاب على مذكرة المدعى عليها بما يلي: أولاً: تناقض وكيل المدعى عليها وتخبطه في ردوده يبين للدائرة عدم التزام المدعى عليها المصداقية وتعمدها الكذب ومحاولة تشتيت الدائرة وصرف القضية عن ظاهرها وجحد حقوق المدعي، والهدف من ذلك كله التهرب الغير مبرر من أداء الحقوق وتسليم قيمة المعدة للمدعي، فتارة يدعي كون المدعي شريك في شركة اسكاب وكفيل لها، وتارة ينكر ذلك، وذلك بيان واضح على تلاعب المدعى عليها وتهربها من أداء المبالغ المستحقة في ذمتها. ثانياً: ما يذكره وكيل المدعى عليها من كون المدعى عليها وشركة اسكاب منظومة واحدة فهو غير صحيح، فالمنشأتين مستقلتين استقلالاً تام إدارياً ومالياً ونشاط كل منشأة مختلف عن الآخر بشكل كامل فمنشأة المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالمية، وشركة اسكاب نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما أي ارتباط مالي أو إداري بين المنشأتين وقد سبق الرد على ذلك في المذكرات السابقة. ثالثاً: ما أثاره وكيل المدعى عليها حول الالتماس المرفق فلا علاقة للمدعي به، فهو يخص خلاف بين المدعى عليها وشركة اسكاب في عقد المقاولة، والمواد العينية التي ذكرها أيضاً لا علاقة لها بالمعدة محل الدعوى، فهي مواد عينية وردتها شركة اسكاب لشركة المعجل ولها تفاصيلها وفواتيرها ولا علاقة لها بالدعوى وقد سبق الجواب عنه. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في سياق دفعه بأن المبلغ (11,778,161) يشمل جميع ما استلمته موكلته من شركة اسكاب سواء نقداً أو مواد عينية أو معدات فذلك غير صحيح، والحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (33194707) وتاريخ 17 / 04 / 1433هـ يبين بطلان ما يدعيه فقد نصت المدعى عليها شركة المعجل في الحكم بما نصه: " يخصم من ذلك الآتي: المبالغ المدفوعة نقداً من شركة اسكاب لموكلتي وقدرها (11328161ريال)، ويخصم كذلك مدفوعات اسكاب العينية وقدرها (3608454) " فكيف يذكر أن المواد العينية والمعدات داخله في المبلغ المسلم نقداً وفي هذا الحكم فرقت موكلته بينها، مما يبين بيان واضح تهرب المدعى عليها من السداد، وكذلك معلوم أن لفظ نقداً لا يدخل فيه سوى ما سلم نقداً فقط أما المعدات والمواد العينية، فكل ذلك غير داخل فيها، ويدل عليه كذلك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المشار إليه سابقاً؛ عليه ولإقرار المدعى عليها بأن المعدة محل الدعوى ملك للمدعي وإقرارها باستلام المعدة، ولعدم صحة ادعائها بالكفالة أو الضمان أو السداد عن شركة اسكاب، فقد أكد على طلبه السابق في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 15 / 03 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالةً السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه وكالةً: عبدالله عبدالعزيز العليقي – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (432483103) بتاريخ 23 / 05 / 1443هـ - ثم ذكر المدعي وكالةً بأنه يتمسك بحصر دعواه السابق وببيناته وأدلته المذكورة في الضبوط السابقة والمذكرات المقدمة منه، كما ذكر المدعى عليه وكالةً أنه يتمسك بالدفوع الواردة بالمذكرات الواردة منه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للداراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 06 / 04 / 1444هـ حضر كل من المدعي والمدعى عليه وكالةً المشار إليهما في الجلسة السابقة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها؛ لما يلي: الأسباب: بما أن النزاع بين طرفيه ناشئ عن عقد بيع المعدة المبرم بين مؤسسة المدعي والشركة المدعى عليها والتي أبرمته؛ لأغراض أعمالها التجارية، فإن الدعوى بصورتها هذه حادثة بين تاجرين، وفي تعامل تجاري؛ ومن ثم فإن الفصل فيها مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، طبقاً لما نصت عليه المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعي وكالةً يحصر دعوى موكله انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له ثمن المعدة محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالةً يدفع في مقابل دعوى المدعي بأنه قد استوفى ثمن المعدة محل الدعوى من مستحقات المدعى عليها الثابتة على شركة أميال العرب للتجارة والمقاولات – اسكاب سابقاً -؛ إذ أن ابن المدعي كفيل لتلك الشركة حال تخلفها عن سداد مستحقات المدعى عليها الناتجة عن عقد المقاولة المبرم بينها وبين المدعى عليها والمؤرخ في 29 / 05 / 2005م، ويذكر أنه جرى خصم ثمن المعدة محل الدعوى مقابل جزء من مستحقات المدعية الناتجة عن العقد المشار إليه آنفاً على سبيل المقاصة، مستنداً في ذلك على العبارة المدونة في خطاب موكلته المرفق ضمن صحيفة دعوى المدعي وكالةً والصادر برقم: (224 / 2010) والمحرر بتاريخ 25 / 10 / 2010م والذي جاء فيه ما نصه: " السادة مجموعة الرسام للمعدات المحترمين.....، بالإشارة إلى المفاهمة الهاتفية معكم يسرنا أن نعمدكم لتوريد بلدوزر مقاس (320) بمبلغ وقدره (850000) ثمان مئة وخمسون ألف ريال خصماً من حسابنا لديكم "، ولما كان المدعي وكالةً ينفي دفع المدعى عليه وكالةً المتمثل في توصيف الآلية المتفق عليها بين الطرفين لسداد ثمن المعدة، ويذكر أن حقيقة ذلك تتمثل بأن المدعى عليها قد طلبت من موكله استيفاء ثمن المعدة محل الدعوى من شركة أميال العرب للتجارة والمقاولات – اسكاب سابقاً -؛ لوجود حقوق مالية للمدعى عليها في ذمتها، إلا أن تلك الشركة رفضت السداد، كما رفضت المدعى عليها السداد أيضاً؛ رغم أنها المنتفعة من المعدة، ولما كان ذلك كذلك؛ فإن منازعة الطرفين تقف عند توصيف آلية السداد المتفق عليها بينهما وتفسير المراد من العبارة المدونة في الخطاب المشار إليه أعلاه، وبما أن الدائرة بعد فحصها لأوراق الدعوى وتأملها للأقوال الواردة فيها تبين لها أن الاتفاق بين طرفيه لا يعدو إلا أن يكون حوالة فقهية؛ فحقيقته تتمثل في إحالة المدعى عليها للمدعي في اسيتفاء ثمن المعدة محل الدعوى على طرف ثالث وهو شركة أميال العرب للتجارة والمقاولات – اسكاب سابقاً – باعتبار ما لها من حقوق ثابتة في ذمة تلك الشركة، وهذا هو وصف الحوالة المقررة فقهاً وفحوى ما دفع به المدعي وكالةً، وبما أن الحوالة بين طرفيها جاءت صحيحة مستوفية لشروطها وأركانها المقررة فقهاً، ولم تجد الدائرة ما يقتضي الحكم بعدم صحتها، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ بانعقادها صحيحة ذمة المحيل؛ إذ أنها بمنزلة الوفاء، قال في شرح منتى الإرادات: " (ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة... إذ أنها بمنزلة الإيفاء "؛ لذلك فإنه يثبت للدائرة إحالة المدعى عليها للمدعي في استيفاء ثمن المعدة محل الدعوى بحوالة صحيحة، ومن ثم فإن مطالبته للمدعى عليها بسداد ثمن المعدة محل الدعوى جديرة بالرفض، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة بشأن توصيفها الوارد أعلاه ما ذكره المدعى عليه وكالةً من أن الاتفاق على طريق السداد يمثل في حقيقته مقاصة للحقوق المترتبة في ذمة كل طرف تجاه الآخر، وما ذكره أيضاً من أن المعدة جرى تسليمها عن طريق كفيل شركة أميال العرب للتجارة والمقاولات – اسكاب سابقاً – في سبيل وفاءه لما في ذمة تلك الشركة من حقوق؛ إذ أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، ومن المقرر قضاءً أن المقاصة لا تكون إلا بين طرفين للوفاء بحقوقهما تجاه بعضهما، والثابت في هذه الدعوى وجود أطراف ثلاثة مستقلين في ذممهم المالية عن بعضهم، مما ينتفي معه والحال تلك انطباق وصف المقاصة على ذلك الاتفاق، أما ما أشار إليه فيما يتصل بالكفالة فلا وجه لاعتباره، فالمدعي هو بائع المعدة محل الدعوى وفق فاتورة الشراء المرفقة ضمن الصحيفة، والتي لم ينكر المدعى عليه وكالةً صحتها، ومن ثم فلا وجه لكون الكفيل الذي أشار إليه هو من قام بتسليم المعدة للمدعى عليها للوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته مع كونه لم يكن مالكاً أو بائعاً لها، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة أيضاً ما دفع به المدعي وكالةً من وجود خلاف بين المدعى عليها وشركة أميال العرب للتجارة والمقاولات متصل بمستحقات المدعى عليها لديها، وأن تلك الشركة رفضت الوفاء بمستحقات المدعي نيابة عن المدعى عليها، ومن ثم فإن المطالبة متوجهة ضد المدعى عليها باعتبارها المنتفع بالمعدة؛ إذ أن مستحقات المدعى عليها المترتبة في ذمة الشركة المحال عليها مستقرة في ذمتها وذمة كفيلها المالية أيضاً، كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (190) لعام 1440هـ، والحكم الصادر من الدائرة العامة السابعة بهذه المحكمة في الدعوى رقم (421056499) لعام 1442هـ، ومن ثم فإن المدعى عليها قد أحالت المدعي على دين ثابت ومستقر، وقدر رضي بذلك دون شرط أو قيد كما يتضح من وكيله الحاضر في هذه الدعوى؛ إذ أنه يذكر أن المدعى عليها طلبت من موكله استيفاء قيمة المعدة من الشركة المحال عليها المشار إليها أعلاه، إلا أن تلك الشركة رفضت سداد مستحقاته نيابة عن المدعى عليها، ورجوعه على تلك الشركة كاف في الدلالة على رضاه بالحوالة خصوصا مع دون منازعته في حصول رضاه من عدمه،لا سيما مع عدم مطالبته المدعى عليها بسداد ثمن المعدة محل الدعوى لمدة طويلة مما يتأكد معه رضاه بتلك الحوالة، وعليه فإنه لا يملك الرجوع على المدعى عليها بعد ثبوت الحوالة، قال في شرح منتهى الإرادات: "...و (لا) يرجع محتال (إن رضي) بالحوالة على من ظنه مليئاً أو جهله (ولم يشترط الملاءة) لتفريطه بترك اشتراطها... ". نص الحكم: رفض الدعوى رقم (439545661) لعام 1443هـ المقامة من المدعي/ سعد بن منيف الحمالي (الهوية الوطنية رقم:(...)) مالك/ مجموعة الرسام التجارية (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعى عليها/ شركة فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدودة (السجل التجاري:(...))، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1/ حدد يوم الخميس 16 / 04 / 1444هـ موعداَ لاستلام نسخة صك الحكم. 2/ أبلغ الحاضرون أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام صورة نسخة صك الحكم. العضو الأول عمر بن مزيد المزيد العضو الثاني سامي عبدالله نوفل البقعاوي رئيس الدائرة القضائية حمد بن غازي الشمري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة حائل رقم الحكم: 4430537983 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439545661 لعام 1443هـ المدعي: سعد منيف سعد الحمالي المدعى عليه: شركة فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ سعد بن منيف الحمالي (الهوية الوطنية رقم:(...)) مالك/ مجموعة الرسام التجارية (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعى عليها/ شركة فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدودة (السجل التجاري:(...))؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن ما يلي: (أولاً: أخطأت الدائرة في تكييف الواقعة حيث ورد في منطوق أسبابها أن حقيقة الواقعة لا يعدو أن يكون حوالة فقهية والصحيح أن الواقعة والتكييف الصحيح لها أنها وكالة بقبض ثمن المعدة يدل لذلك أن تاريخ الفاتورة والتهميش عليها في 11 / 07 / 1429هـ ومستحقات المدعى عليها التي ثبتت في ذمة شركة أميال العرب بالحكم الصادر من المحكمة العامة بحائل برقم 190 بتاريخ 09 / 09 / 1440 هـ؛ أي أنه لم يكن للمدعى عليها في تاريخ الفاتورة أي مستحقات لدى الشركة المحال عليها، وأن تكييف طريقة السداد بأنها حوالة فقهية لا يقر به جميع أطراف الحوالة. ثانياَ: على فرض صحة تكييف الدائرة لطريقة السداد فهي حوالة غير صحيحة لكونها غير مكتملة الشروط. ثالثاً: الفساد في الاستدلال فيما استشهدت به الدائرة من قول منتهى الإرادات فالنص لا ينطبق على واقعة الدعوى وذلك لأن المنازعة محل الدعوى ليست في الملاءة من عدمها بل المنازعة في أصل الدين المحال)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بطلبات موكله في الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء 25 /06 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستأنف / عبدالله طارق سليمان المالك، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435950222) كما حضرها المدعى عليه وكالة/عبدالله عبدالعزيز سليمان العليقي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442800618) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ 1444/04/23هـ في القضية رقم 439545661 لعام 1443هـ القاضي برفض الدعوى رقم (439545661) لعام 1443هـ المقامة من المدعي/ سعد بن منيف الحمالي (الهوية الوطنية رقم:(...)) مالك/ مجموعة الرسام التجارية (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعى عليها/ شركة فهد عبدالكريم المعجل الفرج واخوانه المحدودة (السجل التجاري:(...))، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع