حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430297912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094278/1443
رقم الحكم:4430297912
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297912 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439094278 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 19 /7 /1443هـ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعية (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على تأجير عدد سيارتين (...) مستعمل موديل 2009 لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً هجرياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (79,463) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 /9 /1432هـ الموافق 28 /8 /2011م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (35,322) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من 28 /9 /1432هـ الموافق 28 /8 /2011م إلى 3 /3 /1436هـ الموافق 25 /12 /2014م، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: العقد + كشف الحساب وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للاطلاع والرد. وفي جلسة 10 /8 /1443هـ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعية (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) وأرسل وكيل المدعى عليها إجابة عبر الدردشة الكتابية جاء فيها: (‏بناء على الدعوى المقامة من شركة/ (...) للسيارات المحدودة ضد موكلتي/ مؤسسة (...) التجارية لصاحبتها/ (...) والذي طالب فيها المدعي بسداد مبلغ العقد بمبلغ (35,322) ريالا نجد أن هذا الطلب يلاقي قيمة السندات المقدمة ضد المؤسسة سابقا والذي وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة التنفيذ بالطائف وصدر بموجبها إيقاف خدمات على المؤسسة وصاحبتها أي أن هناك طلب تنفيذ بنفس الموضوع ونفس القيمة وعليه فلا أرى مبرر لتقديم العقد حتى يصدر حكما ليطالب بنفس المبلغ لمرتين وعليه فإني أطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوى المدعية.2- محاسبة الشركة المدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة واعتبار هذه الدعوى على أنها دعوى كيدية)، وطلب وكيل المدعية أجلا للتأكد مما ذكره وكيل المدعى عليها. وفي جلسة 9 /9 /1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المشار اليهما أعلاه وطلب وكيل المدعية مهلة إضافية للتأكد مما دفع به وكيل المدعى عليها، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم البينة على ما دفع به وبناء عليه. وفي جلسة 22 /10 /1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، تشير الدائرة إلى تخلف وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأفهمته الدائرة بأنها سوف تمهله مهلة أخيرة وإلا اعتبرت الدائرة موكلته ناكلة عن الجواب فاستعد بذلك. وفي جلسة 28 /11 /1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم رده عبر البوابة الإلكترونية، والمتضمنة الرد على ما دفع به وكيل المدعى عليها أن قيمة المطالبة الإجمالية (35.322) ريال. تم تقديم سندات لأمر لمحكمة التنفيذ من قبل موكلنا عدد 11 سند بقيمة إجمالية (21.444) ريال، قيمة ما تبقى في ذمه المدعى عليها مبلغ وقدره (13,878) ريال. لذلك: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (13,878) ثلاثة عشر ألف وثمان مئة وثمانية سبعون ريال، وبناء عليه. وفي جلسة 10 /1 /1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهما أعلاه، وذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية تقدمت بطلبات لدى محكمة التنفيذ ضد موكلته في ذات مبلغ المطالبة بموجب (18) سندا لأمر بمبلغ إجمالي (34.011) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع لموكلته والتأكد من ذلك، وبناء عليه. وفي جلسة 23 /2 /1444هـ حضر المدعي وكالة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ 5 /8 /1442هـ المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جواب على دفع المدعى عليها وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بإبلاغ موكلته بالحضور في الجلسة القادمة أو توكيل من أجاز نظام المحاماة ترافعهم عن الغير، فاستعد بذلك. وفي جلسة 22 / 3/1444هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعية جواب موكلته المتضمن ما نصه (قيمة المطالبة الاجمالية (35.322) ريال. تم تقديم سندات لأمر لمحكمة التنفيذ من قبل موكلنا عدد 11 سند بقيمة إجمالية (21.444) ريال. قيمة ما تبقى في ذمه المدعى عليها مبلغ وقدره (13,878) ريال. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (13,878) ثلاثة عشر ألف وثمان مئة وثمانية سبعون ريال) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد وذكر بأن المدعية قدمت 18 سندا لمحكمة التنفيذ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق أرقام السندات التي حصرت موكلته الدعوى فيها وأرفق رده والمتضمن أن السندات التي لم يتم التنفيذ بمقتضاها عدد سبعة سندات أرقام 20،21،32،33،34،35،36 وكل سند بقيمة (1,968) ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريالا ليصبح مجموع قيمة السندات التي لم تقدم لمحكمة التنفيذ (13,776) ثلاثة عشرة ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال وهو المبلغ الذى نقصر دعوانا عليه، وأفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب على هذه السندات وإرفاق الأرقام التنفيذية الصادرة بحق هذه السندات. وفي جلسة 20 / 4/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) والمتدرب لدى المحامي(...)بموجب الشهادة رقم (...)وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)،قدم وكيل المدعى عليها جواب موكلته وقرر أن المدعية تقدمت بالسندات لمحكمة التنفيذ وتم حفظ طلبات التنفيذ لعدم المراجعة ولم تنفذ، ثم عقب وكيل المدعية أن موكلته تقدمت بالسندات أرقام 20،21،32،33،34،35،36 لمحكمة التنفيذ إلا أنه تبين أن المدة انتهت وأصبحت ورقة عادية، وطلب وكيل المدعى عليها الاطلاع على السندات فأفهمته الدائرة أنها مقدمة مسبقًا في ملف القضية وكان عليه الاطلاع مسبقًا، فذكر بأنها غير واضحة فأفهمته الدائرة بأن السندات واضحة، وقرر طرفي النزاع الاكتفاء، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى تاجرين والنزاع بينهما متعلق بأعمالهما التجارية، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. أما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بإلزام المدعى عليها بقيمة الأقساط المتبقية غير المدفوعة مقابل تأجيرها سيارتين للمدعى عليها، والتي تبلغ (13,776) ثلاثة عشرة ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وحيث قدم المدعي وكالة بينته والمتمثلة في عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى وكشف حساب المدعى عليها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن موكلته تقدمت بالسندات التالية (20،21،32،33،34،35،36) لمحكمة التنفيذ إلا أنه تبين أن المدة انتهت وأصبحت ورقة عادية ولم تنفذ، وأن قيمة كل سند (1,968) ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريالا ليصبح مجموع قيمة السندات التي لم تنفذ (13,776) ثلاثة عشرة ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وحيثُ قرر وكيل المدعى عليها أن المدعية تقدمت بالسندات لمحكمة التنفيذ وتم حفظ طلبات التنفيذ لعدم المراجعة ولم تنفذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدود سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (13,776) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث