حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430244740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470027227/1444
رقم الحكم:4430244740
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430244740 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470027227 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من قبل المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم/ (439056181) وتاريخ 1443/05/18هـ والمنظورة لدى الدائرة (الرابعة) بشأن المطالبة بالمستحقات، حيث أن القضية انتهت بحكم نصه: (حكمت بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم/ (...)، مبلغ قدره (151,388) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال، لقاء ما ثبت للمدعية من مبلغ المطالبة)، وذلك حسب الصك رقم/ (433498398) وتاريخ 1443/11/22هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد أتعاب محاماة مطبوع على مطبوعات المحامي (...) المتضمن رغبة المدعية بالتعاقد مع المحامي بشأن رفع الدعاوى القضائية ضد المدعى عليه، بأتعاب قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وحيث أن دخل شخص ولكن لم يرد ويتجاوب مع الدائرة في الاتصال المرئي، كما طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم ما يثبت سداد مبلغ الأتعاب، فاستمهلت لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه. وسألتها الدائرة عن طلب الدائرة السابق عن بينة سداد الأتعاب؟ فأفادت بأنها قد تواصلت مع موكلتها بشأن ذلك وظهر بأن الأتعاب لم تسدد، لكون الاتفاقية تمت على أن تسدد الأتعاب بعد تحصيل المبلغ المحكوم لموكلتها ولم يتم تحصيل المبلغ حتى الآن. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. تأسيساً لما سبق بيانه، ونظراً لما تم مناقشته في جلسات المرافعة، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ الوارد في لائحة الدعوى، وبالتالي فإن المدعية قامت بالتقدم بهذه الدعوى قبل أوانها لذكرها صراحة ان الاتفاقية تمت على أن تسدد الأتعاب بعد تحصيل المبلغ المحكوم لموكلتها ولم يتم تحصيل المبلغ حتى الآن، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لرفعها قبل اوانها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث