حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470058843/1444
رقم الحكم:4430241906
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470058843 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241906 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٨٨٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة الاخشاب العالمية المدعى عليه: المصنع السعودي مطابخ الألمنيوم الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: سليمان أحمد محمد الغانمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤١٢١٥٣٧٤٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أخشاب بثمن وقدره (٦٨.٧٥٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٩.٨٢١) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨.٨٨٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨.٧٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ بدر شافي فاهد الشمري هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٠٣١٧٢٩)،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وأن التعامل قبل ما يقارب خمس سنوات وطلب إلزام المدعى عليها بتقديم مصادقة رصيد لمعرفة مستحقاتها فأفهمته الدائرة بتقديم جواب محرر يبين فيه قدر المبالغ المستحقة للمدعية فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب قائلا: بأن البضاعة محل الدعوى تم استلامها من قبل المدعى عليها لصالح مؤسسة ذيب الوادي لكون موكلته تقوم بتصنيع مطابخ لصالح المؤسسة المذكورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح ويخالف الفواتير الصادرة باسمهم وخطاب التدعيم بالإضافة إلى خطاب آخر صادر من المدعى عليها مذيل بختم الشركة والغرفة التجارية ويتضمن: طلب البضاعة محل الدعوى وموجه للمدعية، وباطلاع الدائرة عليه وعلى ما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٨.٨٨٤) ريال ثمن أخشاب؛ ولما كانت المدعى عليها أقرت بالتعامل وباستلام البضاعة محل الدعوى إلا أنها دفعت بأن البضاعة تم استلامها لصالح مؤسسة ذيب الوادي، وحيث أنكرت المدعية ذلك وقدمت بينة على الدعوى اتفاقية تعامل على أوراق المدعى عليها وتطلب فيها المنتجات محل الدعوى لعرضها في معارضها، كما قدمت فواتير موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها ولم يذكر فيها أن البضاعة لصالح المؤسسة المذكورة، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المصنع السعودي لمطابخ الألمنيوم سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها/ فؤاد بن محمد أبو حوسه فلسطيني الجنسية إقامة نظامية رقم: (...) بأن يدفع لـــــــــ شركة الأخشاب العالمية (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره (٤٨.٨٨٤) ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله