حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430271395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439494299/1443
رقم الحكم:4430271395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494299 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271395 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٤٢٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: الشركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (.....) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مستندات) عن طريق البر، ولم يدفع من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٥٨,٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال استناداً على(كشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٨,٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ... وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق في خانة تبادل المذكرات ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وكشف الحساب المرفق. وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على ممثل المدعى عليها أجاب بصحة موضوع هذه الدعوى وذكر بأن مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٥٨٤٤٩) ريال يوجد فيه اختلاف، ولا أعلم بالضبط مقدار المستحق للمدعية ونطلب من المدعية تخفيض مبلغ المطالبة بمبلغ (٨٠٠٠) ريال وسنقوم بدفع باقي مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٥٠٤٤٩) ريال للمدعية هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأن كشف الحساب واضح ونرفض عرض ممثل المدعى عليها ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٨٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٨٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف و أربعمائة وتسعة وأربعون ريال، يمثِّل قيمة نقل بضائع عن طريق البر على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد وكشف الحساب ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة موضوع الدعوى وأن مبلغ المطالبة وقدره (٥٨,٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال يوجد فيه اختلاف تقريبًا ولا يعلم بالضبط مقدار المستحق للمدعية ونطلب من المدعية تخفيض مبلغ المطالبة بمبلغ (٨٠٠٠) ريال وسنقوم بدفع باقي مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٥٠٤٤٩) ريال للمدعية فعقب وكيل المدعية بأن كشف الحساب واضح ويرفض عرض ممثل المدعى عليها ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٨٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٥٨٤٤٩) ثمانية وخمسون ألف و أربعمائة وتسعة وأربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.