حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430302093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٥٠٤٨٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430302093
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449050483 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302093 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٤٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) مقاولون عامون (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد معدات ثقيلة مبلغاً قدره: (٧٢,٥٣٦.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣هـ، بموجب أوامر الشراء وكشف الحساب وفواتير. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى لمذكرته الجوابية المتضمنة: الإقرار بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٤٢.٦٠٦) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وستة ريالات، وأما عن المبلغ الزائد فدفع بالسداد بموجب سند القبض والحوالة المثبتة لذلك. هكذا تضمنت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: "أفيدكم أنه ليس لي علم بالسداد" هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد معدات ثقيلة مبلغاً قدره: (٧٢,٥٣٦.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، حسبما هو مشار إليه في وقائع الدعوى، عليه وبما أن المدعى عليها قد أقرت بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٢,٦٠٦) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وستة ريالات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها باستحقاق المدعي للمبلغ المقر به، وأما عن المبلغ المتبقي: فبما أن المدعى عليه قد قدم ما يثبت سداده للمبلغ بتاريخ لاحق للاستحقاق ولم يجب على ذلك المدعي بإجابة ملاقية. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) مقاولون عامون (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٢.٦٠٦) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وستة ريالات، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.