حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430297372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253344/1444
رقم الحكم:4430297372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253344لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297372 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470253344 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مركز غيم ومطر ضيافة الأطفال الأهلية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 20/ 04/ 1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات مبلغاً قدره: (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ، بموجب عقد يدوي وعقد إلكتروني مثبت لدى أمانة جدة، وإقرار المدعى عليها باستلام العين محل الدعوى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقررت قائلة: أفيدكم ان العلاقة بين الطرفين صحيحة، ومكنت من الحاوية لمدة سنة غير أن المدعية لم تقم بالعمل المنوط بها من إزالة مخلفات القمامة وعليه فلا استحقاق لهم، كما أفيدكم أني قمت بسدادهم مبلغاُ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال. هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ المتبقي من قيمة العقد السنوي وقدره (1800) ألف وثمان مئة ريال"، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم قيمة عقد إيجار نفايات مبلغاً قدّره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. وأجملت ممثلة المدَّعى عليها إجابتها في الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية وتمكين موكلتها من الحاوية، ودفعت بعدم التزام المدَّعية بإزالة النفايات، عليه وتأسيساً على ما تقدَّم؛ وحيث أنَّ ممثلة المدَّعى عليها قدّ أقرّت باستلامها لحاوية النفايات محل المطالبة بأجرتها في هذه الدَّعوى، ودفعت بعدم التزام المدَّعية بإزالة النفايات، وبما أن العقد لم يتضمن التزام المدعية بذلك، كما أن المدعى عليها لم تقدِّم ما يثبت اخلال المدَّعية بالتزاماتها، عليه وحيث أنَّ الإقرار حجةً على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مركز غيم ومطر ضيافة الأطفال الأهلية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (1800) ألف وثمان مئة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.