حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430267939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470259392/1444
رقم الحكم:4430267939
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259392لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267939 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470259392 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(.......)سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (......)، وتاريخ 15/03/1445هـ، عن/(......) تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (120%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بشراء سيارات وبيعها إقساط، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء سيارات وبيعها أقساط، وقد بدأت الشراكة في 1436/07/22هـ الموافق 2015/05/11م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه هو إقرار، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/4هـ الموافق 2016/05/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة"؛ وخلص الى طلبه: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى،فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي إ(......) بصفته الهوية الوطنية (...) بالوكالة الإلكترونية رقم (.....) كما حضر وكيلة المدعى عليه(.....) بالهوية الوطنية رقم (...) وبالوكالة رقم والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ولم يتوصل الطرفان إلى صلح وقد إرتكز الخلاف حول شراكة مضاربة وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على ماورد في اللائحة وتمسك بطلبه وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها ذكرت انها تطلب مهلة وان الدعوى لم تحرر وذكرت انه سبق ان رفع المدعي دعوى لدى المحكمة العامة وحكم بها بعدم الإختصاص لكونها شركة مضاربة وبسؤالها عن أن الدعوى محررة والطلب واضح لها في صحيفة الدعوى وسبق أن رفع ضد موكلها دعوى سابقة بذات الموضوع والطلب لدى المحكمة العامة وأبلغت قبل الجلسة وأقرت بأن ذات الدعوى سبق أن رفعت ضده والدائرة لن تمهلها وعليها تقديم ردها فورا لكونه لايوجد مبرر للإمتناع عن تقديم الرد وأنه لا يقبل منها طلب المهلة وفق المادة 22 م نظام المحاكم التجارية و أعطتها الدائرة مهلة كافية في الجلسة لتحرر الرد ثم حررت ردها وكان نصه (تم شراء السيارة واعطائها لولد عمه محمد ركان لما بين موكلي وابن عمه (.....) من عقود بينهم وما يتحصل منها من أرباح يتم تحويلها الى(....) وحصل المدعي على جزء من المبالغ كما اقر بها المدعي ايضاً بالجلسة السابقة بالمحكمة العامة، لم يستلم موكلي من (....) مبالغ الأرباح من ضمنهم المخصص لعمر وحتى يوجد دعوى مطالبه على محمد ركان بنفس هذا الموضوع حتى يحصل موكلي حقوق وتم كسبها) أ.هـ وبسؤال المدعى عليها وكالة عن المبالغ التي سلمها موكلها للمدعي فأجابت بأنها لا تعلم عنها و بطلب البينة من المدعي ذكر انه قام بإرفاق المستندات في ملف المعاملة و بإطلاع الدائرة على المستندات وعلى الاتفاق المبرم بين الطرفين وقد جاء فيه انه عند توقف المشروع لأي سبب للمدعي المطالبة برأس المال ولأن هذا يعتبر (ضمان لرأس المال) كما أن في ذات الاتفاق اشترط للمضارب عشرة الاف ريال شهريا وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ الذي استلمه موكله من المدعى عليه ذكر انه استلم ثمانية الاف ريال فقط عليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعة و صلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي ورد المدعى عليه للمدعي 8000 حسب إقرار وكيل المدعي في الجلسة ولما أن كان الاتفاق على العمل في نشاط شراكة شراء سيارات وبيعها أقساط، وقد بدأت الشراكة في 1436/07/22هـ الموافق 2015/05/11م، ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين فالدعوى مضاربة من المدعي المال ومن المدعى عليه العمل فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه إلا انه إحتوى على ما يبطله لكونه تضمن ضمان لرأس المال وإشتراط دراهم معلومة شهريا للمدعي قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة " انتهى وعليه فالمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر , فلا تتحقق الشركة , فلا يكون التصرف مضاربة وعليه فتتوجه الدائرة إلى أن العقد بين الطرفين غير صحيح لعدم إمتثاله للشروط والقواعد الصحيحة لعقد المضاربة وتمضي الدائرة إلى إبطاله وإعادة رأس المال للمدعي والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره اثنان وتسعون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث