حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430266206
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346163/1443
رقم الحكم:4430266206
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346163 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266206 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439346163 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره243.835ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر بأنه قد صدر من دائرة الإفلاس قرار التنظيم المالي في القضية المقيدة برقم (8483) لعام 1441هـ والتي انتهت فيها الدائرة الى قرارها بالموافقة على الطلب المقدم، وأرفق صورة من الحكم لما تقدم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وتشير الدائرة بأنه قد جرى فتح هذا المحضر للنظر في الطلب المقدم في هذه القضية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود لائحة اعتراضية مقدمة، وعليه فلا يمكن للدائرة إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن هذه القضية قد جرى تحديد موعد لها تلقائياً من النظام، ونظراً لخلو هذه القضية من الطلب، وبما أن هذه القضية قد جرى الفصل فيها بتاريخ 06/12/1443، وبما أن الدائرة تبين لها عدم وجود طلب على هذه القضية أو لائحة اعتراضيه، وعليه فلا يمكن للدائرة إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.