حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430274549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470215963/1444
رقم الحكم:4430274549
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470215963 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430274549 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب، وقد بدأت الشراكة في ١/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد بين الطرفين، وعليه فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وذلك مقابل عدم صرف الأرباح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على نحو ما ورد في صحيفة الدعوى وختمها بطلب فسخ العقد ورد رأس المال ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى، رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين وقدم شيك محرر من قبل مؤسسة المدعى عليه بكامل رأس المال بشيك رقم (٧٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ والمسحوب على مصرف الراجحي، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن (٢٠) يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى"، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (٢٠) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: أولاً : فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١-١١-١٤٤١هـ، ثانياً : إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: ثمان مئة ألف ريال (٨٠٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.