حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470256017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470256017/1444
رقم الحكم:4470256017
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256017 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470256017 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470256017 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 20/04/1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أدوية طبية مبلغاً قدره (61,457.83) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة. بموجب كشف حساب مصادقة رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقرر قائلاً: المبلغ المطالب به صحيح وموكلتي مستعدة بالسداد على دفعات. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (61,457.83) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة. يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبما أن طرفي الدعوى تاجران بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (16) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (1 -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة)، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه).، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (61,457.83) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث