حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430231671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219071/1444
رقم الحكم:4430231671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219071 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430231671 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقل المحدوده المدعى عليه: شركه (...) للتسويق الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل منتجات ألبان عن طريق البر لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتي بما هو مطلوب منها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرة النقل؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٧٥.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوراد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الإقرار الصادر من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه على أوراق المدعى عليها وأقرت فيه المدعى عليها للمدعية بأكثر من مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧٥.٠٠٠) ريال مقابل أجرة نقل؛ وبناء على الإقرار الصادر من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٥.٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث