حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430296964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205025/1443
رقم الحكم:4430296964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205025 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430296964 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٠٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، هويتها الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى استناداً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتبين أن الدعوى غير محررة وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها. وفي ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وردت لائحة دعوى محررة من المدعي وكالة ذكر فيها بأن تم التعاقد بين طرفي الدعوى على شراء المدعى عليه عدد (١٤) سيارة بمبلغ إجمالي قدره (٨٢٦,٠٩٢) ثمانمائة وستة وعشرون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً، سدد منها مبلغاً قدره (٩٠,٦٨٣) تسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، على أن يسدد المتبقي على أقساط شهرية لمدة (٣٦) شهراً، اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٠٦م حتى تاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١١م، بقيمة قسط شهري قدره (٢٢,٩٤٧) اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، سدد المدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٧,٤٤٥) مئة وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وتمت تسوية مبالغ التعويض وبيع السيارة بمبلغ (٧٣,٣٣٢) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ومتبقي بذمته مبلغاً قدره (٥٦٥,٣١٥) خمسمائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته. وبجلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وطلب وكيل المدعى عليه مهلة أخيرة لتقديم رد موكله. وبجلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر البوابة الإلكترونية غير ملاقية لموضوع الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جواب عن موضوع الدعوى فاستعد بذلك. وبجلسة ١٧/ ١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها والد المدعى عليه ووكيله (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله وذكر أن عقود موكله مع المدعية قديمة وأن هناك أوراق مالية (كمبيالات) يطالب المدعية بتقديمها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استعدت بذلك. وبجلسة ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقدمت المدعية مذكرة بتاريخ: ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ أرفقت بها العقد المبرم بين الطرفين، كما أرفقت بها سندات لأمر محررة من المدعى عليه لموكلتها، وبسؤالها عن بينات موكلتها هل تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات؟ فأجابت بأن بينات موكلتها تنحصر في هذه المستندات وليس لديها بينات أخرى، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بالاطلاع على كافة المستندات المرفقة في ملف القضية وتقديم مذكرة تتضمن كافة دفوعه الشكلية والموضوعية وطلباته وأسانيده وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة للمدعية للرد على جواب المدعى عليه، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...) وعن المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تحضيره فيها من قبل كاتب الضبط. وبجلسة ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)هويتها الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم(...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا ونظامًا، وبسؤال المدعية وكالة عن بينة موكلتها على مبلغ المطالبة المقدر بـ (٥٨٢،٥٧٠) خمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا، قدمت بينات موكلتها المتمثلة في (عقد تملك بالتأجير مؤرخ في ٢١/ ٧/ ٢٠٠٧م بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه، عقد تأجير مع الوعد بالتمليك مؤرخ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨م، ملحق عقد تأجير مع الوعد بالتمليك مؤرخ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨م به بيانات (٧) سيارات تم تأجيرها لمدة (٣٦) شهر، الدفعة الإيجارية المقدمة لكل سيارة مبلغ (٦,٩٠٠) ريال، الإيجار الشهري لكل سيارة (١,٦٢٧) ريال، تاريخ استحقاق أول دفعة إيجارية شهرية ٢٠/١٠/٢٠٠٨م، وتاريخ آخر دفعة إيجارية شهرية ٢٠/٩/٢٠١١م، (١٩) سند لأمر مؤرخة في ١٩/٧/٢٠٠٧ وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، قيمة كل سند (٦,٦٧٧) ريال، (٣٤) سند لأمر مؤرخة في ١٥/٩/٢٠٠٨ وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، قيمة كل سند (١٦,٢٧٠) ريال، (١٣) تقرير حركة حساب المدعى عليها صادرة من المدعية، وطلبت السير في الدعوى والحكم حضوريا على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على مايلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٨٢،٥٧٠) خمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا، تمثل أجرة مركبات قامت المدعية بتأجيرها لصالح المدعى عليه، وأرفقت وكيلتها بينات موكلتها الوارد تفصيلها أعلاه، وحيث ثبتت لدى الدائرة العلاقة التجارية بين طرفي الدعوى بناءً على العقد المبرم مع مؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في ٢١/ ٧/ ٢٠٠٧، والممهور بتوقيع المدعى عليه، والعقد المؤرخ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨، والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع ممثلها في العقد (...) وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وحضر وكيله عدة جلسات في القضية، إلا أنه تخلف عن الإجابة على دعوى المدعية موضوعياً، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار التجاري، السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٨٢،٥٧٠) خمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا.