حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٢٩٧٥٨٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430305397
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297582لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305397 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها ذكر فيها المدعي، وفي مرافعته أنه سبق له إقامة دعوى لدى هذه المحكمة ضد شركة (...) للتجارة والزراعة برقم (٤٤٧٠٠٧٢٠٧٩) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ تم نظرها من قبل دائرة الطلبات والأوامر، وموضوعها ما نصه: (إن المقدم ضده مدين لموكلي بدين نقدي تسع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، ناشئة عن أعمال تجارية ونستند على أمر أداء مستحق بتاريخ عشرون رجب الف اربعمائة اثنان واربعون هجرية. وللمسوغات التالية لأن المدعى عليه تم اخطاره وإمهاله المدة التي حددها النظام قبل تقديم أمر الأداء للدين الثابت المعلوم المكتوب الحال الأداء المصادق عليه من قبل المدعى عليه وهو مبلغ وقدره تسعمائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وخمسون ريال للمحكمة المختصة حيث تم تسليمه الاشعار في عنوانه عبر شركة (...) مما اضطرنا بتقديم أمر الأداء للمحكمة حسب المهلة التي حددناها له في الإخطار حسب النظام وهي مهلة حتى موعد أقصاه العاشر من صفر الف اربعمائة وأربعة واربعون ولم يقم المدعى عليه بالأداء وأحوجنا للشكاية). والقضية انتهت بحكم نصه: (أمرت الدائرة المدين شركة (...) للتجارة والزراعة أن تؤدي للدائن (...) مبلغاً قدره تسعمائة وثمانية وثمانون الفا واربعمائة وخمسون ريال ويعد هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٦٠٠٤٣٠٤٨) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، مستندا في دعواه اتفاقية أتعاب المحاماة، وسندات قبض الأتعاب من قبل المحامي، وقرار أمر الأداء الصادر من المحكمة والذي يثبت إحواج المدعى عليه لهم في الشكاية. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد على مضمون صحيفة الدعوى السالف إيرادها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من: الأسباب: ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة عن القضية السالف إيرادها بوقائع الدعوى، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والزراعة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث