حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430265857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105010/1444
رقم الحكم:4430265857
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105010 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430265857 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٠١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة(...)التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة ذكر فيها أن موكله اتفق مع مؤسسة (...) التجارية التابعة للمدعى عليه (...)، هوية رقم (...) على وكالة امتياز تجاري، حيث أن موكله مالك لمؤسسة (...) وهي تمتلك العلامة التجارية المعروفة في حق إنتاج عطور خاصة من مجموعات مختلفة، ولها خبرة طويلة في هذا المجال، ولرغبة المدعى عليها في أن تكون وكيلًا حصريًا للمنتجات التي تنتجها موكلته تحت اسم علامته التجارية المذكورة أعلاه في منطقتي (حائل) و (حفر الباطن) تم الاتفاق بينهما بعقدين مبرمين لكل منطقة. وقد تضمن العقدان المرفق نسخة منهما بنودًا واشتراطات محددة بينهما. وحيث تضمن البند التاسع عشر في العقدين ما نصه: (اتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني بسداد قيمة الفاتورة الخاصة بكل طلبية على حده عند الطلب وتكون طريقة السداد بدفع مبلغ يساوي ٥٠% عند صدور الفاتورة، و٥٠% بعد وصول البضاعة إلى مقر الطرف الثاني). وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد مبالغ مالية مستحقة عليها وتأخرها بالسداد حسب ما نص عليه العقدين بينها وفق للبند (التاسع عشر) المشار إليه، وتراكمت عليه المبالغ المستحقة، مما يعد ذلك إخلالاً بالاتفاق المبرم بينهما. وقد بلغت مجموع المبالغ المستحقة المتأخرة على المدعى عليها (٧٢١,٥٦٧,٥٧) ريال سعودي حسب المستندات المرفقة، ويطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب عدم التنفيذ. ٢-التعويض عن الضرر بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٣-إلزام المدعى عليه بـتنفيذ بنود العقد بناءً على عقد بين الطرفين. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على الصحيفة الملخصة في أعلاه، ثم أفهمته الدائرة بحصر دعواه في أحد العقدين وطلباته، فحصرها بالعقد المؤرخ في ٢٠/٢/٢٠٢١ م والمتعلق بمنطقة حائل، وطلب فسخ العقد المشار إليه بالإضافة إلى التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، ثم قرر الاكتفاء. بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعي توصّل موكله مع المدعى عليه على إنهاء النزاع القائم بينهما واتفاقهما على الصلح الآتي: (الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه اجمعين: تم بعون الله الاتفاق على هذا الصلح في يوم الثلاثاء ٢٩\٣\١٤٤٤هـ الموافق ٢٥\١٠\٢٠٢٢م بين كل من: مؤسسة محل (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد السيد\(...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة شرعية رقم(...) تاريخ ٢٨\٣\١٤٤٤هـ. ويشار إليه بالطرف الأول. مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد السيد\ (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) ويشار إليه بالطرف الثاني. حيث يوجد مبالغ متأخرة على الطرف الثاني لصالح الطرف الأول بلغ مجموعها (٧٢١,٥٦٧,٥٧) نتيجة منح الطرف الأول للطرف الثاني عقد امتياز تجاري من منتوجات بضاعة(عطور) وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠\٢\٢٠٢١م. في منطقتي (حائل وحفر الباطن) وتقدم الطرف الأول للمحكمة التجارية بالدمام للمطالبة بمستحقاته المالية، وبعد انعقاد الجلسة الأولى للمطالبة المذكورة أعلاه تقدم الطرف الثاني للطرف الأول بطلب الصلح وفي تاريخ هذا الصلح حضر الطرفان للصلح وقدما حسابات سابقة وحاضرة بينهما والطرفان موافقان على صحتها وهي كالتالي:- البند الأول: إجمالي المبلغ المستحق على الطرف الثاني مبلغ وقدرة (٧٢١,٥٦٧,٥٧) ريال سعودي. البند الثاني: قيمة البضاعة الموجودة في منطقتي (حائل وحفر الباطن) بإجمالي قدرة (٣٤٧,٣٨٦,٠٣) ريال سعودي– تخصم من المبلغ الإجمالي. وكذلك تم التقدير باتفاق بين الطرفين لاستهلاك المحليين بإجمالي مبلغ (٣١٢’٦٣٢) ريال سعودي تضم ايضاً من إجمالي المبلغ المتبقي على الطرف الثاني للطرف الثاني مبلغ وقدرة (٥٢,٥٤٩,٥٤) ريال سعودي. يضاف إليها اتعاب المحاماة البالغ (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي. فيكون اجمالي المبلغ الصافي المطلوب دفعه من الطرف الثاني الى الطرف الأول مبلغ وقدرة (١١١.٤٥٩.٥٤) ريال سعودي البند الثالث: التزامات الطرفين وفق الآتي:- أولاً: خطاب تنازل من الطرف الثاني بعقود الإيجار للمحليين في منطقتي (حائل وحفر الباطن) لصالح مؤسسة (أرض الطيب للعطور) سجل تجاري رقم(...). ثانياً: ينقل الطرف الثاني عقود الموظفين التالية أسمائهم: - (...) العنزي (...) الجنسية، هوية وطنية (...). هنا بنت فايض بن عتيق العنزي (...) الجنسية، هوية وطنية رقم (...). فوايد بنت راضي بن رجاء الشمري (...) الجنسية، هوية وطنية رقم (...). بشاير بنت فضل بن محمد الشمري (...) الجنسية، هوية وطنية رقم (...). (...) (...) الجنسية، هوية وطنية رقم (...). ثالثاً: أن تكون المديونية المستحقة على الطرف الثاني وفق سند لأمر. رابعاً: يتم فسخ عقود الامتياز التجاري المذكورين بالعقد المبرم بين الطرف الأول والطرف الثاني. خامساً: يتحمل الطرف الأول التكاليف القضائية للقضية رقم (٤٤٧٠١٠٥٠١٠) تاريخ /٢٩/٢/١٤٤٤هـ. سادساً: يقر الطرفان بأنهما اطلعا على محضر الصلح اطلاعاً تاماً وفهما جميع بنوده فهماً نافياً للجهالة وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً. سابعاً: حرر هذا الصلح من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبه. والله ولي التوفيق). وبسؤال المدعى عليه عن هذا صحة هذا الصلح أقر قائلاً: ما جاء في محضر هذا الصلح صحيح. ثم اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعي فوجدت أن وكالته لا تخوله حق الصلح، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم آنفاً، ثم أبرز وكيل المدعي وكالته التي خولته حق الصلح ورقمها (...)، ثم رغبا في إمضاء الصلح وفق ما تم ضبطه في الجلسة الماضية، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، والمتضمنة الاتفاقية المؤرخة في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، في ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والذي تضمنته الاتفاقية المؤرخة في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، والله الموفق.