حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 63
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:63/1444
رقم الحكم:63
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 63 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 63 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ من ينوب عن الدائن تقدّم لهذه المحكمة في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، بطلب أكد فيه وفي أثناء مرافعته طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين بناء على مديونية ثابتة ومستحقة للدائن على المدين بمبلغ إجمالي قدره (٩٤٤.٥٢٠) ريال، مؤكدا على أن من ينوب عنه قد استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائٍق، ولصلاحية الدائرة للفصل في الطلب أصدرت حكمها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرتين (١) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها في صحيفة دعوى الطلب ومرفقاته. ولما كانت الفقرتين (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق قد أكدت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن: بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وباطلاع الدائرة على البيان التفصيلي للدين المقدم بطي طلب الدائن تبين لها خلوه من بيان منشأه؛ مما يصبح معه الدائن قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرتين (١) من المادة الثالثة والتسعون من النظام، والفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية لـــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم (٦٣) لعام ١٤٤٤هـ، المقامة من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.