حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430308963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470222326/1444
رقم الحكم:4430308963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308963 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة، حيث إنه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد عدد ٢ طن من حديد التسليح مقاس ١٢مم+٢ طن مقاس ١٤مم + ١٠٥ سيخ مقاس ٨مم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٢٤٦.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: تسليم ثمن قدره (١٥,٢٤٦.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي الجلسة التحضيرية المرئية بتاريخ:١٤٤٤/٤/٦هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية على تحرير دعواه وتقديمها من خلال النظام قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة القادمة، هذا وقد أفهمت الدائرة المدعي عليه أصالة أن يتقدم بالرد قبل خمسة أيام من تاريخ الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٢هـ: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، هذا وقد اطلعت الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، وما تقدم به الطرفان من خلال الطلبات وتبادل المذكرات برقم:(...)، ورقم:(...)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن ماهية التعاقد بين الطرفين أجاب: بأن التعاقد كان شفهياً في كل فاتورة مع المقاول المنفذ لأعمال المدعى عليه، وكل الطلبات صادرة من طلب المقاول، وأصدرنا الفواتير باسم المدعى عليه لأنه هو من يقوم بالتحويل، وبذلك سألت الدائرة المدعى عليه عن علاقته بالمدعية: أجاب بأن العلاقة بيني وبين المقاول بموجب العقد المرفق والذي تم الاتفاق بموجبه أن المقاول هو من يتكفل بمواد بناء الفلل، إلا أنه طلب مني أن أقوم بالتحويل للشركات لضائقة مالية لديه، ثم توقفت عن التحويل، والمدعية لم أقم بالتعاقد معها، ولم استلم منها شيئا والفواتير للتوريدات مستلمة من حارس العمارة والذي يعمل لدى المقاول، وبسؤال المدعي وكالة عن التوقيع على الفواتير، هذا وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٢٤٦.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريالاً سعودياً، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن (المدعى عليه) ليس له صفة في هذه الدعوى؛ إذ التعاقد محل المطالبة جاء في مواجهة المقاول كما هو مبين في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أنكر توكيل المقاول بجلب السلع الناشئة عنها هذه المطالبة، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه؛ إذ تحويل المبلغ للمدعية -كما هو مبين في الوقائع- بمثابة الوكالة عن المقاول في الدفع، ولا يكون ذلك مرتباً لأي التزام مالي في مواجهته، بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى برقم: (٤٤٧٠٢٢٢٣٢٦) وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث