حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 443030540123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470299286/1444
رقم الحكم:443030540123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470299286 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 443030540123 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470299286 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعي، وفي مرافعته أن موكلته تعاقدت بتاريخ20/9/1443 هـ على عقد مقاولات لمشروع فيلا مكون من بدروم ودور أول ودور ثاني وملحق، ويطلب الخروج على موقع المشروع وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وقدم مستندا لدعواه صورة من العقد محل الدعوى، وذكر بأن مبررات طلبه في عقد التأسيس يحق للشريكة التوكيل للترافع. وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى ذكرت بأن لديها صحيفة دعوى محررة نصها كالآتي: (تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 2/9/1443هـ على مشروع فيلا بحي(...) مكونة من بدروم ودور اول ودور ثاني وملحق، إلا أن المدعى عليه أخطأ أخطاء هندسية في التنفيذ، وتم اثبات هذه الأخطاء الهندسية بتقرير هندسي، لذا نطلب من فضيلتكم الوقوف على العقار واثبات الأخطاء الهندسية في التنفيذ). ثم سألت الدائرة متى توقف المدعى عليه عن العمل وحصول الأخطاء، فأجابت أنه كان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فسألتها الدائرة ماهي مبررات حالة الاستعجال، فأجابت بسبب رغبتهم في فسخ العقد وترغب المدعية في اثبات الأخطاء، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من: الأسباب: حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن المدعية ذكرت بأن التوقف عن الأعمال كان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأنه لا يوجد ما يخشى فواته وإنما لرغبة المدعية في فسخ العقد؛ مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم: (4470299286)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث