حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430278470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128140/1444
رقم الحكم:4430278470
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128140 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430278470 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439128140 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1441/04/4هـ الموافق 2019/12/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بخور وعطور وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م بثمن إجمالي قدره (49500) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49500) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/08/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه لم يستطع الاطلاع عليه فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما على تبادل المذكرات ففهما ذلك. وفي جلسة 02/09/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى ذكر بأنه أرفق جوابه على الدعوى في خانة الطلبات ذكر فيه: (أفيدكم أني لم استلم أي بضاعة وأنكر هذه الدعوى والمبالغ المدعى بها جملة وتفصيلا وليس لهم عندي أي حق أو بعض حق) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاق رده، ثم جرى إحالة طرفي الدعوى لتبادل المذكرات. وفي جلسة 06/11/1443هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية والذي استمهل من أجله طلب مهلة أخرى فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 09/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى المشار لهما أعلاه، وذكر وكيل المدعية أنه أرفق مذكرته عبر النظام وقد تضمنت كشف الحساب والفواتير بين الطرفين. وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة عنها ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 29/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنه قد أرفق جوابه في خانة الطلبات ذكر فيه: بأنه ليس للمذكور عندي أي حق. وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وذكر وكيل المدعية (بأنه قد أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 28/03/1444هـ ذكر فيه: بأن المدعى عليه انكر التعامل معنا، ولدينا ملف مكون من السجل التجاري ورخصة البلدية والعنوان الوطني وصورة بطاقته الشخصية وفواتير موقعه من موظفيه بالمحل وهم على كفالته، كما استفسرت من مندوب الشركة (...) وأخبرني أن مالك المحل هو (...) وله اطلاع وعلم بكل شيء من حركة البيع التي تمت ومحاسبة المكنى ب(...) واسمه الأول (...) أقبل بشهادته وإذا أنكر المدعى عليه بعدم وجود أحد بهذا الاسم عنده فأرجو طلب المكفولين له من الجوازات، والفواتير موقعه والمبلغ كان (66.000) ريال وأنا طلبت من الشركة عمل خصم له وتم خصم (16.500) وعند الصلح أقر بأن (...) يعمل لديه وانه عمل نفس المشكلة مع شركات أخرى، وحملّه مبلغ (300.000) ريال مع الشركات وهذه مشكلته يتحملها ونحن قمنا بعمل الخصم وأخبرته بإمكانية التسديد على دفعات ووعد بدراسة الموضوع وطلب مني صور الفواتير وأرسلتها له، ولم يحضر جلسة الصلح الثانية) وقرر الاكتفاء. وفي جلسة 15/04/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض مذكرة وكيل المدعية المرفقة في خانة الطلبات والمشار لها في محضر الجلسة الماضية أجاب: (بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً و(...) لا أعلم عنه ولا أعرفه أما (...) فأعرفه ولكن ليس محاسب في مؤسستي) هكذا أجاب وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى عن من قام بالتوقيع باستلام هذه الفواتير أجاب المدعى عليه بأن هذه الفواتير على مطبوعات المدعية وننكرها ولا نعرف من قام بتوقيع الاستلام عليها ومستعد لأداء اليمين على عدم صحة استحقاق المدعية فعقب وكيل الدعية قائلاً بأن من وقع على استلام هذه الفواتير هو (...)هكذا ذكر وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لدى موكلته بينته غير هذه الفواتير أجاب بأنه لا يوجد لموكلته بينة غير هذه الفواتير ونتمسك بهذه الفواتير ولا نطلب يمين المدعى عليه هكذا أجاب، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (49500) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال؛ يُمثِّل قيمة بيع بخور وعطور على المُدَّعى عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظراً لما دفع به المدعى عليه بأن الفواتير على مطبوعات المدعية وننكرها ولا نعرف من قام بتوقيع الاستلام عليها، وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية رأت وجاهة ما دفع به المدعى عليها بما ضبط في محضر وقائع هذه الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يثبت صحة دعواها حيث ذكر وكيل المدعية بأنه لا يوجد لموكلته بينة غير هذه الفواتير ويتمسك بهذه الفواتير ولا يطلب يمين المدعى عليه التي عرضها عليه، وحيث أن الفواتير صادرة من جهة المدعي ولم يقر بها المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (439128140) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث