حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٢١٣٠٩٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430232549
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470213098لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232549 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣٠٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد معدات زراعية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٧٨.٦٩٢) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعة المطلوبة، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨.٦٩٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وحصرها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣.٦٩٢) ريال وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بأكثر من مبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣.٦٩٢) ريال؛ وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٣.٦٩٢ ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وتسعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث