حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430294202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431241/1443
رقم الحكم:4430294202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431241 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430294202 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر: أنه بتاريخ: ١٥/ ١٢/ ١٤٤٢هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه جلود ذبائح بثمن إجمالي قدره: (١٩,٣٨٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريالًا لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن بينة موكله كشف حساب صادر من المدعى عليها، ويطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٩,٣٨٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبجلسة: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة ذكر أن هناك محادثات عبر برنامج الواتس آب بين موكله وبعض العاملين في الشركة المدعى عليها واستمهل لتقديمها، ثم بتاريخ: ٢٩/ ١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي البينات المتمثلة في كشف حساب صادر من شركة (...) ومحادثات واتس آب بين موكله والعاملين في الشركة، وبجلسة: ٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر برنامج مايكروسفت تميز حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها عن طريق نظام عبر نظام أبشر، ثم طلب وكيل المدعي مهلة لإرفاق السجل التجاري الخاص بموكله، ثم أرفقه، وبجلسة ٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة كما حضر عن المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وقرر بأنه مالك حصص الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب تخلفه في الجلسات السابقة؟ أجاب بأنه لم يتبلغ إلا بجلسة هذا اليوم، وبسؤاله عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بأنه لم يطلع عليها، فأفهمته الدائرة بالاطلاع عليها وتقديم إجابته وكافة دفوعه وطلباته وأسانيده وإرفاق عقد التأسيس وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد وفي حال تخلفه عن ذلك فإن الدائرة تعده ناكلاً عن الإجابة وستجري عليه المقتضى الشرعي والنظامي فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله؟ أجاب بأنها منحصرة فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبجلسة: ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها عبر نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى جواب المدعى عليها المقدم مسبقًا في ملف القضية الإلكتروني والمتضمن ما نصه: (أفيدكم بأن ما تقدم به المدعي في دعواه غير دقيق فنحن نتعامل مع المطبخ محل الدعوى (...) و المرفق كشف الحساب المستند عليه المدعي في دعواه من بداية عام ٢٠٢٠ م كما هو موضح بالكشف المرفق لكم من نسختين حيث تم توريد جلود لنا بمبلغ: (٢١,٧٤٢) ريال وقد تم سداد دفعتين من قيمة التوريد دفعة بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال، استلمها السيد (...) مالك العقار والمطبخ بسند رقم (١) بتسلسل (٦٤٢٥)، ودفعة أخرى بمبلغ: (١٠,٠٠٠) ريال بسند رقم (٢) تسلسل (٧٥٤٧)، استلمها السيد (...) عن السيد (...) مالك المطبخ وليس بيننا وبين المدعي أي علاقة أو عقد أو اتفاق، حيث انتهى عام ٢٠٢٠ ميلادي برصيد دائن لهم طرفنا مبلغ (٦٧٤٢) كرصيد لهم مرحل إلى عام ٢٠٢١، وتم توريد جلود إلى الشركة بمبلغ: (١٢,٦٤٤) ريال حتى انتهاء التعامل بحيث يصبح الرصيد كاملا لما تم توريده خلال عامين: (١٩,٣٨٤) ريال وقد حضر لدينا في بداية: ٢٠٢١ السيد (...) واعترض على المبلغ الذي استلمه المدعي في ٢٠٢٠ البالغ: (١٠٠٠٠) ريال وكتب لنا خطاب بأن المبلغ خاص به وهو من يقوم باستلام المبالغ في حسابه البنكي الخاص به شخصيا وعليه فقد قمنا بإخطار المدعي بهذا الأمر حيث أننا لم نتعاقد معه شخصيا في بداية التعامل وكان التعامل في البداية مع السيد (...) مالك العقار والمطبخ محل الدعوى، لذا نأمل من فضيلتكم رد دعوي المدعي)، وبعرضه على المدعي وكالة طلب أجلا للرد، وبجلسة: ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وأشارت الدائرة إلى تخلف وكيل المدعي عن تقديم ما طلبته الدائرة من إثبات صفة موكله في ملف القضية الإلكتروني في الوقت المحدد وطلب إرسالها في شات التيميز فأفهمته الدائرة بضرورة إيداع ما طلبته الدائرة في ملف القضية الإلكتروني. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها عن طريق محضر ضبط جلسة ٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ وتبلغ المدعو (...) مالك حصص الشركة المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي مستندًا صادرًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية – بلدي- يثبت أن (...) تابعة لمطبخ (...) لتقديم الوجبات جميعها على ذات رقم السجل التجاري التابع للمدعي: (...)، وحيثُ إن المدعى عليها أقرت بأن ل(...) في ذمتها مبلغ: (١٩,٣٨٤) ريال، وحيث قدم المدعي ما يثبت تبعية المطبخ محل التعامل والذي أقرت المدعى عليها بالتعامل معه وأقرت له بالمبلغ محل المطالبة، وطلب السير في الدعوى والحكم حضوريًّا بالمبلغ محل الإقرار، فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٩,٣٨٤) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريالًا، يمثل قيمة جلود ذبائح باعها موكله للمدعى عليها، ولما كان من يمثل المدعى عليها قد تغيب عن حضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وحيثُ إن المدعى عليها أقرت بأن ل(...) في ذمتها مبلغ: (١٩,٣٨٤) ريال، وحيث قدم المدعي ما يثبت تبعية المطبخ محل التعامل والذي أقرت المدعى عليها بالتعامل معه وأقرت له بالمبلغ محل المطالبة، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، كما أجمع العلماء على حجيته، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، الأمر الذي يجعل المبلغ المدعى به ثابتًا في ذمة المدعى عليها للمدعي، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مطبخ (...) سجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩,٣٨٤) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة أربعة وثمانون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث