حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430669766

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182568/1444
رقم الحكم:4430669766
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182568 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430669766 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها على توريد لوازم عدسات ونظارات بناء على طلب تسهيلات شراء بالأجل بتاريخ ٣/١/٢٠١٧م يتضمن الوفاء بالدين خلال (٣) ثلاثة أيام عمل بعد إصدار الفاتورة (مرفق١) وقامت موكلتنا بتوريد بضائع للمدعى عليها تقدر بمبلغ (٤٤١,١٤٩.٩٨) أربعمائة وأحد وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: التزمت موكلتنا بتوريد ما هو مطلوب منها ولم تفي المدعى عليها بالتزاماتها بالسداد بالرغم من وجود تسوية ودية بين الأطراف وإقرار مذيل بالختم والتوقيع من قِبل المدعى عليها تقر فيه بالمديونية المقدرة ب (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال على أن يتم دفع مبلغ شهري يعادل (٣٧،٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال لنهاية عام ٢٠٢١م لإنهاء جميع المديونيات السابقة (مرفق إقرار المدعى عليها بالسداد٢) إلا أنها لم تلتزم بذلك وبقي في ذمتها تجاه موكلنا (٢١٥,٥٤٩.٩٨) مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة. بناءً على كشف حساب العميل الصادر من موكلتنا أطلب إلزام المدعى عليها بسدادها لموكلتنا حالاً (مرفق٣). ثالثاً: لكون المدعى عليها مماطلة بالوفاء لما هو ثابت في ذمتها بموجب إقرار كتابي منها بالمبلغ مما حدا بموكلتنا لتوكيل مكتب محاماة لاسترداد حقوقها من المدعى عليها ولقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ" ومن العقوبة تحميلها أجرة المحاماة ومصاريف الدعوى لذا نطلب من فضيلتكم تضمينها أتعاب المحاماة التي غرمها موكلتنا المقدرة ب ٢٠% من قيمة المطالبة بقيمة (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال. صاحب الفضيلة لكون المدعى عليها استلمت البضاعة من موكلتنا على أن تسدد قيمتها حتى نهاية عام ٢٠٢١م إلا أنها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ بالرغم من المطالبات المتكررة من موكلتنا لها، ولما كان حق موكلتنا ثابت بموجب دليل كتابي ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ولكونها ممتنعة عن تسليم موكلتنا أموالها مما يُعد أكلاً لأموال الناس بالباطل وذلك مخالفاً لقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، لذا نطلب ونلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتا بما سيرد في الطلبات. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم من أسباب ولأي أسباب أخرى يراها فضيلتكم نطلب ونلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها أن تسلم موكلتنا مبلغ وقدره (٢١٥.٥٤٩.٩٨) مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة حالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بإن تدفع لموكلتنا أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال.)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب اتفاقية فتح حساب وخطاب صادر من المدعى عليه مذيل بتوقيعه وختمه تضمن استحقاق المدعية لمبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال تسدد على دفعات شهرية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢١٥.٥٤٩.٩٨ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب وخطاب صادر من المدعى عليه مذيل بتوقيعه وختمه تضمن استحقاق المدعية لمبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال تسدد على دفعات شهرية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢١.٥٥٤.٩ ريال. نص الحكم: بإلزام (...) هوية وطنية رقم(...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مركز (...) فرع مؤسسة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢١٥.٥٤٩.٩٨ مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٢١.٥٥٤.٩ واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالاً وتسع هللات مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430669766 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢١٥.٥٤٩.٩٨ ريال، مقابل توريد لوازم عدسات ونظارات، إضافة إلى أتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مركز (...) فرع مؤسسة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢١٥.٥٤٩.٩٨ مئتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٢١.٥٥٤.٩ واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالاً وتسع هللات مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بالجواب عن لائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه بشكل مفصل فيما يتعلق بالمستندات والمسترجعات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الإيميل المؤرخ في ١١ / ١ / ٢٠٢١م، فأجاب بأنه صحيح إلا أن خطاب الاستعداد لسداد المديونية بمبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال كان بعد الإيميل المذكور ووفق ما ورد في دعوى المدعية أنه تمت التسوية بمبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال، فعقب وكيل المدعية بأن الخطاب المتضمن سداد مبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال كان قبل الإيميل وقد تضمن مستحقات المدعية حتى تاريخ ٢٠٢٠م والإيميل اللاحق له، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تواريخ الحوالات الواردة بعد الإيميل المذكور فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم بيان يتضمن مبلغ الحوالة وتاريخها ومستند الحوالة فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت المدعى عليها بسداد أي مبالغ بعد تاريخ الإيميل، فأجابت بأنها سددت مبالغ قدرها ٢٢٥.٦٠٠ ريال من أصل ٤٤١.١٤٩ ريال، فسالته الدائرة عن تاريخ آخر حوالة فذكر بأنها بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢١م، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم كشف يتضمن بيان التعامل مع المدعى عليها والمبالغ المسددة والمتبقية حتى نهاية التعامل، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب عما قدمه وكيل المدعي، وبجلسة ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بانه لم يتمكن من إيداع مذكرته عبر النظام بسبب وجود طلب سابق لم يتم قبوله فأفهمته الدائرة بإعادة المحاولة وفي حال لم يتم الايداع ان يبعثه على بريد الدائرة الالكتروني، وبجلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ التي ادعى المدعى عليه سدادها والبالغة ٢٢٥.٦٠٠ ريال فأجاب بأنها صحيحة، إلا أنه تم احتسابها في كشف الحساب الصادر عن موكلته بمبلغ ٤٤١.١٤٩.٩٨ ريال، فسالته الدائرة إن كان كشف الحساب معتمدا من المدعى عليها فذكر بأنه صادر من المدعية ويعد من دفاتر التاجر التي أضفى عليها النظام صفة الاعتبار، فسألته الدائرة عن بينته في الدعوى فذكر بأنه كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها المؤرخ في ١١ / ١ / ٢٠٢١م عن التعامل بين الطرفين من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، والذي أكدت المدعى عليها في رسالة البريد الالكتروني الذي أرفق بها كشف الحساب أن مستحقات المدعية على المدعى عليها ٤١٤.٥٧٤ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة كشف الحساب ورسالة البريد الالكتروني التي أقرت فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية ٤١٤.٥٧٤ ريال، إلا أن التسوية بين الطرفين توصلت إلى اتفاق بينهما على سداد مبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال وهي ملزمة لهما ولا اعتبار لكشف الحساب بعدها، فعقب وكيل المدعية بأن التسوية ليست معتمدة من المدعية ولم توافق عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، وبعد فتح باب المرافعة وسماع ما لكلا الطرفين من دفوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها من حيث ثبوت الاستحقاق، إلا أن المبلغ المحكوم به في منطوق حكم الدائرة الابتدائي بعد مراجعة ما قدم من مستندات وسدادات وادعاء المدعى عليه سداد مبلغاً قدره ٢٢٥.٦٠٠ ريال وما قابله من إقرار المدعي بموجب كشف الحساب - وفقاً للتفصيل المبين في واقعات الحكم- فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم مع تعديل منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/٠٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠١٨٢٥٦٨) مع تعديل منطوقه ليصبح: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مركز (...) فرع مؤسسة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٠٧.٨٩٩ ريال مئتان وسبعة الاف وثمانمئة وتسعة وتسعون ريالا. ثانياً: مبلغاً قدره ٢١.٥٥٤.٩ واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالاً وتسع هللات مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث