حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430300231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449043944/1444
رقم الحكم:4430300231
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043944 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300231 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449043944 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 05/ 10/ 1440هـ الموافق 08/ 06/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مكائن وكبسولات قهوة، بثمن إجمالي قدره (٤٤٤,٤٥٧) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق بتاريخ 21/ 11/ 1441هــ الموافق 12/ 07/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى الفواتير والعقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٤,٤٥٧) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 13/ 03/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم 21/ 04/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في العقد والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (444.457) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.