حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430276182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470207457/1444
رقم الحكم:4430276182
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207457لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430276182 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470207457 لعام 1444 هـ المدعي: شركه خير الحصاد التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة سعد سالم المهري للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها: فهد فاضل فواد فيومي (الهوية الوطنية: (...) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 44979302 وتاريخ: 18/02/1444هـ صادرة عن الموثق: محمد بن عبد الله الحربي بموجب الترخيص رقم 391268)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 27/04/1440هـ الموافق 03/01/2019م -تقريباً- على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 25/04/1440هـ الموافق 01/01/2019م بثمن إجمالي قدره (٤٩,١٤٨.٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة سدد منه (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2.000) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 27/04/1440هـ الموافق 03/01/2019م، ودفعة قدرها (1.500) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 21/05/1440هـ الموافق 27/01/2019م، ودفعة قدرها (2.000) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 06/08/1441هـ الموافق 30/03/2020م، ودفعة قدرها (2.000) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 08/08/1440هـ الموافق 13/14/2019م، ودفعة قدرها (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 26/10/1440هـ الموافق 29/06/2019م، ودفعة قدرها (2.000) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 15/01/1441هـ الموافق 14/09/2019م، ودفعة قدرها (1.500) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 14/03/1441هـ الموافق 11/11/2019م، ودفعة قدرها (1.500) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 06/04/1441هـ الموافق 03/12/2019م، ودفعة قدرها (2.000) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 03/07/1441هـ الموافق 27/02/2020م. ودفعة قدرها (1.000) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ 29/11/1441هـ الموافق 20/07/2020م. ودفعة قدرها (1.000) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ 18/12/1441ه الموافق 08/08/2020م، ودفعة قدرها (1.50٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 06/04/1442هـ الموافق 21/11/2020م، ودفعة قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 27/04/1442هـ الموافق 12/12/2020م، ودفعة قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 25/05/1441هـ الموافق 20/01/2020م، ودفعة قدرها(١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ 30/05/1441هـ الموافق 25/01/2020م، ودفعة قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 06/01/1442هـ الموافق 25/08/2020م، ودفعة قدرها (٢,٠٠٠) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 29/04/1442هـ الموافق 14/12/2020م، ودفعة قدرها (2.000) ألفا ريال سعودي تحل بتاريخ 04/08/1443هـ الموافق 07/03/2022م، ودفعة قدرها (1.000) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ 29/12/1443هـ الموافق 28/07/2022م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/04/1440هـ الموافق 03/01/2019م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد وكشف حساب العميل). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٤٨.٥٠) إحدى عشر ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 14/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وعدل طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (9.940,58) ريال لكون المدعى عليه قام بتسديد جزء من المبلغ المستحق بذمته، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيًا من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفائها لشروط قبولها، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بــ: 1- مطابقة رصيد صادرة من موكلته وموقع عليها ومختوم من مؤسسة المدعى عليه. 2- كشف الحساب الصادر من موكلته، وعليه ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصر دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (9.940,58) ريال، تمثل قيمة منتجات غذائية تم بيعها للمدعى عليه، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة المدعية في سبيل إثبات دعواها: 1- مطابقة رصيد صادرة من المدعية وموقع عليها ومختوم من مؤسسة المدعى عليه. 2- كشف الحساب الصادر من المدعية. وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظامــ على أنه (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركًا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته حتى يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ سعد سالم بن سولم المهري (الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة سعد سالم المهري للتجارة (السجل التجاري: (...) بأن يدفع لــــ/ شركة خير الحصاد التجارية (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (9.940,58) تسعة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالا وثمانية وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث