حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430299001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430299001
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449037715لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430299001 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٧١٥ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتوزيع الوطني محليا وعالميا وللاستشارات التجارية المدعى عليه: الشركه (...) للأبحاث والتسويق مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات مكملات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٢١,٠٢٨.٥٠) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والشخص المفوض باستلام البضائع هو (...) ، هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم السداد، وأضرار التقاضي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره (٣٢١,٠٢٨.٥٨) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٢١,٠٢٨.٥٨) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام الشركة (...) للأبحاث والتسويق، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتوزيع الوطني محليًا وعالميًا وللاستشارات التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢١.٠٢٨) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام الشركة (...) للأبحاث والتسويق، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتوزيع الوطني محليًا وعالميًا وللاستشارات التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.